وذلك لمن يراه البنك أو للبنك نفسه، وحيث نصت المادة الأولى من نظام الرهن العقاري المسجل الصادر بالمرسوم الملكي رقم 49 لسنة 1433هـ على ما يلي: 1- الرهن العقاري المسجل عقد يسجل وفق أحكام هذا النظام يكسب به المرتهن (الدائن) حقاً عينياً على عقار معين له سجل، ويكون بمقتضاه أن يتقدم على جميع الدائنين في استيفاء دينه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون. 2- أ- إذا كان العقار مسجلاً وفقاً لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فيكون تسجيل الرهن بحسب أحكام ذلك النظام. ب يكون تسجيل الرهن على العقار الذي لم يطبق عليه نظام التسجيل العيني للعقار بالتأشير على سجله لدى المحكمة أو كتابة العدل 3- لا يسري أثر الرهن العقاري على الغير إلا بتسجيله وفقاً لما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة،