المادة التاسعة والأربعون بعد المائة : مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة من هذا النظام، تعمل المرأة في كل المجالات التي تتفق مع طبيعتها، ويحظر تشغيلها في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، ويحدد الوزير بقرار منه المهن والأعمال التي تعد ضارة بالصحة، أو من شأنها أن تعرض النساء لأخطار محددة مما يجب معه حظر عملهن فيها أو تقييده بشروط خاصة.المادة الخمسون بعد المائة : تعديلات المادةلا يجوز تشغيل النساء أثناء فترة من الليل لا تقل عن إحدى عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يصدر بها قرار من الوزير.تعديلات المادةللمرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة الأسابيع الأربعة السابقة على التاريخ المحتمل للوضع، والأسابيع الستة اللاحقة له، ويحدد التاريخ المرجح للوضع بوساطة طبيب المنشأة، أو بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية. ويحظر تشغيل المرأة خلال الأسابيع الستة التالية مباشرة للوضع.المادة الثانية والخمسون بعد المائة : تعديلات المادةعلى صاحب العمل أن يدفع إلى المرأة العاملة أثناء انقطاعها عن عملها في إجازة الوضع ما يعادل نصف أجرها، إذا كان لها خدمة سنة فأكثر لدى صاحب العمل، والأجرة كاملة إذا بلغت مدة خدمتها ثلاث سنوات فأكثر يوم بدء الإجازة، ولا تدفع إليها الأجرة أثناء إجازتها السنوية العادية إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بأجر كامل، ويدفع إليها نصف أجرها أثناء الإجازة السنوية إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بنصف أجر.المادة الثالثة والخمسون بعد المائة : على صاحب العمل توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة.المادة الرابعة والخمسون بعد المائة : يحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها فترة أو فترات للاستراحة لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد، وذلك علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال، وتحسب هذه الفترة أو الفترات من ساعات العمل الفعلية، ولا يترتب عليها تخفيض الأجر.المادة الخامسة والخمسون بعد المائة : تعديلات المادةلا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء تمتعها بإجازة الوضع.تعديلات المادةلا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع، ويثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، على ألا تتجاوز مدة غيابها مائة وثمانين يومًا، ولا يجوز فصلها بغير سبب مشروع من الأسباب المنصوص عليها في هذا النظام خلال المائة والثمانين يومًا السابقة على التاريخ المحتمل للولادة.المادة السابعة والخمسون بعد المائة : يسقط حق العاملة فيما تستحقه وفقًا لأحكام هذا الباب إذا عملت لدى صاحب عمل آخر أثناء مدة إجازتها المصرح بها، ولصاحب العمل الأصلي- في هذه الحالة- أن يحرمها من أجرها عن مدة الإجازة، أو أن يسترد ما أداه لها.المادة الثامنة والخمسون بعد المائة : المادة التاسعة والخمسون بعد المائة : 1- على كل صاحب عمل يشغل خمسين عاملة فأكثر أن يهيئ مكانًا مناسبًا يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات، لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، وذلك إذا بلغ عدد الأطفال عشرة فأكثر.2 - يجوز للوزير أن يلزم صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مدينة واحدة أن ينشئ دارًا للحضانة بنفسه أو بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين في المدينة نفسها، أو يتعاقد مع دار للحضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات وذلك أثناء فترات العمل، وفي هذه الحالة يحدد الوزير الشروط والأوضاع التي تنظم هذه الدار،المادة الستون بعد المائة : تعديلات المادةللمرأة العاملة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل مدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا من تاريخ الوفاة.الباب العاشرالمادة الحادية والستون بعد المائة : أو في المهن والأعمال التي يحتمل أن تعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، بسبب طبيعتها أو الظروف التي تؤدى فيها. ويحدد الوزير بقرار منه الأعمال والصناعات والمهن المشار إليها.المادة الثانية والستون بعد المائة : 1- لا يجوز تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره ولا يسمح له بدخول أماكن العمل، وللوزير أن يرفع هذه السن في بعض الصناعات أو المناطق أو بالنسبة لبعض فئات الأحداث بقرار منه .2 - استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة يجوز للوزير أن يسمح بتشغيل أو عمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13- 15 سنة في أعمال خفيفة، يراعى فيها الآتي:2 /1 - ألا يحتمل أن تكون ضارة بصحتهم أو نموهم.2 /2 - ألا تعطل مواظبتهم في المدرسة واشتراكهم في برامج التوجيه أو التدريب المهني، ولا تضعف قدرتهم على الاستفادة من التعليم الذي يتلقونه.المادة الثالثة والستون بعد المائة : يحظر تشغيل الأحداث أثناء فترة من الليل لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه.المادة الرابعة والستون بعد المائة : عدا شهر رمضان، فيجب ألا تزيد ساعات العمل الفعلية فيه على أربع ساعات.وتنظم ساعات العمل بحيث لا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متصلة دون فترة أو أكثر للراحة والطعام والصلاة، لا تقل في المرة الواحدة عن نصف ساعة، وبحيث لا يبقى في مكان العمل أكثر من سبع ساعات. ولا تسري عليهم الاستثناءات التي نصت عليها المادة السادسة بعد المائة من هذا النظام.المادة الخامسة والستون بعد المائة : على صاحب العمل قبل تشغيل الحدث أن يستوفي منه المستندات الآتية:2 - شهادة باللياقة الصحية للعمل المطلوب صادرة من طبيب مختص ومصدق عليها من جهة صحية.3 - موافقة ولي أمر الحدث.ويجب حفظ هذه المستندات في الملف الخاص بالحدث.المادة السادسة والستون بعد المائة : على صاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل المختص عن كل حدث يشغله خلال الأسبوع الأول من تشغيله، وأن يحتفظ في مكان العمل بسجل خاص للعمال الأحداث يبين فيه اسم الحدث وعمره والاسم الكامل لولي أمره ومحل إقامته وتاريخ تشغيله.المادة السابعة والستون بعد المائة : لا تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب على العمل الذي يؤديه الأطفال والأحداث في المدارس لأغراض التعليم العام أو المهني أو التقني، وفي مؤسسات التدريب الأخرى، ولا تسري على العمل الذي يؤديه في المنشآت الأشخاص الذين بلغوا سن أربع عشرة سنة على الأقل إذا كان هذا العمل ينفذ وفقًا لشروط يقررها الوزير، وكان العمل يشكل جزءًا أساسيًّا من الآتي:1 - دورة تعليمية أو تدريبية تقع مسؤوليتها الرئيسية على مدرسة أو مؤسسة تدريب .2 - برنامج تدريبي ينفذ قسمه الأكبر أو كله في منشأة إذا كانت الجهة المختصة قد أقرته.الباب الحادي عشرالمادة الثامنة والستون بعد المائة : السفينة: كل منشأة عائمة مسجلة في المملكة العربية السعودية ولا تقل حمولتها عن خمسمائة طن.الربان: كل بحار مؤهل لقيادة السفينة ويتحمل مسؤوليتها.البحار: كل شخص يعمل على ظهر السفينة بعقد عمل بحري.عقد العمل البحري: كل عقد تشغيل بأجر يبرم بين صاحب سفينة أو مجهز سفينة أو ممثل عن أي منهما وبين بحار للعمل على ظهرها، وتسري على هذا العقد أحكام هذا النظام فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب والقرارات التي تصدر بمقتضاه.المادة التاسعة والستون بعد المائة : المادة السبعون بعد المائة : يجب أن تسجل في سجلات السفينة أو أن تلحق بها جميع عقود عمل البحارة العاملين عليها، وأن تكون هذه العقود محررة بصيغة واضحة. فإذا كان معقودًا لمدة محددة حددت المدة بصورة واضحة، وإذا كان لسفرة حددت المدينة أو المرفأ البحري الذي تنتهي عنده السفرة،المادة الحادية والسبعون بعد المائة : يجب أن ينص في عقد العمل البحري على تاريخ إبرامه ومكانه، واسم المجهز، ونوع العمل المكلف به، وكيفية أدائه، والشهادة التي تتيح له العمل في الملاحة البحرية، والتذكرة الشخصية البحرية، ومقدار الأجر، ومدة العقد، وفي أي مرحلة من مراحل تفريغ السفينة أو تحميلها في هذا المرفأ ينتهي العمل، وغير ذلك من تفاصيل العقد.ويكون العقد من ثلاث نسخ: نسخة لمجهز السفينة، ونسخة للربان للاحتفاظ بها على ظهر السفينة، ونسخة للبحار.المادة الثانية والسبعون بعد المائة : يجب أن تعلن في السفينة وفي القسم المخصص للعاملين فيها قواعد العمل على ظهرها وشروطه، ويجب أن تتضمن القواعد والشروط ما يأتي :1 - التزامات البحارة وواجباتهم وقواعد تنظيم العمل على ظهر السفينة والجداول الزمنية للخدمة، وساعات العمل اليومية.2 - واجبات مجهز السفينة تجاه البحارة، من حيث الأجور الثابتة والمكافآت، وغير ذلك من أنواع الأجر. وحسابها النهائي.5 - قواعد تقديم الغذاء والمبيت وأصولها على ظهر السفينة.6 - علاج أمراض البحارة وإصاباتهم.7 - سلوك البحارة وشروط ترحيلهم إلي بلدهم .8 - إجازات البحارة السنوية المدفوعة الأجر.9 - مكافأة نهاية الخدمة وغير ذلك من التعويضات التي ستدفع بمناسبة إنهاء عقد العمل أو انتهائه.المادة الثالثة والسبعون بعد المائة : يشترط فيمن يعمل بحارًا:2 - أن يكون حاصلًا على شهادة تتيح له العمل في الخدمة البحرية.3 - أن يكون لائقًا طبيًّا. ويجوز أداؤها بالعملة الأجنبية إذا استحقت والسفينة خارج المياه الإقليمية وقبل البحار ذلك.وللبحار أن يطلب من صاحب العمل صرف ما يستحقه من أجره النقدي لمن يعينه.المادة الخامسة والسبعون بعد المائة : فلا يترتب على ذلك نقص أجر البحار المشغل بعقد عمل بحري، لمدة رحلة بحرية واحدة.المادة السادسة والسبعون بعد المائة : إذا حدد الأجر بحصة من الأرباح أو أجر السفينة فإن البحار لا يستحق تعويضًا في حالة إلغاء الرحلة، ولا زيادة في الأجر عند تأجير الرحلة أو إطالتها، أما إذا كان التأخير أو الإطالة ناشئًا عن فعل الشاحنين استحق البحار تعويضًا من المجهز.المادة السابعة والسبعون بعد المائة : يستحق البحار أجره إذا أسرت السفينة، أو غرقت، أو أصبحت غير صالحة للملاحة، وذلك حتى يوم وقوع الحادث.المادة الثامنة والسبعون بعد المائة : المادة التاسعة والسبعون بعد المائة : لا تزيد ساعات العمل على ظهر السفينة أثناء وجودها في عرض البحر على أربع عشرة ساعة في مدة أربع وعشرين ساعة، ولا على اثنتين وسبعين ساعة في مدة سبعة أيام.لكل بحار أسهم في مساعدة سفينة أخرى أو إنقاذها نصيب في المكافأة التي تستحقها السفينة التي يعمل فيها، أيًّا كان نوع أجرة العمل الذي يؤديه.المادة الحادية والثمانون بعد المائة : أما إذا كان أجره يحسب بالرحلة فيحق للورثة تسلم أجره عن الرحلة كاملة. فإنها تستحق بأكملها. أو المفقود، أو الذي يتعذر عليه التسلم، لدى مكتب العمل في ميناء الوصول في المملكة.المادة الثانية والثمانون بعد المائة : يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد دون سبق إعلان وبغير تعويض في الحالات الآتية:1 - إذا غرقت السفينة، أو صودرت، أو أصبحت غير صالحة للاستعمال.2 - إذا ألغيت الرحلة في بدئها بسبب ليس لمجهز السفينة إرادة فيه، وكان الأجر على أساس الرحلة الواحدة، ما لم ينص في العقد على غير ذلك.المادة الثالثة والثمانون بعد المائة : يلتزم صاحب العمل في حالة انقضاء العقد أو فسخه بما يأتي:1 - أن يعيد البحار إلى الميناء الذي سافر منه عند بدء تنفيذ العقد.2 - أن يتكفل بغذائه ونومه حتى بلوغه ذلك الميناء.المادة الرابعة والثمانون بعد المائة : يلتزم المجهز بترحيل البحار إلى بلده في الحالات الآتية:1 - إذا ألغي السفر بفعل مجهز السفينة بعد قيام السفينة.2 - إذا ألغي السفر بعد إبحار السفينة، بسبب منع التجارة مع الجهة التي عينت لسفرها. أو جرح، أو عاهة.4 - إذا بيعت السفينة في بلد أجنبي.5 - إذا عزل البحار من الخدمة أثناء السفر من غير مسوغ نظامي.6 - إذا انتهى العقد المبرم مع البحار في ميناء غير الميناء الذي نص عليه العقد.المادة الخامسة والثمانون بعد المائة : يقصد بالعمل في المناجم والمحاجر الآتي:1 - العمليات الخاصة بالبحث أو الكشف عن المواد المعدنية، بما في ذلك الأحجار الكريمة، أو استخراجها، أو تصنيعها بالمنطقة الصادر عنها الترخيص، سواء أكانت المعادن صلبة أم سائلة.2 - العمليات الخاصة باستخراج رواسب المواد المعدنية الموجودة على سطح الأرض أو في باطنها، أو تركيزها أو تصنيعها في منطقة الترخيص.3 - ما يلحق بالعمليات المشار إليها في الفقرتين 1 ، 2 من هذه المادة من أعمال البناء وإقامة التركيبات والأجهزة.المادة السادسة والثمانون بعد المائة : تعديلات المادةلا يجوز تشغيل أي شخص في المنجم أو المحجر لم يتم الثامنة عشرة من العمر، ولا يجوز تشغيل المرأة أيًّا كان سنها في أي منجم أو محجر.المادة السابعة والثمانون بعد المائة : لا يجوز السماح لأي شخص بالعمل في العمليات التي يسري عليها هذا الباب إلا بعد إجراء فحص طبي كامل عليه، وثبوت لياقته الصحية للعمل المطلوب، ويجب إعادة هذا الفحص دوريًّا، ولا يجوز تحميل العامل أي نفقة مقابل الفحوص الطبية اللازمة.المادة الثامنة والثمانون بعد المائة : ولا يجوز إبقاء العامل في مكان العمل سواء فوق سطح الأرض أو في باطنها مدة تزيد على عشر ساعات في اليوم،المادة التاسعة والثمانون بعد المائة : يحظر دخول أماكن العمل وملحقاتها على غير العاملين فيها وعلى غير المكلفين بالتفتيش على المنجم أو المحجر والأشخاص الذين يحملون إذنًا خاصًّا من الجهة المختصة.المادة التسعون بعد المائة : على صاحب العمل أن يعد سجلًّا خاصًّا لقيد العمال وحصرهم قبل دخولهم إلى أماكن العمل وعند خروجهم منها.المادة الحادية والتسعون بعد المائة : على صاحب العمل أو المدير المسؤول أن يضع لائحة بالأوامر والتعليمات الخاصة بالسلامة العامة.المادة الثانية والتسعون بعد المائة : وأن يكون بهذه النقطة وسيلة اتصال مناسبة، بحيث تصلح للاستعانة بها في الحال، وعليه تعيين عامل فني مدرب للإشراف على عمليات الإنقاذ والإسعافات الأولية.المادة الثالثة والتسعون بعد المائة : مع عدم الإخلال بحكم المادة الثانية والأربعين بعد المائة من هذا النظام على صاحب العمل أن يعد في كل منجم أو محجر يشتغل فيه خمسون عاملًا على الأقل مكانًا مناسبًا يحتوي على غرفة مجهزة بوسائل الإنقاذ والإسعافات الأولية، أما في المناجم والمحاجر التي يقل عدد العمال في كل منها عن خمسين عاملًا وتقع في دائرة قطرها عشرون كيلو مترًا فيجوز لصاحب العمل أن يشترك في إنشاء مكان للإنقاذ والإسعاف في مكان وسط، أو ينشئ مكانًا للإنقاذ والإسعاف مستقلًّا.وللوزير تحديد وسائل الإنقاذ والإسعاف وتدابير الوقاية والحماية في المناجم والمحاجر، وكذلك مسؤوليات أصحاب العمل وحقوق العمال وواجباتهم.الباب الثالث عشرالمادة الرابعة والتسعون بعد المائة : تعديلات المادةيتولى تفتيش العمل مفتشون مختصون يصدر الوزير قرارًا بتسميتهم، وتكون لهم الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في هذا النظام.المادة الخامسة والتسعون بعد المائة : 1 - أن يكون متصفًا بالحياد التام.2 - ألا تكون له أي صلة مباشرة أو غير مباشرة بالمنشآت التي يقوم بتفتيشها.3 - أن يكون قد اجتاز فحصًا مسلكيًّا بعد قضائه فترة تدريب لا تقل عن تسعين يومًا.المادة السادسة والتسعون بعد المائة : تعديلات المادةيختص مفتشو العمل بما يأتي:تعديلات المادة وألّا يفشوا سر أي اختراع صناعي، أو غير ذلك من الأسرار التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم ولو بعد انقطاع عملهم بهذه الوظائف، ويحمل مفتش العمل بطاقة من الوزارة تثبت صفته.المادة الثامنة والتسعون بعد المائة : يحق لمفتشي العمل :1- دخول أي منشأة خاضعة لأحكام نظام العمل في أي وقت من أوقات النهار أو الليل، دون إشعار سابق.2 - القيام بأي فحص أو تحقيق لازم للتحقق من سلامة تنفيذ النظام، ولهم على الأخص ما يأتي :أ - سؤال صاحب العمل أو من يمثله، أو العمال، على انفراد أو في حضور شهود، عن أي أمر من الأمور المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام.ب - الاطلاع على جميع الدفاتر والسجلات والوثائق الأخرى اللازم الاحتفاظ بها طبقًا لأحكام هذا النظام والقرارات الصادرة بمقتضاه، والحصول على صور ومستخرجات منها.ج - أخذ عينة أو عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية وغيرها الخاضعة للتفتيش، مما يظن أن لها أثرًا ضارًّا على صحة العمال أو سلامتهم، وذلك لغرض تحليلها في المختبرات الحكومية، ولمعرفة مدى هذا الأثر، مع إبلاغ صاحب العمل أو ممثله بذلك.المادة التاسعة والتسعون بعد المائة : التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجبهم، وأن يقدموا لهم ما يطلبونه من بيانات تتعلق بطبيعة عملهم، وأن يستجيبوا لطلبات المثول أمامهم، وأن يوفدوا مندوبًا عنهم، إذا ما طلب منهم ذلك.على من يقوم بالتفتيش أن يبلغ بحضوره صاحب العمل أو ممثله، وذلك ما لم ير أن المهمة التي يقوم من أجلها بالتفتيش تقتضي غير ذلك.المادة الأولى بعد المائتين : لمفتش العمل الحق في إصدار التعليمات إلى أصحاب العمل بإدخال التعديلات على قواعد العمل في الأجهزة والمعدات لديهم في الآجال التي يحددها، وذلك لضمان مراعاة الأحكام الخاصة بصحة العمال وسلامتهم، كما له في حالة وجود خطر يهدد صحة العمال وسلامتهم أن يطلب تنفيذ ما يراه لازمًا من إجراءات لدرء هذا الخطر فورًا.المادة الثانية بعد المائتين : على مفتش العمل أن يحيط بالسرية المطلقة الشكاوى التي تصل إليه بشأنأي نقص في الأجهزة أو أي مخالفة لأحكام النظام، وألا يبوح لصاحب العمل أو من يقوم مقامه بوجود هذه الشكاوى.المادة الثالثة بعد المائتين : تعديلات المادةإذا تحقق للمفتش أثناء التفتيش وجود مخالفة لأحكام هذا النظام، أو القرارات الصادرة بمقتضاه، فله إسداء النصح والإرشاد لصاحب العمل بشأن كيفية تلافي المخالفة أو توجيه تنبيه شفهي أو توجيه إنذار كتابي لتدارك المخالفة خلال مدة معينة، أو تحرير محضر ضبط المخالفة ، وذلك بحسب أهمية المخالفة والظروف الأخرى التي يعود تقديرها للمفتش.المادة الرابعة بعد المائتين : يشترك في التفتيش كلما دعت الحاجة أطباء ومهندسون وكيميائيون واختصاصيون في السلامة والصحة المهنية. ولمدير مكتب العمل وللمفتشين أن يطلبوا عند الضرورة من الجهات التنفيذية المختصة تقديم ما يلزم من مساعدة.المادة الخامسة بعد المائتين : يعد رئيس تفتيش العمل في مكتب العمل تقريرًا شهريًّا عن نشاط تفتيش العمل، ونواحي التفتيش، والمنشآت التي تم التفتيش عليها، وعدد المخالفات المرتكبة، ونوعها، والتدابير المتخذة بشأنها، كما يعد تقريرًا سنويًّا عن التفتيش في دائرة اختصاص مكتب العمل ونتائجه وآثاره، ويضمنه ملاحظاته ومقترحاته. وترسل نسخة من التقريرين إلى الوزارة.المادة السادسة بعد المائتين : يقدم وكيل الوزارة للشؤون العمالية تقريرًا سنويًّا شاملًا عن تفتيش العمل في المملكة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز مائة وثمانين يومًا من نهاية العام،ويشمل التقرير على الأخص ما يأتي :1 - بيانًا بالأحكام المنظمة للتفتيش.2 - بيانًا بالموظفين المختصين بالتفتيش.3 - إحصائيات بالمنشآت الخاضعة للتفتيش وعدد العمال فيها.4 - إحصائيات عن زيارات المفتشين وجولاتهم.5 - إحصائيات عن المخالفات التي وقعت، والجزاءات التي حكم بها.6 - إحصائيات عن إصابات العمل.7 - إحصائيات عن أمراض المهن.المادة السابعة بعد المائتين : تضع الوزارة نماذج محاضر ضبط المخالفات، وسجلات التفتيش والتنبيهات والإنذارات، كما تضع الأحكام اللازمة لكيفية حفظها واستعمالها، وتعميمها على مكاتب العمل.المادة الثامنة بعد المائتين : ينظم تدريب مفتشي العمل في دورات تدريبية تشتمل بصورة خاصة على الأمور الآتية:1 - أصول تنظيم الزيارات التفتيشية والاتصال بأصحاب العمل والعمال.2 - أصول تدقيق السجلات والدفاتر والحاسب الآلي وأصول تنظيم محاضر التفتيش واستجواب الأشخاص. ومساعدتهم في هذا التطبيق.4 - مبادئ أساسية في التقنية الصناعية، ووسائل الوقاية من إصابات العمل والأمراض المهنية.5 - مبادئ أساسية في الكفاية الإنتاجية، وصلتها بمدى تأمين الشروط الصالحة لجو ممارسة العمل.المادة التاسعة بعد المائتين : يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لضبط أعمال التفتيش وتنظيمها المنصوص عليها في هذا الباب.الباب الرابع عشرالمادة العاشرة بعد المائتين : تعديلات المادةهيئات تسوية الخلافات العمالية هي:1 - الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات.2 - الهيئة العليا لتسوية الخلافات.المادة الحادية عشرة بعد المائتين : تعديلات المادةيسمى بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أعضاء الهيئات الابتدائية من حملة الإجازة في الشريعة أو الحقوق.المادة الثانية عشرة بعد المائتين: تعديلات المادةتؤلف بقرار من الوزير في كل مكتب عمل يحدده الوزير هيئة ابتدائية تشتمل على دائرة أو أكثر من عضو واحد وتفصل كل دائرة من هذه الدوائر فيما يطرح عليها من قضايا، فإذا اشتملت الهيئة على أكثر من دائرة يسمي الوزير رئيسًا من بين الأعضاء يتولى- بالإضافة إلى عمله- توزيع القضايا على أعضاء الهيئة وتنظيم الأعمال الإدارية والكتابية.المادة الثالثة عشرة بعد المائتين : تعديلات المادةإذا لم تؤلف هيئة ابتدائية في أحد مكاتب العمل، يكلف الوزير- عند الاقتضاء- الهيئة المؤلفة في أقرب مكتب عمل بمهمات الهيئة التي لم تؤلف واختصاصاتها.المادة الرابعة عشرة بعد المائتين : تختص الهيئة الابتدائية بما يأتي:1 - بالفصل نهائيًّا في الآتي:1 /1 - الخلافات العمالية، أيًّا كان نوعها التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال.1 /2 - الاعتراض على الجزاء الذي يوقعه صاحب العمل على العامل.1 /3 - فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على المخالفة التي لا تتجاوز عقوبتها المقررة خمسة آلاف ريال،2 /2 - خلافات التعويض عن إصابات العمل مهما بلغت قيمة التعويض.2 /3 - خلافات الفصل عن العمل.2/ 4 - فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على المخالفة التي تتجاوز عقوبتها المقررة خمسة آلاف ريال، وعلى المخالفات التي تتجاوز عقوباتها المقررة في مجموعها خمسة آلاف ريال.2 /5 - فرض العقوبات على المخالفات المعاقب عليها بالغرامة مع عقوبة تبعية.المادة الخامسة عشرة بعد المائتين : تعديلات المادةتكون الهيئة العليا لتسوية الخلافات من عدة دوائر لا تقل الدائرة الواحدة عن ثلاثة أعضاء، ويصدر قرار من مجلس الوزراء- بناءً على ترشيح الوزير- بتسمية رئيس الهيئة وأعضائها من حملة الإجازة في الشريعة والحقوق ممن لديهم الخبرة في مجال الخلافات العمالية، ويحدد عدد دوائر الهيئة العليا ومناطق عملها بقرار من الوزير بناءً على اقتراح رئيس الهيئة، ويتولى رئيس الهيئة اختيار رؤساء الدوائر وتوزيع العمل بينها والإشراف على جميع ما يتعلق بأعمالها الإدارية.المادة السادسة عشرة بعد المائتين :تعديلات المادةتختص كل دائرة من دوائر الهيئة العليا بالفصل نهائيًّا، وبالدرجة القطعية في جميع قرارات دوائر الهيئات الابتدائية التي ترفع للاستئناف أمامها.المادة السابعة عشرة بعد المائتين : تعديلات المادةمدة الاستئناف ثلاثون يومًا من تاريخ النطق بقرار الدائرة الابتدائية في القرارات الحضورية، ومن تاريخ التبليغ بالقرار في غيرها.المادة الثامنة عشرة بعد المائتين : تعديلات المادةإذا لم يستأنف قرار الدائرة الابتدائية خلال المدة المحددة في المادة السابقة يعد القرار نهائيًّا واجب التنفيذ، وتعد قرارات دوائر الهيئة العليا واجبة التنفيذ من تاريخ صدورها.المادة التاسعة عشرة بعد المائتين : تعديلات المادة وبالخلافات الناشئة عن عقود العمل، ولها إحضار أي شخص لاستجوابه، أو انتداب أحد أعضائها للقيام بهذا الاستجواب، كما يجوز لها الإلزام بتقديم المستندات والأدلة، وللهيئة حق الدخول في أي مكان تشغله المنشأة من أجل إجراء التحقيق، والاطلاع على جميع الدفاتر والسجلات والمستندات التي ترى موجبًا للاطلاع عليها.تعديلات المادةترفع الدعاوى عن طريق مكتب العمل المختص أمام الهيئات الابتدائية، التي يقع مكان العمل في مقرها أو في دائرة اختصاصاها، وعلى مكتب العمل- قبل إحالة النزاع إلى الهيئة- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديًّا.المادة الحادية والعشرون بعد المائتين : تعديلات المادةتنظر الدعاوى المترتبة على أحكام هذا النظام على وجه الاستعجال.المادة الثانية والعشرون بعد المائتين : تعديلات المادة1- لا تقبل أمام الهيئات المنصوص عليها في هذا النظام أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهرًا من تاريخ انتهاء علاقة العمل.2- لا تقبل أي دعوى تتعلق بمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في نظام العمل السابق بعد مضي اثني عشر شهرًا من تاريخ العمل بهذا النظام.المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين : تعديلات المادةلا يجوز لأي هيئة من الهيئات المنصوص عليها في هذا الباب أن تمتنع عن إصدار قرارها بحجة عدم وجود نص في هذا النظام يمكن تطبيقه،المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين : يجوز لطرفي عقد العمل تضمينه نصًّا يقضي بتسوية الخلافات بطريقة التحكيم.كما يمكن لهما الاتفاق على ذلك بعد نشوء النزاع، وفي جميع الأحوال تطبق أحكام نظام التحكيم النافذ في المملكة ولائحته التنفيذية.المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين : لا يجوز لأي من الطرفين المتنازعين إثارة النزاع الذي صدر قرار نهائي بشأنه من إحدى الهيئات المنصوص عليها في هذا الباب أمام هذه الهيئة أو غيرها من الجهات القضائية الأخرى.المادة السادسة والعشرون بعد المائتين : تعديلات المادة