38 المكرر : يوجد الموظفون المنتمون للهيئات واألطر حركية الموظفين- المشتركة بين اإلدارات في وضعية عادية للقيام بالوظيفة في إدارات الدولة وفي الجماعات المحلية المعينين بها. ويمكن نقلهم من إدارة عمومية إلى أخرى أو من جماعة محلية إلى أخرى 14 أومن إدارة عمومية إلى جماعة محلية أو من جماعة محلية إلى إدارة عمومية. يتم نقل الموظفين وفق الشروط التالية :  بناء على طلبهم؛  تلقائيا بمبادرة من اإلدارة العمومية أو الجماعة المحلية عندما تقتضي حاجيات المصلحة ذلك، وفي هذه الحالة تتم استشارة اللجنة اإلدارية المتساوية األعضاء المختصة، وإذا كان هذا النقل سيؤدي إلى تغيير محل إقامة الموظف، تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل بموجب مرسوم )11( )14(. الفصل 38 المكرر مرتين : في حالة تحويل مصالح من إدارة عمومية إلى أخرى أو في حالة ال تركيز أو المركزية إحدى المصالح اإلدارية فإن الموظفين المنتمين لهذه المصالح ينقلون أو يلحقون بصورة تلقائية. تحدد كيفية تطبيق أحكام هذا الفصل بموجب مرسوم )11(. الفصل 39 : تنقسم الرخص إلى : -1 الرخص اإلدارية التي تشتمل على الرخصة السنوية والرخص االستثنائية والرخص بالتغيب؛ -2 الرخص ألسباب صحية التي تشتمل على : أ- رخص المرض القصيرة األمد؛ ب- رخص المرض المتوسطة األمد؛ ج - رخص المرض الطويلة األمد؛ -3 الرخص الممنوحة عن الوالدة واألبوة والكفالة والرضاعة )17(؛ يتقاضى الموظفون الموجودون في رخصة ألسباب صحية بحسب الحالة 11 من القانون رقم 71-011 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 )30 ديسمبر 1971( بإحداث نظام المعاشات المدنية كما تم تعديله وتتميمه، ما لم ترد أحكام مخالفة لذلك في هذا النظام األساسي العام . ويحتفظ المعنيون باألمر باالستفادة من مجموع التعويضات العائلية في جميع حاالت الرخص ألسباب صحية )11(. الفصل 40 : للموظف المزاول لوظيفه الحق في رخصة سنوية مؤدى عنها. تحدد مدة الرخصة في اثنين وعشرين )22( يوم عمل برسـم كــل سـنـة على أن الرخصة األولى ال يسمح بها إال بعد قضاء اثني عشر شهرا من الخدمة. لإلدارة كامل الصالحية في تحديد جدولة الرخص السنوية، ويمكن لها أن تعترض على تجزئتها. فترات الرخص السنوية. الموالية إال استثناء ولمرة واحدة. عن ذلك )14(. الفصل 41 : يجوز إعطاء رخص استثنائية أو اإلذن بالتغيب مع -1 للموظفين المكلفين بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها المجالس المنتمون إليها إذا كانت النيابة المنوطة بهم ال تسمح بجعلهم في -2 لممثلي نقابات الموظفين المنتدبين بصفة قانونية أو لألعضاء المنتخبين في المنظمات المسيرة، وذلك بمناسبة استدعاء المؤتمرات المهنية النقابية واالتحادية والتحالفية والدولية؛ -3 للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية وبأسباب خطيرة واستثنائية 16 -4 للموظفين المسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج، وال تعطى الرخصة إال مرة واحدة في الحياة اإلدارية وال حق لهؤالء الموظفين فيها تلك الرخصة الخصوصية. الفصل 42 : إذا أصيب الموظف بمرض مثبت بصفة قانونية يجعله يجب أن يدلي الموظف إلى اإلدارة بشهادة طبية تبين فيها المدة التي يحتمل أن يظل خاللها غير قادر على القيام بعمله، بجميع أعمال المراقبة المفيدة الطبية واإلدارية قصد التأكد من أن الموظف ال يستعمل رخصته إال للعالج. إذا لم يقع التقيد بأحكام الفقرة السابقة فإن األجور المدفوعة للمعني باألمر طوال مدة المرض يسقط الحق فيها بسبب خدمة غير منجزة وفقا للنصوص المنصوص عليها في هذا النظام األساسي العام. ال يجوز لهذه السلطة أن تمنح الرخص ألسباب صحية إال بعد موافقة الفصل 43 : ال يجوز أن تزيد مدة رخصة المرض قصيرة األمد على ستة أشهر عن فترة كل اثني عشر شهرا متتابعا، ويتقاضى الموظف خالل وتخفض األجرة المذكورة إلى النصف خالل الثالثة أشهر التالية )10(. المرض متوسطة األمد على ثالث سنوات، وتمنح هذه الرخصة للموظف على ذلك مداواة وعالجات طويلة وكان يكتسي طابع عجز ثبتت خطورته. تحدد بموجب مرسوم األمراض التي تخول الحق في الرخص المنصوص عليها في هذا الفصل )10(. على خمس سنوات لفائدة الموظفين المصابين بأحد األمراض التالية :  اإلصابات السرطانية؛  الجذام؛  داء فقدان المناعة المكتسب )السيدا(؛  شلل األطراف األربعة؛  زرع عضو حيوي؛  الذهان المزمن؛  االضطرابات الخطيرة في الشخصية؛ الفصل 45 : إذا أصيب الموظف بمرض أو استفحل هذا المرض عليه العام أو إلنقاذ حياة واحد أو أكثر من األشخاص وإما على إثر حادثة وقعت تقاضى مجموع أجرته إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم االعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل ويحال على التقاعد وفق الشروط المنصوص عليها في القانون المشار إليه أعاله رقم 71-011 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 )30 ديسمبر 1971( كما تم تعديله وتتميمه. يحق للموظف، زيادة على ما ذكر، في جميع الحاالت المنصوص عليها في هذا الفصل، أن يسترجع من اإلدارة أبدال األتعاب الطبية والمصاريف المترتبة مباشرة عن المرض أو الحادثة. 10( الفصل 45 المكرر : إذا الحظ المجلس الصحي وقت انقضاء الرخصة ألسباب صحية أن الموظف غير قادر نهائيا على استئناف عمله أحيل المعني باألمر على التقاعد إما بطلب منه وإما تلقائيا وفق الشروط المنصوص عليها في القانون المشار إليه أعاله رقم 71-011 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 )30 ديسمبر 1971( كما تم تعديله وتتميمه. يستطع بعد انتهاء الرخصة ألسباب صحية استئناف عمله جعل تلقائيا في وضعية التوقف المؤقت عن العمل )10(. أربعة عشر )14( أسبوعا تتقاضى خاللها كامل أجرتها . )10( )14( وتستفيد الموظفة التي أسندت إليها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، كفالة طفل تقل سنه عن أربعة وعشرين )24( شهرا، كامل أجرتها. كما تستفيد الموظفة من رخصة عن الرضاعة مدتها ساعة واحدة في اليوم،