جب أن تشتمل الكمبيالة على أمر موجه من الساحب إلى المسحوب عليه بدفع مبلغ نقدي ويجب ألا يكون هذا الأمر معلقاً على شرط سواء كان شرطاً فاسخاً أو واقفاً، لأنه لا يمكن أن تتداول الكمبيالة أو أن تؤدي وظيفتها كأداة وفاء أو ائتمان إلا إذا كانت كافية بذاتها ومحدداً فيها المبلغ تحديداً كافياً. ولازم كونها كذلك أن تكون مستقلة بنفسها وأن يبين بمجرد الإطلاع عليها أن قيمتها مقدرة على وجه نهائي لا يدع مجالاً للمنازعة، ثم أن نهائية قيمتها معلقة على وقضت أيضاً تأييداً لذلك(2) بأن إقامة الدعوى ابتداء للمطالبة بقيمة الكمبيالات فحسب دون ناتج تصفية الحساب الجاري المقول بأنه يتضمنها أثره. وهو ما يعبر عنه بوحدة المبلغ أو وحدة الدين في الكمبيالة، فلا يجوز أن يتضمن صك الكمبيالة الوفاء بعدة مبالغ متفرقة أو تتضمن ما يفيد تقسيط المبلغ حيث أن من شأن ذلك عرقلة تداول الكمبيالة. ولكن العرف جرى على كتابة مبلغ الكمبيالة مرتين أحدهما بالأرقام ويكتب أعلى الكمبيالة والآخر بالحروف ويكتب في صلب الكمبيالة. وقد نص القانون التجاري في المادة ٣٨٤ على أنه إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معاً، أما إذا كتب المبلغ مرتين بالحروف أو مرتين بالأرقام فالعبرة بالمبلغ الأقل إذا حدث اختلاف. وذلك على أساس أن هذا المبلغ هو المتفق عليه بين أطراف من القانون التجاري على أنه الكمبيالة على أقل تقدير(6)، ويجب دفع قيمة الكمبيالة من صنف النقود المبينة فيها، لذلك يجب ذكر نوع العملة التي يتم الوفاء بها، وقد ذهبت محكمة النقض(7) بأن الأصل في الإلزام قضاء بأداء مبلغ من النقود وأن يكون بالعملة الوطنية ما لم يكن هناك اتفاق بين الخصوم أي أن الإلزام بالدين النقدي بالعملة الوطنية ما لم يقضي الاتفاق بغير ذلك. وذهبت محكمة النقض أيضاً إلى أن (8) قضاء محكمة الموضوع بالإلزام بالعملة الأجنبية دون الوطنية شرطه. وقد أجاز المشرع التجاري ذلك حيث نصت المادة ٤٢٩ من القانون التجاري على أنه " إذا عين الساحب مبلغ الكمبيالة بعملة أجنبية يلزم أن تكون من العملات المعلن لها أسعار صرف محلياً، وذلك في يوم الاستحقاق فإذا لم يتم الوفاء في هذا اليوم كان لحاملها الخيار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالة مقوماً بالعملة الوطنية حسب السعر المشار يوم الاستحقاق أو يوم الوفاء، وإذا عين مبلغ الكمبيالة بعملة تحمل تسمية مشتركة وتختلف قيمتها في بلد الإصدار عن قيمتها في بلد الوفاء فترض أن المقصود عمله بلد الوفاء ". معنى ذلك أن المشرع في القانون التجاري أجاز قضاء الالتزام الموجود في الكمبيالة بالعملة الأجنبية إذا عين الساحب ذلك وكانت من العملات المعلن لها أسعار صرف محلياً، حيث يجب الوفاء في مصر بهذه العمل الأجنبية، اشتراط عائدا منفصلاً عن مبلغ الكمبيالة : في ظل المجموعة التجارية الملغاة ثار خلاف في الفقه حول ما إذا كان من الجائز اشتراط دفع فوائد عن المبلغ المذكور في الكمبيالة في الفترة بين تاريخ تحريرها وتاريخ استحقاقها وفقاً للرأي الراجح وقتئذ(9) يجوز إدراج مثل هذا الشرط متى كانت الكمبيالة واجبة الدفع في تاريخ معين إذ تستحق الفائدة بالسعر المذكور في الكمبيالة عن الفترة التي تقع ما بين سحب الكمبيالة – ٥٠ % مثلاً بجانب مبلغ الكمبيالة – أو بإضافتها إلى أصل مبلغ الكمبيالة – أي وضع مبلغ ١٠٠٠ جنيه عائد إلى جانب مبلغ الكمبيالة -، أما إذا كانت الكمبيالة واجبة الدفع لدى الإطلاع أو بعد مدة معينة من الإطلاع فإنه لا يمكن احتساب مقدار الفائدة التي تستحق على مبلغ الكمبيالة لأن المتعامل بالكمبيالة لا يستطيع معرفة التاريخ الذي تقدم فيه الكمبيالة للمسحوب عليه(10) لذلك فإنه لا مفر في هذا الفرض من اشتراط الفائدة منفصلة عن مبلغ الكمبيالة. وقد حسم المشرع المصري هذا الموضوع وأخذ بما جاء به قانون جنيف الموحد، حيث نصت المادة ٤٨٣ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ م على أنه يجوز لساحب الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الإطلاع أو بعد مدة معينة من الإطلاع عليها أن يشترط عائداً منفصلاً عن المبلغ المذكور فيها، ويعتبر هذا الشرط في الكمبيالات الأخرى كأن لم يكن ويجب بيان العائد في الكمبيالة فإذا خلت منه اعتبر الشرط كأن لم يكن، معنى ذلك أن المشرع اقتصر وضع شرط العائد على الكمبيالات المستحقة الدفع لدى الإطلاع أو بعد مدة معينة من الإطلاع دون الكمبيالات الأخرى التي تستحق بعد مدة معينة أو تاريخ محدد والسبب في ذلك أن ساحب الكمبيالة المستحقة في تاريخ محدد يعرف مقدماً سعر الفائدة ويمكنه تحديد مقدار العائد المستحق عند سحب الكمبيالة وضمه إلى أصل مبلغ الكمبيالة دون حاجة إلى اشتراط الفائدة منفصلة عن مبلغ الكمبيالة، وهذا يعني أنه لا يجوز وضع مبلغ منفصل إلى جواز مبلغ الكمبيالة الأصلي، بمعنى عدم جواز تضمن الكمبيالة لعدة مبالغ حتى ولو كان مدوناً إلى جوار المبلغ الثاني أنه مقابل العائد. ويجب بيان العائد في الكمبيالة كأن يذكر مثلاً عائداً ٥%،