يجب كفته) أي الميت في ماله لقوله الله في المُحرِم: «كفنوه في ثوبيه»(۱) ( مقدماً على دين على الميت ولو برهن (وغيره) من وصية وميراث؛ لأن المفلس يقدم بالكسوة على الدين فكذا الميت، وحق الميت ثوب لا يصف البشرة يستر جميعه من ملبوس مثله ما لم يوص بدونه، والجديد أفضل (فإن لم يكن للميت مال (ف) كفنه ومؤنة تجهيزه على من تلزمه نفقته لأن ذلك يلزمه حال الحياة فكذا بعد الموت (غير زوج فلا يلزمه كفن زوجته ولو غنيا ؛ لأن الكسوة وجبت عليه بالزوجية والتمكن من الاستمتاع وقد انقطع ذلك بالموت (ثم) إن عدم مال الميت ومن تلزمه نفقته فكفنه من بيت المال) إن كان مسلماً (ثم) إن تعذر بيت المال فكفنه على غني) مسلم (علم) به) أي الميت. قال الشيخ تقي الدين : من ظنّ أن غيره لا يقوم به تعين عليه . وسُنَّ تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض من قطن) لقول عائشة: «كُفّن رسول الله ﷺ في ثلاثة أثواب بيض سحولية جُدَّدٍ يمانية ـ بالتخفيف ـ ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها أَدْرَاجاً» متفق عليه والسحوليَّةُ : نسبةٌ إلى سَحُول - كرسول - بلدة باليمن تجلب منها الثياب، وتنسب إليها على لفظها ـ كا في المصباح. والأولى توليه بنفسه (تُجمَّر ) بضم التاء المثناة فوق وفتح الميم المشددة: أي تبخر اللفائف بعد رشها بماء ورد أو غيره ليعلق بها البخور .