خامساً: تتناول هذه الفقرة خدمات ومؤسسات رعاية الأحداث، مُقسمةً إياها إلى مؤسسات أولية (كأندية الأطفال ومكاتب الخدمة الاجتماعية) تقدم خدماتها مباشرة، ومؤسسات ثانوية (كالمؤسسات التعليمية والصحية) تُعنى برعايتهم كجزء من أهدافها. أما مؤسسات رعاية الأحداث المنحرفين، فتتضمن مؤسسات الإيداع، والوحدات الشاملة (بسياسة الباب المفتوح عدا المؤسسة العقابية)، بالإضافة لمركز التصنيف، ومكاتب المراقبة الاجتماعية، والرعاية اللاحقة، وشرطة الأحداث، ونيابة الأحداث، ومحكمة الأحداث، والاتحاد العام لرعاية الأحداث. وتُفصل الفقرة في دور كل منها: شرطة الأحداث (بدءاً من مؤتمر جنيف 1955) وختصاصاتها في ضبط جرائم الأحداث، ومكافحة استغلالهم، ومراقبة تنفيذ الأحكام؛ ونيابة الأحداث، وإجراءاتها في حفظ القضية أو رفع الدعوى العمومية مع توفير الرعاية للحدث أثناء التحفظ؛ ومحكمة الأحداث، التي تبحث أسباب الجريمة وتُصدر أحكامها بناءً على تقرير خبراء اجتماعيين؛ ومراكز التصنيف والتوجيه، التي تُوزع الأحداث على مؤسسات الإيداع المناسبة؛ ومؤسسات الإيداع، التي تُقدم الرعاية الاجتماعية (المساعدات، والرحلات، والحكم الذاتي)، والنفسية (الإرشاد، والتوجيه المهني)، والتعليمية، والدينية، والصحية، والمهنية (الورش التدريبية، والأجور الرمزية) للأحداث؛ والوحدات الاجتماعية الشاملة، التي تضم مركز استقبال، ودار ملاحظة، ومكتب مراقبة اجتماعية، ودار ضيافة، مع توضيح عمل كل منها. سادساً: تُحدد سياسة الدفاع الاجتماعي مع الأحداث في مصر، بما يشمل تحديد سن الحداثة، وتحديد أدوار الأجهزة المعنية (اجتماعية، شرطية، وقضائية)، ووضع مواصفات للعاملين، وتنظيم دورات تدريبية، ووضع نظام للمتابعة، والاهتمام بالوقاية، وعقد جلسات محاكم الأحداث في دور الرعاية، وتشكيل لجان إدارة محلية، وتهيئة شرطة الأحداث، والأخذ بمبدأ التخصص، والاهتمام بالمراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة، وتحقيق التكامل والتنسيق بين الوزارات، وتدعيم الجمعيات الأهلية، والتحديث المستمر، وتنسيق الإحصائيات، ووضع شروط القبول، والالتزام بسرية المعلومات، وتعظيم دور المجتمع المحلي، والنص على الحد الأدنى للحداثة، وتوفير أماكن لحجز الأحداث، وانتفاع مؤسسة الإيداع على المجتمع، وتحديد نطاق إشراف العاملين، وإضافة تدابير جديدة (الأمر بالرعاية، الخدمة العامة، التسليم لدار الضيافة، والإلحاق بالعلاج)، مع منح قاضي الأحداث حق الحكم بأكثر من تدبير.