والاختلاف بين الدعوى غير المباشرة ودعوي شروط دعوى عدم النفاذ بالنسبة للدائن تتمثل الشروط اللازمة توافرها في حق الدائن لكي يحق له رفع دعوى عدم نفاذ تصرف المدين، :ولا ضرورة ان يكون حق الدائن مستحق الأداء اشترط المشرع بموجب المادة (237) ، يجوز لمن حقه معلقا على شرط واقف أو مضافا إلى أجل ، يستعملها الدائن باسمه لا باسم المدين، نفاذه في حين أن الدعوى غير المباشرة، باسم هذا المدين بسبب إهماله في استعماله وعلى عكس الدائن صاحب الحق المعلق على شرط واقف أو المضاف إلى أجل واقف ؛ على شرط فاسخ أو المضاف إلى أجل فاسخ، وذلك لأن رافع دعوى عدم النفاذ إنما يتدخل في تصرفات مدينه، ومن ثم لا تجوز إلا ممن هو ذو حق مستحق الأداء . كون حق الدائن غير مقدر طالما أنه مستحق الأداء ؛ يستعمل استعمال دعوى عدم النفاذ حتى قبل تقدير التعويض المستحق له ويحق له أن يطعن في تصرف صدر من مدينه المسؤول عن العمل غير المشروع والذي كان يقصد منه تهريب ماله حتى لا ينفذ عليه الدائن بالتعويض المستحق له. أنه لا يلزم لرفع هذه الدعوى أن يكون حق الدائن ثابتا في سند قابل للتنفيذ؛ فالقاضي يبحث في هذه الدعوى صفة المدعي فيثبت أمامه أنه دائن وأن حقه مستحق الأداء، وفي مقام رفع دعوى عدم النفاذ لا فرق بين دائن حقه نقدي وآخر حقه عيني ولا فرق كذلك بين بين دائن حقه عمل أو كذلك بين دائن عادي ودائن ممتازة. ثانيا: وجوب أن يكون للدائن مصلحة في رفع دعوى عدم النفاذ لا يستطيع الدائن أن يرفع دعوى عدم النفاذ إلا إذا كان تصرف المدين ضارا به، للدائن من رفع الدعوى ويكون التصرف ضارًا بالدائن عندما يتناول مالا للمدين اعتمد عليه الدائن في استيفاء ينه، يعتمد على مال المدين في استيفاء دينه، يستطيع أن يستوفي حقه من المال الذي ورد عليه التصرف . كالملكية الزراعية الصغيرة - مع الأخذ في الاعتبار أن يجوز التنفيذ على غلة الأرض الزراعية الصغيرة، أي في حدود على الخمسة أفدنة التي باعها المدين . يجوز الطعن في تصرف المدين إذا تعلق التصرف بحق متصل بشخص المدين، أو تنازل عن حقه في التعويض عن ضرر أدبي لحقه. المال محل التصرف مثقلا بحقوق عينية لغير الدائن تستغرق قيمة هذا المال أو تزيد عليه. مصلحة الدائن في رفعها وسقط حقه فيها تبعا لذلك ؛ وترتيبا على هذا الشرط فإنه إذا ظهرت للمدين أموال كافية للوفاء بديونه قبل رفع الدعوى أو في أثناء السير فيها،