قرار مجلس الوزراء رقم 511، بتاريخ 1441/08/14هـ، يوافق على نظام المحاكم التجارية بالصيغة المرفقة، وينشئ دوائر تجارية في المحاكم العامة بالمجلس الأعلى للقضاء للمناطق التي لم تنشأ فيها محاكم تجارية. كما يلغى المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام المرافعات الشرعية (المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ)، باستثناء المواد المعدلة للاختصاص في الدعاوى المرفوعة قبل نفاذ النظام. النظام يتضمن أحكاماً عامة، يُعرّف فيها الوزارة والوزير، وتسري أحكامه على المحاكم والدعاوى التي تختص بنظرها، مع مراعاة الأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية. ينص النظام على إنشاء محاكم تجارية في المناطق والمحافظات حسب الحاجة، مؤلفة من دوائر استئناف ودوائر ابتدائية، كل منها من ثلاثة قضاة أو قاضٍ واحد حسب الأحكام. يُختار أعوان القضاء من ذوي الكفاية بالإجراءات النظامية. النظام ينظم ضمانات التقاضي، التبليغ، قيد الدعوى، توثيق الإثبات، وإدارة الأقسام المتخصصة. يُستثنى من أحكامه الترافع عن بُعد، وينظم إجراءات المصالحة والوساطة. يحدد النظام عناوين التبليغ، بما فيها العنوان المعتمد لدى الجهة البريدية، العنوان في السجل التجاري، عنوان المحامي، وآخر يختاره الأجنبي. يُحدد النظام طرق التبليغ للأشخاص الطبيعيين والمعنويين، والجهات الإدارية، والسفن التجارية. في حال إخلال طرف بإجراءات الدعوى، يجوز للمحكمة فرض غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال. يُتاح اطلاع العموم على بيانات الدعاوى التجارية مقابل مالي، مع إمكانية تقرير سرية بعض الأوراق بناءً على طلب ذي مصلحة. يحدد النظام اختصاص المحاكم التجارية، ويكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاقها مكان إقامة المدعى عليه أو مكان إبرام العقد أو تنفيذه. يُنظم النظام قيد الدعوى، ويجب إخطار المدعى عليه كتابةً بأداء الحق المدعى به قبل (15) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى. يُحدد النظام إجراءات تقديم الدعوى، وعدم الجمع بين طلبات لا رابط بينها. ينظم النظام أيضاً مذكرة الدفاع، تهيئة الدعوى، مواعيد الجلسات، وإجراءات التحضير للمرافعة. يُعتبر حضور أي من الخصوم أو تقديم مذكرة بدفاعه حضورية للخصومة. يُنظم النظام الطلبات المستعجلة، بما فيها وقف الأعمال الجديدة، الحجز التحفظي، وغيرها. يُنظم النظام الإثبات، بما في ذلك حجية الإقرار، الكتابة، الشهادة، الإثبات الإلكتروني، والخبرة. يُجيز النظام الاستناد للعرف التجاري أو العادة بين الأطراف. يُنظم النظام صدور الحكم، ومداولة الأحكام، وتسليم نسخة الحكم، والأحكام المشمولة بالتنفيذ المعجل. يُنظم النظام أوامر الأداء، وطلبات الدائن، وإجراءات التظلم. يُنظم النظام إجراءات الاستئناف، والاعتراض على الأحكام، ونظام النقض.