اختصاصات وإجراءات لجان الطعن** تشمل العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة والرابعة وفقًا للمادة 163 من الأمر 03/06 ما يلي: **أولاً: العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة:** - التسريح. يقتصر اختصاص لجنة الطعن على إعادة النظر في العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة والرابعة، بعد إخطار الموظف المعني لها، كما ينص المرسوم 10/84 في مادته 24 على إمكانية الإدارة أو المعنيين أنفسهم اللجوء إلى لجان الطعن خلال 15 يومًا فقط في حالات معينة من القرارات التأديبية، التسريح مع بقاء حقوق المعاش، كما تم تمديد المدة المخصصة لتقديم التظلم إلى شهر بدلاً من 15 يومًا، وذلك خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ الإخطار بالقرار التأديبي، تم توسيع مجالات تدخل لجان الطعن بإضافة حالتي التوقيف عن العمل من أربعة (04) إلى ثمانية (08) أيام، مع حذف الإحالة على التقاعد الإجباري من العقوبات التأديبية في الأمر 03/06، وهو ما تم تأكيده أيضًا في المرسوم التنفيذي 199/20. يمكن تصور حالة تشديد العقوبة في ظل المرسوم 10/84 إذا كان التظلم مرفوعًا من قبل الإدارة، وقد كان من الصائب أن يمنع المشرع الإدارة من تقديم تظلمها أمام لجنة الطعن، عند تقديم الطعن في المواعيد المحددة، يتم تعليق العقوبة الصادرة بحق الموظف. تنعقد اللجنة للنظر في الطعن، وعليها إصدار قرارها برأي معلل خلال مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يومًا من تاريخ إخطارها. يمكن للجنة إلغاء العقوبة أو تعديلها أو تثبيتها أو رفض الطعن. تسري قرارات لجنة الطعن اعتبارًا من تاريخ اجتماعها، وإذا لم تجتمع أو لم تبدي رأيها في المدة المحددة، يمكن إنهاء حالة التوقيف المحتمل للموظف، ويعاد إدماجه في وظيفته مع استرجاع كامل حقوقه، بينما تبقى العقوبة الموقعة عليه معلقة حتى تصدر لجنة الطعن قرارًا في قضيته. لا يمكن استرجاع الجزء المخصوم من راتبه إلا بعد صدور قرار لجنة الطعن. أما بالنسبة للجان الطعن المكونة لدى الوزراء أو المسؤولين المؤهلين لبعض المؤسسات والإدارات العمومية، فإنها تختص بالنظر في الطعون المقدمة من الموظفين التابعين للإدارات المركزية والمؤسسات العمومية المذكورة. تتولى لجنة الطعن رئاستها السلطة المختصة أو ممثل معين لهذا الغرض، ويكون كاتب اللجنة هو ممثل الإدارة دون أن يكون عضواً فيها. تقوم كل لجنة طعن بوضع نظامها الداخلي وفقاً للنموذج الذي يحدده قرار أو مقرر من الوزير أو الوالي أو المسؤول المؤهل لبعض المؤسسات أو الإدارات العامة، ويجب أن يتم التصديق عليه من قبل السلطة المختصة بالوظيفة العمومية. وإذا تساوت الأصوات، يقتصر حضور اجتماعات لجان الطعن على الأعضاء الدائمين فقط، ولا يُسمح للأعضاء الإضافيين بالحضور إلا في حالة استبدال الأعضاء الدائمين بعذر مبرر. لا يُسمح للعضو في لجنة الطعن بحضور الاجتماع إذا كانت اللجنة تناقش مسألة تخصه بشكل فردي، وإذا لم يكتمل النصاب، يتم استدعاء الأعضاء مرة أخرى خلال ثمانية أيام، يتم توثيق اجتماع لجنة الطعن بمحضر مداولات يُوقع عليه جميع الأعضاء الحاضرين، ويُسجل في دفتر مرقم ومؤشر عليه. بعد أخذ رأي السلطة المختصة بالوظيفة العمومية، وذلك في الحالات التالية: - عند إلغاء أو إعادة تنظيم المؤسسة أو الإدارة العامة. - في حالة حل النقابة أو النقابات الممثلة في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.