صدر الحكم الآتي: الأسباب حيث أن وقائع الالتماس تتحصل في أن الملتمس أقامته ضد الملتمس ضدهم لإعادة النظر في الدعوى بسبب ادخال الغش من قبل الملتمس ضدها الأولى وبسبب القضاء بما لم يطلبه الخصوم وأن الحكم مناقض لحكم الإفلاس 4/2022 افلاس وتمثلت طلباتها بالآتي: 1. الغاء الحكم الملتمس فيه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للملتمس وبرفض الدعوى. وقد ساند الملتمس الالتماس بالمستندات الاتية: 1. وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم. المحكمة تشير تمهيدا لقضائها بأن الملتمس قد سدد التأمين. 2. إذا كان الحكم أو القرار قد بني على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قضي بتزويرها أو بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها شهادة زور. 3. إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم أو القرار على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها. 7. إذا صدر الحكم أو القرار على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحًا في الدعوى، ومن المقرر بنص المادة 171 من ذات القانون ميعاد الالتماس (30) ثلاثون يومًا ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في البنود (1، 3) من المادة (171) من هذا القانون إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه فاعله بالتزوير أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة، ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في البند (7) من المادة (171) من هذا القانون من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى المحكوم عليه أو من يمثله تمثيلاً صحيحًا. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الملتمس قد اقام التماسه استنادا الي أن الملتمس ضدها الأولى قد ادخله الغش وبسبب القضاء بما لم يطلبه الخصوم وأن الحكم مناقض لحكم الإفلاس 4/2022 افلاس، فلما كان ما تقدم وكان المقرر لقبول الالتماس تحقق شرطان ومناط تحقق الشرط الأول هو أن يكون الحكم الصادر قد قضى في أصل النزاع أي أن يكون قد تفصل في موضوع النزاع بين الطرفين ومناط تحقق الشرط الثاني هو أن تتوافر حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة 171 من قانون الإجراءات المدنية، فلما كان ما تقدم وكان الحكم الصادر في الدعوى رقم 1125/2024 تجاري بسيطة قد قضى في اصل الحق بما يكون معه الشرط الأول قد تحقق، اما بشأن الشرط الثاني والسبب الأول المقدم من الملتمس وهو بأن الملتمس ضدها الأولى قد أدخلت الغش وذلك بمطالبتها الملتمس رغم ادراج اسمها ضمن قائمة الدائنين في ملف الإفلاس وقيامها بتجزئة مطالبتها بعدم تقديمها بكافة الشيكات وانما قدمت فقط ثلاث شيكات فلما كان الثابت بأن الملتمس قام بتوقيع الشيكات بما يكون قد ضمن سداد قيمتها ولم يثبت سدادها وانما ادراجها في قائمة الدائنين لا يعني السداد بما يحق لها مطالبة موقع تلك الشيكات وهو الملتمس بما يحق لها المطالبة بكافة الشيكات او جزء منها ولا يوجد ما يمنعها من ذلك قانونا وعليه يكون السبب الأول قائم على غير سند من الواقع والقانون مما يتوجب الالتفات عنه، فلما كان الثابت من مطالعة الدعوى رقم 1125-2024 تجاري بسيطة بأن طلبات الملتمس ضدها الأولى الزام الملتمس والملتمس ضده الثاني والثالث ولم يثبت مسؤولية الثاني والثالث وثبت مسؤولية الملتمس وقضت المحكمة بالزامة وعليه فأن المحكمة التزمت بطلبات الخصوم دون ان تتعداها ولا يغير من ذلك قالت ان التضامن لا يفترض إذ أن مسؤولية الملتمس قائمة قانونا استنادا لنصوص القانون وذلك كونه هو الموقع الشيكات ولم يثبت عكس ذلك او ما ينفي مسؤوليته وعليه يكون السبب الثاني قائم على غير سند من الواقع والقانون تلتفت عنه المحكمة، واما بشأن السبب الثالث المقدم من الملتمس وهو الحكم رقم 1125-2024 تجاري بسيط مناقض لحكم الإفلاس 4/2022 افلاس فلما كان الثابت من مطالعة دعوى الإفلاس والدعوى الملتمس عليها فلم يتبين بأن هناك تعارض إذ أن ادراج اسم الملتمس ضدها في قائمة الدائنين لا يعتبر سداد لتلك القيمة ولم يثبت استلامها لتلك المبالغ بما يكون معه عدم جود تعارض ويكون معه هذا السبب قائم على غير سند من الواقع والقانون تلتفت عنه المحكمة وعليه وبالبناء على ما سبق لم ثبت تحقق الشرط الثاني وهو توافر احدى حالات الالتماس المنصوص عليها في المادة 171 من قانون الإجراءات المدنية وبالتالي فإن الشروط الواردة في تلك المادة لا تتوافر في الحكم المراد الطعن عليه الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم جواز الالتماس. وحيث أنه عن مصاريف الالتماس فإن المحكمة تلزم بها الملتمس عملاً بالمادة 133 من قانون الإجراءات المدنية، مع مصادرة التأمين استنادا لنص المادة 173 من قانون الإجراءات المدنية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : - 1. ألزام الملتمس بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.