الفرع الثالث : الاستحسان بالمصلحة المرسلة: ويتحقق في كل مسألة عدل فيها اعن مقتضى القياس إلى. إلى القول بوجوب الضمان على هذا الأجير نظرا للمصلحة ، لأن الوقائع الواردة فيها والمطلوب البحث عن حكمها تندرج تحت القياس أو القواعد العامة ، فهي ليست خالية عن حكم حتى تكون من مجال السياسة الشرعية : والجواب أن الاستحسان في هذه الأنواع الثلاثة وهي الضرورة والعرف والمصلحة. يستند في الواقع إلى أدلة نفي الحرج ودفع الضرر وهذه الأدلة تقوي على استثناء هذه الوقائع من مقتضى الأقيسة والقواعد العامة ، وأيضا فإن الضرورة ونفي الحرج يؤثران في سقوط الخطاب فمن باب أولى تؤثرها في ترك العمل بموجب القياس.