من حيث الاصطلاح فلكلمة ( قانون ) مفهوم عام في مختلف العلوم، أو قانون العرض والطلب في علم الاقتصاد. ونجد بجانب المعنى العام السابق لكلمة (قانون) استعمالات أخرى في الدراسات القانونية وذلك لتحديد غايتها ووظيفتها كَمُنَظِمَةٍ وحاكِمَةٍ للروابط الاجتماعية المتمثلة في الروابط الأسرية والعلاقات المــالية والسياسية. فقد تُستعمل للدلالة على مجموعة القواعد القانونية بصفة عامة، تلك القواعد التي تنظم علاقات الأفراد في مجتمع معين، وفي مكان معين وفي زمن معين بصرف النظر عما إذا كان مصدرها الدين أو العرف أو هيئة تشريعية، وسواء كانت تلك القواعد مكتوبة أو غير مكتوبة. هذا المصطلح الذي يعني بدوره الصفة الإيجابية للقواعد القانونية المطبقة والمستعملة. وقد تستعمل لتصنيف وبيان كلمة التشريع على أنه مجموعة القواعد القانونية الملزمة التي تضعها السلطة التشريعية بهدف تنظيم أمر معين، وغيرهما. وقد تستعمل لتصنيف وبيان كلمة التشريع على أنه مجموعة القواعد القانونية الملزمة التي تضعها السلطة التشريعية بهدف تنظيم أمر معين، وغيرهما. وإما لقصد تعيين تقنين( مدونة ) فرع من فروع القانون، فيقال مثلا: القانون المدني (code civil)، وغيرهما من التقنينات . فبعد هذا الاستعراض الوجيز لكلمة ( قانون ) لغة واصطلاحا، دون التعرض للتعاريف الفقهية الكثيرة،