بل إن كلًّا منهما علم مستقل بحدذاته، ونظراً إلى أنه قد تختلط القواعدالأصولية بالقواعد الفقهية عند بعض طلاب العلم - حيث إن لكلمنهما قواعد تندرج تحتها جزئيات - ذكرتُ هذه الفروق بينهما وهي:الفرق الأول: أن القواعد الأصولية عبارة عن المسائل التي تشملهاأنواع من الأدلة التفصيلية يمكن استنباط التشريع منها. فهو - مثلاً - إذا قال: " إن العبرة في العقودبالمقاصد والمعاني " أغناه عن أن يقول في كل جزئية: " البيع منعقدبلفظ كذا "، الفرق الثاني: أن القواعد الأصولية كلية تنطبق على جميعجزئياتها وموضوعاتها، فكل نهي مطلق - مثلاً - للتحريم،