وهو عبارة عن حق شخصي لرئيس الجمهورية يتمتع به رئيس الجمهورية من أول دستور سنة 1963 إلى آخر تعديل دستوري 2016 وهي ميزة أعطيت لهذا الأخير في مجال التشريع وله أن يشرع في المجالات المختلفة مادام له رخصة من الدستور كضرورة عرض الأوامر على الموافقة اللاحقة للبرلمان واتخاذ الأوامر في مجلس الوزراء ولا يمكن لهذا الأخير أن يصادق عليها إلا بعد أخذ رأي مجلس الدولة الزاميا ، وهذا ما نصت عليه المادة 142 من القانون 16-01 المؤرخ في 6 مارس 2016 المتضمن التعديل الدستوري" لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانية بعد اخذ رأي مجلس الدولة ويعرض رئيس الجمهورية النصوص اتخذها في كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها وتعد لاغية الأوامر التي لم يوافق عليها البرلمان" كما نجد أن هذا التعديل الدستوري الجديد قد ربط صلاحية رئيس الجمهورية إلى ممارسة الحكم بالمراسيم في الحالات المستعجلة وفترات عطل البرلمان على غرار بعض التجارب الدستورية في بعض الدول منها فرنسا. لم يكتفي المؤسس الدستوري بتخويل رئيس الجمهورية سلطة التشريع بأوامر في الظروف العادية فقط بل أتاحه له كذلك ممارسة هذه السلطة في ظل الظروف الاستثنائية والهدف من تشريع بالأوامر في هذه الظروف هي المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الدستورية واستقرار واستمرارية النشاط الاداري لأنه الحامي والضامن لاستمرار هذه المؤسسات والنظام ومركز كل سلطات في دولة(13). وعليه يمكن القول أن المجلس الدولة الجزائري بوظيفته الاستشارية في عملية مجالين وهو المجال التشريعي وفي مجال الأوامر والمراسيم يلعب دورا هاما في عملية صناعة هذه النصوص. وهذا على عكس مجلس الدولة الفرنسي التي تعتبر الاستشارة كإجراء إلزامي من الناحية الشكلية ومن الناحية الموضوعية لان منذ بداية نشأة مجلس الدولة الفرنسي في السنة الثامنة للثورة 1799 في المادة 52 الذي كان يلعب دورا استشاريا بالنسبة للإدارة والحكومة في مشاريع القوانين وذلك لمختلف مراحل نشأته حيث بقي محافظا على الاختصاص الى يومنا هذا الدستور الفرنسي سنة 2008 التي تعدها الحكومة قبل عرضها على البرلمان وذلك على اختلاف اقتراحات القوانين بحيث يستبعد الرأي الاستشاري لمجلس الدولة في هذا الأخير،