لأصول الفقه تعريفات كثيرة نذكر اثنين منها: التعريف الأول: أصول الفقه هو: أدلة الفقه الإِجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. 1- المراد بكيفية الاستفادة منها: أي طرق الاستفادة منها، 2- وبالإِجمالية: ما عدا التفصيلية، كالأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي التحريم، والمطلق يحمل على المقيد والعام يخص بالمخصص، والقياس والإِجماع حجة. 3- وبحال المستفيد: أي: العالم المجتهد، وما يتعلق به من شروط ومناهج وأحكام. التعريف الثاني: أصول الفقه هي: القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية. وموضوع هذا العلم: الأدلة الموصلة إلى معرفة الفقه. وكيفية الاستدلال بها على الأحكام مع معرفة حال المستدل (العالم المجتهد). 2/5] أهمية علم أصول الفقه وفائدته: لا شك أن العلم يشرف بشرف الغاية من تعلمه، 1ـ التفقه في الدين، ومعرفة ما للمكلف وما عليه من الحقوق والواجبات، وهذا يحصل بمعرفة أصول الفقه وتطبيق قواعده على الأدلة التفصيلية وعلى الحوادث الجزئية. 2ـ معرفة الحكم الشرعي لكل ما يجدُّ من الحوادث والوقائع التي لم يرد فيها بخصوصها نص صريح ولا ظاهر بيِّن، ولم يتكلم عنها الفقهاء السابقون لعدم وجودها في عصرهم. والرحم المستعار، وإجراء العقود عن طريقه، والقضايا السياسية وكيفية حلها كالقضايا الحدودية بين الدول وما أشبه ذلك. 3ـ معرفة حِكَم الشريعة وأسرارها بالتأمل في علل الأحكام ومقاصدها ومعرفة المقاصد الشرعية الضرورية والحاجية والتحسينية، وتنزيل كل مقصد في منزلته عند التزاحم. 4ـ مواجهة خصوم الشريعة الإسلامية الذين يزعمون أن الشريعة لم تعد صالحة للتطبيق في هذا الزمن، وذلك ببيان قدرة الشريعة على استيعاب حاجات الناس في الحاضر والمستقبل، وقدرتها على حل مشاكل الناس بما يتفق مع نصوص الوحي وعمل الصحابة والتابعين،