تأسيس الشركات التجارية طبقا للفقرة (ج) من المادة الرابعة من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يعتبر تأسيس الشركات التجارية عملاً تجارياً بطبيعته وبناء على ذلك إذا قام عدة أشخاص بتأسيس شركة تجارية مرو واحدة فإن عملية التأسيس هذه تخضع للقانون التجارى. ويقصد بالشركة التجارية كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها بالقوانين المعنية بالشركات التجارية ، وسواء كانت شركات أموال أو ذات طبيعة مختلطة وهى شركات الأسهم والتوصية البسيطة وذات المسئولية المحدودة أو شركات أشخاص وهى شركات التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة ، علماً بأن هذه الأخيرة ليس لها كيان مستقل كما سنرى . وشركات الأشخاص لا تزال تحكمها المجموعة التجارية الملغاة حيث لم يلغ الفصل الخاص بشركات الأشخاص وهو الفصل الأول من الباب الثانى طبقاً للمادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999. أما تأسيس الشركة المدنية فلا يعد عملاً تجارياً . وهذا وجدير بالذكر أن قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 اعتبر كل شركة تتخذ أحد أشكال الشركات التجارية مكتسبة لصفة التاجر ولو كان موضوع نشاطها مدنياً وذلك طبقاً لللمادة ( 10 / 2 ) من :- ويقصد بتأسيس الشركة التجارية جميع العمليات والتصرفات المتعلقة بالتأسيس منذ تقديم طلب التأسيس إلى الجهة المعنية وانتهاء باتخاذ اجراءات الشهر والعلانية وقيد الشركة بالسجل التجارى بحيث لا تكتسب الشركة الشخصية المعنوية ولا تبدأ أعمالها طبقاً لبعض قوانين الشركات ، إلا بعد القيد بالسجل التجارى أو بعد فترة من هذا القيد كما هو الشأن بالنسبة للشركات الخاضعة لقانون 159 لسنة 1981 ، وبذلك يعد عملاً تجارياً ،