هل يشترط ذكره في العقد ؟ عقد الزواج لا يتوقف وجوده ولا صحته شرعا على ذكره المهر فيه بالاتفاق , لانه ليس ركنا من أركانه ولا ذكره شرطا لصحته بل يثبت المهر دينا في ذمة الزوج بمجرد العقد الصحيح النافذ فهو حكم من أحكامه وأثر من اثاره , والدليل على صحته مع عدم تسمية المهر قوله تعالى : لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ( البقرة 236-) , فهذه الاية تدل على نفي الجناح عن المطلقين قبل الدخول وقبل فرض المهر , والطلاق لا يكون الا بعد قيام الزوجيةالصحيحة , ولو كانت تسمية المهر شرطا لصحة الزواج لما صج العقد وبالتالي لم يكن طلاق مباح . مهرا ثم مات عنها قبل الدخول ، ولا فيما سمعته من رسول الله ولكن أجتهد رأيي فأن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن