معنى الملكية وأنواعها ومجالاتها ومصادرها موارد بيت المال وسائل حماية الملكية العامة والخاصة)بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :تعريف الملكية لغة وإصطلاحاً :لغة: مصدر صناعي من المِلك قال في القاموس : مَلَكَه يملِكه مُلكاً أي أحتواه قادراً على الأستبداد به والتصرف فيهإصطلاحاً:إختصاص بالشيء يمُكن صاحبه من التصرف به إبتداءً مالم يوجد مانع من التصرف.ليس لما يملكه الإنسان حدود تحده وتقدره في الشريعه الإسلامية ,فللإنسان أن يملك من المال مايستطيع أن يتملكه بوسائل ملكه المشروعة دون حد مقدر في ذلك ماله الخيره فيه إن شاء فعله وإن شاء تركه ,وذلك دون مساءلة عليه معنى الملكية:حق الملكيّة حق الملكيّة هو واحد من الحقوق التي يتمتّع فيها الفرد المواطن في دولته أو خارجها، توجد العديد من أنواع الملكيّة، وتعتبر الملكيّة الأساس في المجتمعات القديمة والحديثة، والاقتصادي الرأسماليّ. والمال، والصحوك القابلة للتداول، والأوراق الماليّة، والاتحادات الائتمانية، والجمعيات التعاونية.الملكية الفكرية: تشير إلى الحق القانوني للشخص الذي قام بابتكار شيء ناجم عن نتاج العقل، وتمنح قوانين الملكيّة الفكريّة حزمة من الحقوق الحصرية في الأشياء التي تتعلق بهذه الأمور، واللوحات، والصور، والبرامج، ويجوز منح براءة الاختراع في كل ما هو جديد ومفيد، وتوجد الكثير من العلامات التجاريّة المعروفة على مستوى عالميّ تُستخدم للتمييز بين منتج أو خدمة، وتحتوي هذه العلامة على تصميم خاص بها يُعرب بالشعار أو اللوجو. العبوديّة: ، ويأخذون تعليماتهم من قبل مالكيهم، وتعتبر هذه الملكيّة محدودة حالياً،الملكية العامة_والملكية العامة تعرف بأنها إذن الشارع للجماعة في الانتفاع بالعين. وهذه الأعيان تتحقق في ثلاثة أنواع هي الأعيان التي تعتبر من مرافق الجماعة بحيث إذا لم تتوفر للجماعة تفرقوا في طلبها، والأشياء التي طبيعة تكوينها تمنع اختصاص الفرد بحيازتها. وأن الأفراد، وموقوفة عليهم،وإذا لم تتوفر مرافق الجماعة، يتفرق الناس في طلبها؛ وهي تشمل المعادن التي لا تنقطع، وتشمل الأشياء التي تكون طبيعة تكوينها تمنع أفراد الناس من حيازتها، سواء أكانت تلك المعادن ظاهرة يمكن الانتفاع بها دون تكلفة كبيرة، أم غير ظاهرة مثل الذهب والفضة والحديد والنحاس. أم سائلة كالنفط .الملكية العامة مجالاتها ومصادرهاأما تقسيم الملكية تقسيماً ثلاثياً إلى: ملكية خاصة وملكية عامة ووملكية دولة؛ فهو أمر دقيق، يحتاج إلى مزيد من التأمل والنظر، لوجود الفارق الواضح بين الملكية العامة وملكية الدولة، لاسيما في العصر الحديث بعد ظهور مصطلح «الخصخصة» التي تعني ترجمتها الحرفية في الاقتصاد الوضعي: تحويل الملكية العامة إلى الملكية الخاصة. بينما يختلف الأمر في الاقتصاد الإسلامي تماماً، من دون الملكية العامة(1). وعلى وفق هذا التفريق بين ملكية الدولة وملكية الأمة، فيمكن أن نعرّف أن ملكية الدولة: المؤسسات والمنشآت والأموال الخاصة بالدولة من العقارات والمصانع والمؤسسات الحكومية التي يحق للإمام أن يتصرف في رقبتها بصفته، وفقاً لما تمليه المصلحة العامة،أما ملكية الأمة: فهي الأموال العامة للدولة في لغة القانون ومن ثم فهي تشمل مختلف الأموال التي ينتفع بها واقعاً أو قانوناً كل أفراد المجتمع (الشعب) من حيث الاستعمال من منتزهات وأنهار وحدائق وشوارع وجسور وغيرها من مرافق يرد عليها حق عام أو إباحة عامة، ورغم أن إدارة هذه المرافق العامة هو من مسؤولية الدولة إلا أنه ليس لولي الأمر حق التصرف في رقبة هذه الأموال.فقد سبق وأن قلنا إن الملكية العامة وملكية الدولة وإن اتفقتا في المغزى الاجتماعي فهما شكلان تشريعيان مختلفان، لأن المالك في الشكل الأول هو الأمة، في حين أن المالك في الشكل الثاني هو (المنصب) الذي يباشر حكم الأمة، فاختلاف الملكيتين ينعكس في الأمور الآتية:1 – أسلوب الاستثمار والدور الذي يؤديه للمساهمة في بناء المجتمع الإسلامي، فالأراضي والمنشآت التي تملك ملكية عامة لمجموع الأمة يجب على ولي الأمر استثمارها في إشباع الحاجات الأساسية للأمة، وتحقيق مصالحها العليا في التكافل والتوازن الاجتماعي، ولا يسمح بالصرف من ريع الملكية العامة للأمة في النواحي التي يعتبر ولي الأمر مسئولاً عنها في حياة الناس في المجتمع الإسلامي.بينما نرى أن أملاك الدولة يمكن استثمارها في مجال المصالح العامة، كما يمكن استثمارها لمصلحة معينة مشروعة، مثل إيجاد رؤوس أموال لمن هم بحاجة إلى ذلك من أفراد المجتمع.2 – الملكية العامة لا تسمح بظهور حق خاص للفرد، فالأرض المفتوحة عنوة – مثلاً – والتي تعود ملكيتها للأمة لا يكسب الفرد فيها حقاً خاصاً ولو مارس عليها عملية الإحياء، خلافاً لملك الدولة فإن الفرد قد يكتسب في ممتلكاتها حقاً خاصاً على أساس العمل بالقدر الذي تسمح به الدولة. خلافاً لما يدخل في نطاق ملكية الدولة، فإنه يجوز لولي الأمر فيه ذلك وفقاً لما يقدره الإمام من المصلحة العامة، أن تبيع سيارات بعض وزاراتها أو مكاتب موظفيها لتستبدل بها الذي أحدث مثلاً، فلا يحق لها أن تبيع مؤسسة خدمية بعينها مثل مؤسسة الكهرباء أو مؤسسات الطاقة وما شابهها، لأن هذه الأموال هي من الأموال العامة التي تمثل حقاً للأمة كلها، وإن كانت الدولة تمثل حارساً لهذه المصالح، تدعمها وترعاها في اقتصاد الدول الرأسمالية، فإنها تمثل في الاقتصاد الإسلامي جزءاً من مهامها الأساسية. وبناء على ما تقدم تبدو الملكيات الثلاث «الخاصة والعامة والدولة» أساساً متيناً من أسس الاقتصاد الإسلامي وخطوطه العريضة،موارد بيت المالأما اصطلاحاً :هو بيت مال الله أو بيت مال المسلمين، وهو المكان الذي تحفظ فيه أموال الدولة الإسلامية العامة، من مختلف مواردها كمنقولات، أو خمس الغنائم ونحوها،الزكاة والمسؤول عن أخذها هو الإمام، وتكون إما زكاة أموال ظاهرة أو باطنة، من النقود،خمس الغنائم المنقولة، فيدخل خمسها إلى بيت المال، وتصرف لمستحقيها والفضة، والحديد وغيرها من المعادن، كالعنبر واللؤلؤ ونحوها. ويراد بها كنوز أهل الجاهلية والكفر الفيء، ويعرف بأنّه كل مال مأخوذ من الكفار بغير قتال التبرعات، والوصايا، التي تعطى لبيت مال المسلمين للجهاد وغيرهالضرائب التي تضرب لمصلحة الرعية، التي تضرب عليهم حين يكون بيت مال المسلمين بحاجة إلى موارد، أو لضرورة، وغير ذلك فإنّها تكون مورد غير شرعي.وسائل حماية الملكية العامة والخاصة :الأول، ملكية الدولة أو ملكية بيت المال وتضم كل مال استحقه المسلمون ولم يتعين مالكه، كبيت مال الزكاة بأنواعها، وبيت مال المصالح ويضم الخراج والفيء وخُمْس الغنائم والجزية والعشور والركاز، وبيت مال الضوائع ويضم ارث من لا وارث له، واللقطة، ويتصرف فيه ناظر بيت المال تصرف الملاك الخاصين في أملاكهم بما يحقق مصلحة الجماعة المسلمة· الملكية العامة أو الجماعية وهي ملكية مشتركة بين مجموع أفراد الأمة دون أن يختص بها أحد منهم، إما لتجاوز المنفعة من هذه الأشياء ما يبذل في سبيلها من جهد ونفقة، وإما لكون نفعها ضروريا لمجموع الأمة ولا غنى لأفرادها عنها وتشمل الملكية المشتركة المرافق العامة من أنهار وشوارع وطرقات ومراع وغابات وغيرها فقد جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم:'' المسلمون شركاء في ثلاثة: في الماء والكلأ والنار'' رواه أحمد والحمى أرض لا يملكها أحد وتخصص لمصلحة عامة، كأن تكون مرعى لإبل الصدقة وخيل الجهاد والأراضي الموقوفة لمصلحة المسلمين كالأراضي التي فتحت ولم توزع على الغانمين والمعادن المستقرة في الأراضي بخلق الله ظاهرة وباطنه، كالذهب والفضة والنحاس والحديد والبترول·أما النوع الثالث فهو الملكية الخاصة، ويكون مستحقها وصاحبها فردا أو جماعة على سبيل الاشتراك، وتشمل كل الأموال الحلال، من نقود وعروض تجارة وأصول ثابتة ووسائل الإنتاج، والتي لا تقع ضمن الملكية العامة المشتركة للمسلمين أو ملكية بيت مال المسلمين·وأضاف : قسم العلماء طرق وأسباب اكتساب الملكية إلى أربعة أقسام الأول، باعتبار وجود الإرادة وعدمها: إلى أسباب اختيارية كالاستيلاء على المباح بما في ذلك إحياء الأراضي الموات وسائر العقود، وأسباب جبرية كما في الميراث والثاني، باعتبار الصفة الأصلية إلى أسباب منشئة كالإحياء والصيد، وأسباب ناقلة كما في العقود والميراث والثالث، باعتبار الصيغة إلى أسباب فعلية كالاستيلاء على المباح، وأسباب قولية كما في العقود، وأسباب اعتبارية كما في الميراث والرابع، وما كان بحكم شرعي كالزكاة والنفقات والإرث والكفارات، أو ما كان بإرادة الآخرين كالهبة والصدقة والوقف والإقطاع · وعن طريق الظلم والاستغلال كالغصب والسرقة والاختلاس والرشوة والربا والاحتكار،فضلا عن الشريعة حفظت دور الملكية في المجتمع عن طريق تحريم التملك لكل ما فيه ضرر عائد على الأفراد أو الجماعات في أعراضهم وأموالهم وعقولهم، وكيفية استعمال كل منها،