مرسوم بين الشركات التجارية (1) وإن تملكت هذه الشركات عقارات في الكويت عند العمل بهذا القانون (۲)، فيجب عليها التصرف فيها خلال سنة وإلا بيعت جبرا عنها. ١ - يستثنى من البند الثاني أعلاه الشركات المساهمة التي يشترك في ملكيتها شركاء ۱) ولمعرفة التاريخ التنظيمي لتملك الشركات للعقارات في الكويت نعرض لحكم التمييز القاضي بأن: النص في الفقرة الأولى من المادة الخامسة من المرسوم رقم ٥ لسنة ١٩٥٩ بقانون التسجيل العقاري المعدلة بالقانون رقم 5 لسنة ١٩٦٢ والتي تنص على أن حق تملك العقارات في الكويت مقصور على الكويتيين ويشمل ذلك حق الملكية التامة وملكية الرقبة أو حق الانتفاع ، يدل في وضوح على أن حظر تملك العقارات قاصر على غير الكويتيين سواء في ذلك الأشخاص الطبيعية أو الأشخاص الاعتبارية، وقد أخذت إدارة التسجيل بهذا النظر وسجلت على هذا الأساس ملكية عقارات لشركات كويتية يساهم في رأس مالها شركاء غير كويتيين وفق المستندات المقدمة من المستأنف الأول، وإذ رأت السلطة التنفيذية أن هذا الاتجاه يؤدي إلى تملك غير الكويتيين للعقارات بطريق غير مباشر، أمر وكيل وزارة العدل المساعد لشئون التسجيل العقاري بالتعميم الصادر بتاريخ ١٩٧٦/١١/٦ بحصر معاملات البيع والشراء الموجودة بأقسام التسجيل والتوثيق الخاصة بالشركات التجارية التي يكون بعض الشركاء فيها غير كويتيين، وبتاريخ ١٩٧٦/١١/٧ أصدر مجلس الوزراء قراراً بإيقاف تملك العقارات لهذه الشركات مهما كانت نسبة مساهمة الطرف الأجنبي فيها، ومؤدى ذلك أن الالتزام بنقل ملكية عقارات للشركات الكويتية التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين أصبح مستحيلاً استحالة فعلية اعتباراً من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء سالف البيان،