_المادة 223 : تحدث هيئة تسمى "الهيئة المكلفة بالمدینة الجدیدة" تتخذ شكل إما مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنویة والاستقلال المالي أو شرآة تخضع للقانون الخاص، رأسمالها بأجمعه أو في أغلبه في ملكية الدولة أو الجماعات المحلية. _المادة 224 : تخضع المؤسسات العامة المكلفة بالمدن الجدیدة لوصایة الدولة. ولاسيما فيما یتعلق بالمهام المسندة إليها، والسهر بوجه عام فيما یخصها على تطبيق النصوص التشریعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة. وتخضع المؤسسات العامة المكلفة بالمدن الجدیدة آذلك للمراقبة المالية للدولة المفروضة بمقتضى النصوص التشریعية الجاري به العمل. _المادة 225 : یقوم بإدارة المؤسسة العامة المكلفة بالمدن الجدیدة مجلس إدارة، _المادة 226 : یتألف مجلس الإدارة، الذي ترأسه السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير أو من بالإضافة لممثلي الدولة الذین تحدد لائحتهم بواسطة نص تنظيمي، من الأعضاء التاليين : −رئيس مجلس الجهة ؛ −رؤساء المجالس الجماعية المعنية؛ −مدیر وآالة التعمير المعني ؛ آل شخص _المادة 227 : یتولى مجلس الإدارة جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة المؤسسة ولهذه الغایة، −یحدد برنامج العمليات التقنية والمالية للمؤسسة العامة ؛ الاستهلاآات ؛ −یقرر في إحداث آل مؤسسة من شأنها المساهمة في تحقيق أهداف المؤسسة −یقوم بوضع تنظيم إدارة المؤسسة العامة یحدد فيه الهياآل التنظيمية آالتسبيقات والعمليات بدون ضمان ؛ −یقبل الهبات والوصایا. −قبل 15 أآتوبر لدراسة وتحدید الميزانية والبرنامج التقدیري للسنة الموالية. ویحدد تأليفها وآيفية سير عملها. ویدیر المؤسسة العامة ویعمل باسمها. للنظام الأساسي للمؤسسة العامة. حينه. تحت مسؤوليته، جزءا من سلطه وصلاحياته إلى المستخدمين الذین یشغلون أ-في الموارد : وأیضا الاقتراضات المأذون لها بها طبقا للتشریع الجاري به العمل ؛ −الهبات والوصایا وغير ذلك من الحاصلات ؛ −جميع الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط المؤسسة ؛ طبقا لأحكام هذه المدونة، لإنجاز المدن الجدیدة -مستخدمين تتولى توظيفهم بنفسها طبقا لنظامها الأساسي ؛ -موظفين تابعين للإدارات العمومية ملحقين للعمل في مختلف مصالحها ؛ قبل مدیرها، طبقا للبند الرابع من الفقرة الأولى من المادة 238 بعده. عندما تتخذ شكل شرآة ینظمها القانون الخاص، للمراقبة المالية للدولة التي ینظمها القانون رقم 69-00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المؤسسات العمومية وباقي الهيئات، الصادر بتنفيذه الظهير الشریف رقم -195 ، وذلك إلى غایة إتمام إنجاز المكونات والتجهيزات اللازمة لتوفير آل المرافق للمدینة الجدیدة وتسلمها للأغراض المخصصة لها، وفي حالة مخالفة الأحكام المشار إليها أعلاه، داخل الأجل المضروب له في الإنذار الموجه إليه مع یعمد إلى وضع حد لها بالطرق الإداریة على نفقة المخالف. الفرع الثامن : أحكام مختلفة وانتقالية _المادة 242 : تكون باطلة بطلانا مطلقا، آل عقود التفویت وآل المعاملات، آيفما آانت المتعلقة بالعقارات أو بالحقوق العقاریة، في هذا الباب. _المادة 243 : لا یجوز للعدول والموثقين والمحافظين على الأملاك العقاریة ومأموري مصلحة التسجيل أن یحرروا أو یتلقوا أو یسجلوا أي عقد یتعلق بالعمليات المنصوص عليها في المادة 192 أعلاه، ما لم یكن مصحوبا بموافقة الهيئة المكلفة بالمدینة الجدیدة. _المادة 244 : یتم تسليم المدینة الجدیدة،