وهـذا مـا يستفـادمـن نـص المـادة 374 مـن قانـون العقـوبات ، هـذا الأخيـر الـذي يتوافـر بوجـودعنصـري العلـم والإرادة ، كمـا يلـزم أن يحيـط الجـاني علمـا بعناصـر الجريمـة ، أو أن مقابـل الوفـاء أقـل مـن قيمـة الشيـك ، كمـايتحقـق بـأن يستـرد الساحـب مقابـل الوفـاء كلـه أو بعضـه ، وهـو يعلـمبـان قيمـة الشيـك لـم تدفـع بعـد للحامـل ، كمـا أن مجـرد إصـدار الأمـربعـدم الدفـع يتوافـر بـه القصـد الجنـائي بمعنـاه العـام ، الـذي يكـفيفيـه علـم مـن أصـدره بأنـه يعطـل دفـع الشيـك الـذي سحبـه مـن قبـل ولاعبـرة بعـد ذلـك بالأسبـاب التـي دفعتـه إلـى إصـداره لأنهـا مـن قبيـلالبـواعث التـي لا تأثيـر لهـا فـي قيـام المسـؤولية الجنـائية ، وفـيهـذه الحـالة الأخيـرة نجـد قـرار للمحكمـة العليـا الصـادر بتـاريخ 22. 1995مـلف رقـم 125029 جـاء فيـه * إن إقـدام الساحـب علـى منـعالمسحـوب عليـه مـن صـرف الشيـك بعـد إصـداره يكفـي لقيـام الركـنالمعنـوي * – غيـر منشـور- كمـا أن هنـاك قـرار آخـر للمحكمـة العليـاالصـادر بتـاريخ 24. 1997 جـاء فيـه * إن تسليـم شيكـات علـى بيـاضمـع اشتـراط عـدم صـرفها فـي الحيـن ، 2000 ملـفرقـم 222485 : * مـن الثـابت قانـونا أن جريمـة إصـدار شيـك دون رصيـدتعـد قائمـة بمجـرد تسليـم شيـك لا يقابلـه رصيـد قائـم وقابـل للصـرفبغـض النظـر عـن الأسبـاب والبـواعث التـي قـد يتمسـك بهـا السـاحب …*