خول المشرع للمجلس الأعلى للحسابات سلطة التدقيق و البت كهيئة قضائية في حسابات مرافق الدولة و كذا حسابات المؤسسات العمومية والمقاولات التي تملك فيها الدولة أو المؤسسات العمومية رأسمالها كليا أو بصفة مشتركة بين الدولة و المؤسسات العمومية والجماعات الترابية 1 فإنهم سيحكم عليم بغرامة أقصاها 1000 درهم تصدر بأمر من الرئيس الأول بالتماس من الوكيل العام، وهم أولئك الذين يقومون بعمليات قبض الموارد ودفع النفقات وحيازة واستعمال أموال أو قيم في ملك الأجهزة العمومية الخاضعة لرقابة المجلس، من حيث تقديم الحسابات أو البيانات المحاسبية إلى المجلس الأعلى للحسابات في الأجال المقررة في إطار مسطرة البت في الحسابات المقدمة من طرف المحاسبين العموميين بالإضافة إلى ذلك يمكن وبوجه خاص أن يعتبر مشاركة مسؤولا عن التسيير بحكم الواقع كل موظف أو عون، مما يطرح مشكل صدقية الحسابات العمومية المدلى بها سلما من طرف المحاسبين العموميين المؤهلين التنفيذ ميزانية الأجهزة المعنية 1. وفي هذا الإطار تشكل المادة ما من قانون 61. . المحافظة على الأموال والقيم المعهود الهم بحراسها : وضعية الحسابات الخارجية للأموال المتوفرة التي يراقبونها أو يأمرونا بحركاتها: القبض القانوني للمداخيل المعهود إليهم بتحصيلها: مراقبة صحة النفقة فيما يتعلق بإثبات العمل المنجز وصحة حسابات التصفية ووجود التأشيرة المسبقة للالتزام :الاداءات التي يقومون بها وبمناسبة التدقيق السنوى للحسابات المقدمة إلى المجلس استطاع قضاته تسجيل عدد من الملاحظات التي من شأن الأخذ بها من طرف مختلف المتدخلين في تنفيذ العمليات المالية لتحسين شروط تدبيرهم للشأن المالي العمومي، في مجال تقديم المستندات : غياب وثائق عامة أو عدم كفاية المستندات المثينة للصفقة. وسوء التدبير الإداري على مستوى الإدارات العمومية بالخصوص في التعقيد والغموض على مستوى مجالات الإنفاق العمومي، بسبب غموض الطرق والمناهج المستعملة في تقدير الميزانيات و التي غالبا ما تقسم بعدم الدقة،