العيوب الواردة على الإرادة هي تلك العيوب التي تؤثر على إرادة أحد المتعاقدين أو كليهما، الاستغلال) في المواد من 81 حتى 90 من القانون المدني. الغلط: نصت عليه المادة 81 من ق. م، هو وهم يقوم في ذهن المتعاقد فيصور له غير الواقع واقعا ويدفعه إلى التعاقد، لا يجوز التمسك بحق الإبطال إذا انقضت عشر سنوات من وقت إتمام العقد. أما دعوى التقادم فبمضي 10 سنوات من كشف الغلط. م، وهو عملية احتيال لإيقاع الشخص في الغلط بغرض إبرام العقد، ويفترض قيام عنصرين: عنصر مادي وهو استعمال الحيل، إذا صدر التدليس من طرف ثالث فان للمتعاقد المدلس عليه الحق في طلب بطلان العقد استنادا إلى عيب في الرضا بسبب التدليس وعليه أن يثبت أن من تعاقد معه كان يعلم عند العقد بوجود تدليس صادر عن الغير أما في حالة عدم علم المدلس بذلك فلا يحق له المطالبة بالبطلان. فدعوى الإبطال مستقلة عن دعوى التعويض. الإكراه:نصت عليه المادة 88 من ق. م، وهو الرهبة أو الخوف الذي ينشأ في نفس المتعاقد والذي يدفعه لإبرام العقد، فالإكراه في هذه الحالة لا يؤدي إلى انعدام إرادة الشخص كليتا وإنما يؤدي إلى تضييق الحرية، أما إذا اعدم الإكراه الإرادة كليتا فان العقد في هذه الحالة يكون باطلا بطلانا مطلقا وهذا لانعدام عنصر الرضا. أما إذا وقع الإكراه من طرف ثالث من غير المتعاقدين فلا يمكن لمن وقع عليه الإكراه أن يطلب إبطال العقد إلا إذا اثبت أن من تعاقد معه كان يعلم بالإكراه، ولا يجوز التمسك بحق الإبطال إذا انقضت عشر سنوات ومن وقت تمام العقد. م ، وهو عدم التعادل بين ما يحصل عليه المتعاقد وبين ما يلتزم به نتيجة لاستغلال المتعاقد الآخر له (الغبن).