ن+ناول أولا طرق ال ('اء و (2وط استخدامها وثان;ة أولا: طرق ال ('اء ) المادتان ٤١ و٤٢( و (2وط استخدامها ) البند الأول من الفصل الثالث(المادة ٤١: طرق ال ('اءii١. Wمكن للجهة الشار]ة ان تقوم `ال ('اء بواسطة:ة وفق dا لأحfام المادة ٤٢ والبند الثا gh من jذا الفصل، ihdhالمناقصة عn مرحلت op وفقا لأحfام المادت op ٤٢ و٤٣ والبند الثالث من jذا الفصل،طلب عروض الأسعار وفقا لأحfام المادت op ٤٢ و٤٤ والبند الرابع من jذا الفصل،طلب الاقuاحات للخدمات الاس+شار]ة وفقا لأحfام المادت op ٤٢ و٤٥ والبند الخامس من jذا الفصل،hd( ال'اء `الفاتورة وفقا لأحfام المادت op ٤٢ و٤٧ والبند السادس من jذا الفصل.٢. ما Wمكن للجهة الشار]ة أن تقوم بÄجراءات اتفاق إطاري وفق dا لأحfام البند الثامن من jذا الفصل. ١. Wجري ال ('اء العام `صورة أساس;ة، غ up أنه Wَجوز ãh الحالات المنصوص عليها ãh المواد ٤٣المادة ٤٢: القواعد العامة ال Çv تط َّبق عn اخت;ار طÜ]قة ال ('اء i فالمناقصة î القاعدة العامة ولا (2وط لإجرائها،٢. ãh حال تع َّذر اعتماد المناقصة العموم;ار طÜ]قة أخرى، عn الجهة الشار]ة السô إè ز]ادة iّiة أن تص ِدر قرارا ü]حا ومعللا يتم إدراجه ãihv hا ٍن `الأسìاب والظروف الÇ اس+ندت إليها ã ت TMu]ر استخدامتلكالطÜ]قة.التنافس إè أقö حد ممكن.h(op الحالت ã ذا الفصلj وفقا للبند الثالث من op مرحلت nجوز للجهة الشار]ة أن تقوم `ال'اء بواسطة المناقصة عW .التاليت op:١٧ من jذا القانون، وذلك نظرا لطب;عته المعقدة. Wعود لها j ãذە الحالة إجراء مناقشات مع العارض op بهدفة؛ب- عندما تكون الجهة الشار]ة قد أجرت مناقصة عموم; وî ترى أ ّن الدخول ãh إجراءاتمناقصة عموم; أو استخدام إحدى طرق ال'اء المندرجة ã إطار الفصل الثالث من jذا القانون، لا hhhhد مقبول.nقة لهيئة ال ('اء العام لاستخدام المناقصة عìالموافقة المس nالجهة الشار]ة أن َتحصل ع nجميع الأحوال، ع ãh .ََُ(hمرحلت op. عj nيئة ال'اء العام أن تìدي رأيها `طلب الموافقة المرسل من الجهة الشار]ة خلال ¿¿١٥¿¿ خمسة ع'ََُd يوما،المادة ٤٤: (2وط استخدام طلب عروض الأسعار ) السقف معدل `المرسوم رقم ١٤٠٦٣ تار]ــــخ ٣-١٠- ٢٠٢٤(Wجوز للجهة الشار]ة أن َتقوم `ال ('اء بواسطة طلب عروض الأسعار، ̈وفق dا للبند الرابع من jذا الفصل إذا انت الق;مة المق َّدرة لم ('وع ال ('اء لا تتجاوز سقف dا مال; dا مح َّدد dا `خمسة مل;ة. Wُع َّدل jذاّ السقف الما èi بنا ًء عn توص;ة من jيئة ال ('اء العام و2موجب مرسوم ُي َّت َخذ ãh مجلس الوزراء بنا ًء عn اق uvاح رئïسه، عn ألا يؤدي التعدWل إè مخالفة أjداف jذەiَ َّvالمادة والمìادىء الÇ كرسها jذا القانون.المادة ٤٥: (2وط استخدام طلب الاق uvاحات للخدمات الاس+شار]ة iii:oس»;التدر]ب والتدقيق ومشار]ــــع ال TMuمجة المعلومات;ة وسواjا من الأعمال الإس+شار]ة المختصة؛ة من الاق uvاحات عn نحو ُمن َفصل `ح;ث لا تدرسها إ ّلا `عد الانتهاء منة والوظ;Wجب ذكر لجنة التلÕ]م üاحة س;ما وأنها مستقلة ãh ل اعمالها وقراراتها عن الجهة الشار]ة )فقرة ١ من المادة ١٠٠(. وjذەالمادة خال;ة من أي تب°]ب رغم تعدد فقراتها. أي حالة؟؟؟ Wجب حذف jذە العìارة والنص عn انه عند ivاستخدام طÜ]قة طلب الاقuاحات للخدمات الاس+شار]ة.Wجوز للجهة الشار]ة أن َتقوم `ال ('اء بواسطة اتفاق رضا gz، ãh الظروف الاس+ثنائ;١. عندعدمتو ُّفرموض°عال('اءإّلاعندمو ِّردأومقاولواحد،٢. ãh حالات الطوارىء والإغاثة من َج ّراء وق°ع حدث ار gμ وغ up ُم َت َو َّقع،Wَخ ّص موض°ع ال ('اء،أخرى أسل°2ا عمل;ا لمواجهة jذە الحالات؛ة إن رئïس jيئة ال ('اء العام،بنا ًء عn قانون ال ('اء العام رقم ٢٤٤ تار]ــــخ ١٩¿٧¿٢٠٢١ وتعدWلاته، س;ما المواد ١٤، ٤٢، ٤٦ فقرة )٢(، ٧٧ و٨٨ منه،hh(vو2النظر اè الظروف الإس+ثنائ;iiو2الإس+ناد اè المادة ٤٦ فقرة )٢( من قانون ال ('اء العام ال Çv أجازت اس+ثنائ ً;ا ال ('اء بواسطة إتفاق رضا ãh "gz حالات الطوارىء والإغاثة من جراء وق°ع حدث ارg وغ up متوقع ون+;ًًii( iμ iو2الإس+ناد اè المادة ١٤ فقرة )١.ّ ّi hًًًُّ عn أن Wكون القرار م TMuرا وخاضعا للرقا`ة وفقا للقوان op المرع;ة والملحة ومنها عn س»;ل المثال لا الحo )الأدو]ة والمستلزمات الطب;و (2اء المواد الغذائ;ارات، ترم;ث لاWمكن تأمينها `اعتماد الطرق العادWة التنافس;و⁄علان الن+;د.ًhًث لا Wكون ممكنا تأم ophhi(الحاجات الأساس;ة والملحة `صورة فعالة `اعتماد طÜ]قة 2اء أخرى وضمن حدود تأم j opذە الحاجات الoور]ة.ا :إن المادة ٦٢ من قانون ال ('اء العام المتعلقة `موجب ال¤ (' المسبق لمدة ع ('ة أWام لا تطبق j ãhذە الحالة سن ًدا للفقرةhz(hvعينه،ة وعn امل مسؤوليتها Wُمكن اجراء ال ('اء لمرات متعددة وان شfل ذلك iiا `اعتìارات المصلحة العامة واستمرار]ة المرفق العام ضمن الحدود المنصوص عليها ã المادة ١٤من قانون ال ('اء العام .ة مجتمعة:أ- ب- ج-٣.د المواصفات والتوافق أو التماثل مع السلع أو المعدات أو التكنولوج;ا أو الخدمات أو الأشغال الموجودة؛ h عدم تأدWة الإضافات إè تìدWل jدف العقد الأسا fli أو قلب اقتصادWاته أو üب مìدأ المنافسة؛ Ÿشك;ة أثناء التعاقد الأسا fli. وذلك وفق dا لقرار ُي َّت َخذ ãh مجلس الوزراء بنا ًء عn اق uvاح الوز]ر المختص الذي Wُح ِّدد الصفة ال']ة لل ('اءvhّ iة.،iih‚ ·شfل فيها jذا التعاقد منافسة غ up متfافئة للقطاع الخاص. )نص ملô `القانون ٣٠٩ تار]ــــخ ١٩¿٤¿٢٠٢٣(را`عا :Wعمل بهذە المذكرة فور ‹'jا عn الموقع الال ̧uوg لهيئة ال'اء العام وتfiì سار]ة المفعول لح op صدور مذكرةُمخالفة .ات والمرا¥ز الطب;ة والمخت TMuات )فقرة مضافة `القانون رقم ٣٠٩ ١٩¿٤¿٢٠٢٣(ش.ع.¿٢٠٢٤ تار]ــــخ ١٠-٠٩-٢٠٢٤ حول مهل إرسال المعاملات إj èيئة ال ('اء العام و ühورة التق;د h`أحfام المادت op (٤٦ و٦٢ من القانون عند اجراء اتفاق;d(ً بناء عn قانون ال'اء العام رقم ٢٠٢١/٢٤٤ النافذ اعتìارا من تار]ــــخ ٢٩¿٧¿٢٠٢٢ وتعدWلاته، س; و١١٢ منه، و2ما أن المادdة )١١( من قانون ال ('اء العام قد ألزمت جهات التعاقد تحhدWد احت; تزامنا مع إعداد نفقاتها العامة `ما يتوافق مع الاعتمادات المطل°2ة ã مشار]ــــع موازناتها، وتضم j opذە الخطط معلوماتiÃhُ( و⁄رسال الخطط المكتملة إj èيئةو2ما أنه تب op لدى التدقيق لهيئة ال'اء العام ما ni W:ة . ih• أن `عض جهات التعاقد تتأخر ãh تحض up وثائق عمل;iiاتفاق;hَُ• أن العدWد من الاتفاق;ة ت TMuم خارج إطار الحالات الست المحددة ã المادة )٤٦( من قانون ال'اء العام• ان العدWد من الاتفاق;ة ال Çv تخضع لموجب ال¤ (' مع ف uvة تجم;د ت TMuم دون ‹ ('jا مسìقا خلافا لأحfام hvhvi(المادة )٦٢( من قانون ال'اء العام،د المنصوص عليها j ãذە المادة، كذلك دون الالuام `مضمون مذكرة jيئة ال ('اء العام رقم ٢¿ه ش ع¿٢٠٢٣ تار]ــــخ ٢٠¿٢¿٢٠٢٤ ãh ما Wiخص jذە الاتفاق;ات.• أن العدWد من جهات التعاقد لا تلuم `موجب إرسال الخطط السن°]ة ل¤'jا وفق الأصول المنصوص عليها ã المادة وان ال¤ (' ãh ذات اليوم تحول دونهو2ما أن القاعدة العامة ال Çv كرسها الم ('ع ãh المادة )٤٢( من قانون ال ('اء العام î اجراء عمل;ات ال ('اء `طÜ]قة المناقصةة المفتوحة.و2ما ان إجازة الم ('ع التعاقد بواسطة الاتفاق الرضا gz محصورة `الحالات الست الاس+ثنائ;ة المنصوص عليها ã المادة ()٤٦( من ii(v( والW Çعود تقدير توفر 2وطها الموضوع;vh((i عn ان تحتفظ jيئة ال'اء العام `fامل حقوقها ã ضوء عمل;iiعj nذە الاتفاق;ات عملا `أحfام المادة )٧٦( من jذا القانون. dا من خارج الأحfام والقواعد المحددة ãh قانون ال ('اء العام إè حالة عامةhviviiiط وتحض upولتأم op حسن س up العمل لدى الجهات الخاضعة لأحfام قانون ال'اء العام، وعملا `القواعد والأحfام المنصوص عليها j ãذاhالقانون يؤكد عn ما ni W:إرسال المعاملات الخاضعة للموافقة المسìقة )معاي up التأj;ل المسبق -المناقصة عn مرحلت op( أو إ`داء الرأي )اتفاق الإطار(i(hh(قìل شهÜ]ن عn الأقل من إطلاق عمل;ة ال'اء أو البيع، عn أن تؤخذ jذە المهل `ع op الاعتìار عند تحض up الخطة السن°]ة منقìل جهة التعاقد. WËiكون`الإمfانا`داءالرأيوانجازالإجراءاتالعائدةلهاقìلانتهاءمدةنفاذالعقود.م ع ا ل ت أ ¥ ; د ع n ا ن h ا ل ت أ خ u p و ا لا j م ا ل و ا ل م م ا ط ل ة و ا ر س ا ل ا ل م ع ا م لا ت ا j è ي ئ ة ا ل (' ا ء ا ل ع ا م ق ì ل م د ة ق ص u p ة م ن ا ن ت ه ا ء ا ل ع ق و د j وسÈب وأساس قانوg لمساءلة الجهات المتعاقدة لا لت TMu]ر لجوئها المف ِّرط اè الاتفاق;ات الرضائ;hv i ٤. ‹ (' الاتفاق;د وفقا لأحfام المادة )٦٢( من قانون ال ('اء العام ومذكرة jيئةال ('اء العام رقم ٢/ه ش ع¿٢٠٢٣ تار]ــــخ ٢٠¿٢٠٢٣/٢، `اعتìار ال¤ (' اجراء جوjري يتصل `مìدأ قانو gh يتعلق `الانتظام العام،٥. التق;د `مذكرة jيئة ال ('اء العام رقم ١¿ه.ش.ع¿ ٢٠٢٤ تار]ــــخ ١٧ انون الثا gh ٢٠٢٤ المتعلقة `موجب ‹ (' الخطط سنداihhvhzhالمادة الثان;ة: وجوب تضم op قرار تعل;iii(iالمفصل لأسìاب التمدWد وعند الاقتضاء أسìاب عدم انجاز عمل;المادة الثالثة :ارسال الاعلانات عn ال TMu]د الال ̧ uvو gh للهيئة قìل يو Îَ عمل عn الأقل من الموعد المحدد لل¤ ('، وذلك `النظر ًiihة وكثافة حجم الاعلانات الواردة من مختلف الجهات المتعاقدة، وحرصا عn انتظام العمل وصحة اح+ساب المهل.المادة الرا`عة :ت¤ (' jذە المذكرة عn الموقع الال ̧ uvو gh لهيئة ال ('اء العام و]عمل بها فور ‹ ('jا.المادة ٤٧: (2وط ال ('اء `الفاتورة )السقف معدل `المرسوم رقم ١٤٠٦٣ تار]ــــخ ٠٣- ١٠-٢٠٢٤ (Wجوز للجهة الشار]ة أن تقوم `ال ('اء `الفاتورة ̈وفق dا للبند السادس من jذا الفصل، `ما ف;ه الخدمات الاس+شار]ة، لا تتجاوز سقف dا مال; dا مح َّدد dا ب ١،ار ل upة لبنان;ة. Wُع َّدل jذا السقف الما èi بنا ًء عn توص;ة من jيئة ال ('اء العام و2موجب مرسوم ُي َّتخذ ãh مجلس الوزراء بنا ًء عn اق uvاح رئïسه،jذە المادة والمìادىء الÇ كرسها jذا القانون.ه الخدمات الاس+شار]ة لأنها ãh غ up موقعها ولان لا حاجة اليها. iiالمادة ٤٨: (2وط استخدام إجراءات الاتفاق الإطاريdَذا الفصلj ام البند الثامن منfإجراءات اتفاق إطاري، وفقا لأح èمكن للجهة الشار]ة أن تلجأ إW .التاليت op: ب- عندما ت¤شأ الحاجة إè موض°ع ال ('اء، `حfم طب;عته، `حfم طب;٢. ُتع َقد اتفاقات الإطار ãh حالات ال ('اء المركزي للسلع والخدمات والأشغال الÈس;ة من jيئة ال'اء العام، وذلك ̈وفقا لأحfام الفقرة الثان;ة من المادة ٣ من jذا عn الجهة الشار]ة إ`لاغ jيئة ال ('اء العام ب ِ¤ َّي ِتها استخدام الاتفاق الإطاري قìل ¿¿١٠¿¿ ع ('ة ِّi لا Wحق للجهة الشار]ة استخدام اتفاقات الإطار لمنع التنافس أو الحد منه.لا حاجة لمرسوم ُي َّتخذ ãh مجلس الوزراء لهذە الغاWة بنا ًء عn توص;ة من jيئة ال ('اء العام، `ل Wمكن ان Wصدر ذلك `قرار ivi َّ أثناء فuة معينة من الزمن.ة بÄجراء اتفاق اطاري.٣. ُتدرج الجهة الشار]ة ãh السجل المنصوص عل;ان dا `الأسìاب والظروف ال Çv اس+ندت iih ̈إليها ã ت TMu]ر اللجوء إè إجراءات الاتفاق الإطاري ون°ع الاتفاق الإطاري الذي اختارته.ة صدور إعلان للعموم وفق dا لأحfام المادة ١٢ من jذا القانون،`اس+ثناء عمل;ل ُمسبق `مقت öh المادة ١٩ من jذا القانون.ب- مل ّخص dا لأjم الأحfام وال ('وط المطل°2ة ãh عقد ال ('اء، َ·شمل طب;عة وم;ة السلع ال ُمراد تور]دjا ومfان Ÿسل;ذjا،ه تور]د السلع أو إنجاز الأشغال أو تقدWم الخدمات؛ج- الأساس ال ُمعت َمد لإجراء المناقصة؛د- ملخصا للمعاي up والإجراءات الŸ Çستخدم للتأ¥د من مؤjلات العارض op،Wجب عn العارض op أن Wقدموjا لإثìات مؤjلاتهم، `ما يتوافق مع المادة ٧ من jذا القانون؛المادة ٤٩: الدعوة إè المناقصة العموم;ةتتض ّمن الدعوة إè تقدWم العروض المعلومات التال;ة:أ- إسم الجهة الشار]ة وعنوانها؛ُّه- ق;و- المfان وك;ف;ة اّلحصول عn ملفات التلÕ]م؛ز- مfان وزمان الاطلاع عn ملفات التلÕ]م؛لة الدفع والعملة الW Çدفع بها،ة الÇ تقرر الجهة الشار]ة إدارجها ã الإعلان. iiالمادة ٥١: توف up دفاتر ال ('وط )أو ملفات التلÕ]م(ivَv َّك- أصول تقدWم العروض ومfان ومهلة تقدWمها `الساعة واليوم والشهر والسنة؛ُ ِّ توفر الجهة الشار]ة دفu ال'وط أو ملف التلÕ]م للعارض op عn موقعها الال ̧uوg إن وجد،ih(hvَُُ ِّام بÄجراءات تأj;ل مسبق، توفر الجهة الشار]ة مجموعة من و]جب أن يوازي الìدل الذي Wمكن للجهة الشار]ة أن تتقاضاە مقا`ل ملفات التلÕ]م تfلفة توف up تلك الملفات للعارض op. وفقا لأحfام المادة ٧ من jذا القانون،ّv ُّÃÃiثان;المادة ٥٢: محت°]ات دفاتر ال ('وط )أو ملفات التلÕ]م(ُتض َّمن دفاتر ال ('وط المعلومات التال;أ- التعل;د- وصف dا مف ّص ًلا لموض°ع ال ('اء، والخدمات ال ُمراد تقدWمها،ذ الأشغال أو تقدWم الخدمات،ه، ãh حال وجودە؛ُi ِّv( إن وجدت؛و- ã حال السماح بìدائل لخصائص موض°ع ال'اء أو للأحfام وال'وط أو لمتطلìات أخرى مبÛنة ã ملفات التلÕ]م،ب;انا بهذا الشأن ووصفا للطÜ]قة الW Çجري فيها تقي;م العروض الìدWلة؛ز- ã حال السماح للعارض op بتقدWم عروض Æشأن مجموعة فحسب من موض°ع ال'اء،م- وس;لة الاس+;ُvi أو المجموعات الW Çجوز تقدWم عروض Æشأنها؛غ up تfلفة موض°ع ال'اء ذاته أن ·شمل مثلا ما Wمكن تطب;vُ َّ وفقا للمادة ٤ من jذا القانون؛hّ َّi(ّمنjذاالقانون،وأي (2وطمنjذاالقب;ذلك ضمانات مثل ال ̧فالات المتعلقة `ال;ل- ك; وفق dا لأحfام المادة ٢٠ من jذا القانون؛hh hvَن- المدة الÇ تكون فيها العروض صالحة وفقا للمادة ٢٢ من jذا القانون؛س- ك;ف; َة فتiح العروض ومfان فتحها وتار]خه `الساعة واليوم والشهر والسنة، وفق dا للمادة ٥٤ من jذا القانون؛ُّص- أحfام مرجع;مه التطب;ق;ة، وسائر القوان op والمراس; `ما فيها تلك الÇ تطبق عn ال'اء الذي يتضمن معلومات 2]ة؛ّvhً(ً ihμق- إسم واحد أو أ¥u من موظfi الجهة الشار]ة أو مستخدميها Wكون مسؤولا عن الاتصال مìا2ة `العارض op و2تلfiiَÃّ(†i(اتصالات مìا2ة منهم ف;ما يتعلق بÄجراءات ال'اء وكذلك ال+سم;ة الوظ;وعنواdنه؛ ّ h َ َّالشار]ة من قرارات أو تداب up يزعم `أنها لا تمتثل لأحfام jذا القانون، مع معلومات عن مدة فuة التجم;د المطìقة،و ãh حال عدم تطبيق أ ِّي ف uvة تجم;د، ب;ش- أي إجراءات شfل;فاؤjا مÇ ق ìِل العرض المقدم الفائز ل W ıiصبح عقد ال'اء نافذ المفعول، `مقتöالمادة ٢٤ من jذا ُالقانون؛ت- أ َّي (2وط إضاف;ة تق ِّررjا الجهة الشار]ة، `ما يتوافق مع jذا القانون ومراس;مه التطب;ق ّ;ة.المادة ٥٣: تقدWم العروض١. ُتق َّدم العروض وفق ما تنص عل; iُ َّd َّdh hd٢. Wقدم العرض خط;ا وموقعا عل;ه ã غلاف مختوم.م العروض؛iه ملفات التلÕ]م.٥. لا Wُف َتح أ ُّي عرض ت+س Ãلمه الجهة الشار]ة `عد الموعد النها gz لتقدWم العروض، `ل Wُعاد مختوم dا إè العارض الذي ق ّدمه.المادة ٥٤: فتح العروض١. َتف َتح العروض لجنة التلÕ]م المنصوص عليها ãh المادة ١٠٠ من jذا القانون، وذلك ãh جلسة علن;ة `حضور الأشخاص َُih َّdihhَالمأذون لهم ã ملف التلÕ]م،َّdhّّ(hhhّ ٢. Wحقلجميعالعارضopالمشاركãopعمل;ةال'اءأولممثليهمالمفوضopوفقاللأصول،قìل jيئَة ال'اء العام حضور جلسة فتح العروض.من jذا القانون.المادة ٥٥: تقي;م العروضة عn نحو ُمنفصل `ح;Wجب ذكر لجنة التلÕ]م üاحة س;٤. Ÿُس َّجل وقائع فتح العروض خط; dا ãh مح oh يو ِّقع عل;ه رئïس وأعضاء لجنة التلÕ]م،عليها المشاركون من ممث ni الجهة الشار]ة وjيئة ال'اء العام، والعارض op وممثليهم عn أن ·شfل ذلك إثìاتا عn حضورjم.انتهاء مهلة تقدWم العروض.عn أن تل َحظ ذلك ãh ملف التلÕ]م. i٢. رjن dا `أحfام الفقرة )٣( من jذە المادة، iقة مع َّينة، Wَجوز للجهة iihdّiالشار]ة الطلب خط;ة واحuام مìادىء الشفاف;ة والمساواة ã المعاملةh hhhiiأ- إذا ان العارض غ up ُمؤ َّjل `النظر إè (2وط التأj;ق dا لأحfام المادة ٧ من jذا القانون؛ iب- إذا ان العرض غ up ُمستج;hhّh َترُفض الجه ُة الشار]ة العرض:ولاWجب ذكر لجنة التلÕ]م üاحة س;ار أو إجراء لم َيرد j ãhذە الملفات.أ- العرض الأدg سعرا، عندما Wكون السعر jو المع;د لإرساء التلÕ]م؛م المح َّددة ãh وثائق التلÕ]م وفق dا للمادة ١٨ من jذا القانون، عندما تكون jناك معاي up مال;ة ومعاي up أخرى غ up السعر.م العروض ضمن مهلة معقولة تتلاءم مع مهلة صلاح;عة ال ('اء،h(ّhَُُdh محoا `ذلك Wدرج ã ِس ِجل إجراءات ال'اء المنصوص عل;ما وأنها مستقلة ãh ل اعمالها وقراراتها عن الجهة الشار]ة )فقرة ١ من المادة ١٠٠(.hd ََُhh:op التاليت op إحدى الحالت ã العرض فائزا uTM عتW .