ولا يخطب على خطبة أخيه)، الرابع : يفرقون بين المنهي عنه بأصله و المنهي عنه بوصفه يقولون ننظر إلى النهي فإذا كان النهي متعلق بذات الشيء فهذا يقتضي البطلان و إذا كان النهي لا يتعلق بذات الشيء ولا بأصله وإنما يتعلق بوصف من أوصافه فهذا لا يقتضي البطلان مع الإثم ، هل لبس الذهب صفة تنفك عن الصلاة أم لا ؟ الصلاة صحيحة لأن الجمهور :إذا تعلق النهي بالذات فيدل على البطلان . السادس : إذا كان النهي متعلق بالذات أو بركنه أو بشرط من شروطه أو بوصفه الملازم الذي لا ينفك عنه فيدلل على الفساد و إلا فلا ؛ فمثلا : البيع وقت الجمعة منهي عنه لذاته فالذي يشتري وقت الجمعة عقده لا ينفذ والمال الذي بيد البائع و السلعة التي بيد المشتري حرام لا يملكها ملكا شرعيا لأن النهي انصب على ذات وقت الجمعة. وكذلك في المعاملات مثل الغش في الميزان خارجة عن الأمور المذكورة فهو غير متعلق لا بالذات ولا بوصف لازم و لا بشرط ولا بركن . لوجود نهي عن وصف لازم للذات، أما ما يعود إلى الشرط :