كان القضاء المغربي قبل صدور قانون 1974 المتعلق بالمسطرة المدنية وفي إطار تعامله مع طلب الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي ملزما بمراعاة التمييز الذي نص عليه الفصل 19 من ظهير الوضعية المدنية للأجانب، والذي كان ينص على أنه: " إن الأحكام الصادرة في بلاد أجنبية عن محاكم الدول التي تتنازل عن امتيازاتها القضائية داخل منطقة الحماية الفرنسية يصرح باعتبارها نافذة دون حاجة إلى إعادة النظر فيها من حيث الجوهر" وتجدر الإشارة إلى أن ازدواجية النصوص التشريعية المتعلقة بتنفيذ الأحكام الأجنبية (أي المادة 19) من ظهير الوضعية المدنية للأجانب والمادة القديمة 290 من ق.م.م لسنة 1913 قد حل محلها نظام واحد، الأمر الذي لا يستبعد معه بداهة وجود بعض الأنظمة الخاصة المقررة بموجب اتفاقيات دبلوماسية.