الثانية : قوله تعالى: (ولا تلوه قد تقدم معنى العضل وأه المنع في وترد إلى زوجها ما أخذت منه وقال أبو قلابة: إذا زنت امرأة الرجل فلا بأس أن يضاها ويشق عليها حتى تفتدي وقال السدي : إذا فعلن ذلك فخذوا مهورهن۱). رجلا ، قال الله تعالى: «إلا أن يأتين بفاحشة مبينة»(۲). البيض والشوز، وهذا هو مذهب مالك. قال ابن عطية (3) : إلا أني لا أحفظ له تصة في الفاحشة في الآية. وقال قوم : الفاحشة إلا أنه يرى ألا يتجاوز ما أعطاها ، وقال مالك وجماعة من أهل وكل ذلك فاحشة تحل أخذ المال. لأن الفاحشة قد فليس له ذلك، منه إذا وجدها تزني غير أبي قلابة. وقال الله ع وجل : فإن خفتم ألا يقيا و الله که يعني في سن العشرة والقيام بحق الزوج وقيامه بحقها فلا جناح عليهما فيما ياه (النساء : 4]. إليها وأخرجها، فبحبس في البيوت،