وهو النشاط الذي يمارسه الوكيل المعتمد لدى الجمارك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 10_288-سالف الذكر- هذا الامر جعلنا نطرح السؤال الآتي: هل وكيل العبور عند ممارسة نشاطه يخضع لنفس الشروط الخاصة بالوكيل المعتمد لدى الجمارك المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 10_288 سالف الذكر أم لا؟ َّ  حسب اعتقادنا، و وكيل العبور يجتمع مع موكله بموجب عقد الوكالة بما أن ، هذا الأخير فإن قد َّ يملي عليه القيام بالإجراءات الجمركية، وفي هذه الحالة يكون وكيل العبور يخضع فقط للشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و13 من هذا المرسوم، الا َّ ان الحاصل في الواقع العملي أن صاحب البضاعة يتجه نحو وكيل العبور على أساس إتمام الإجراءات الجمركية فقطـ، والتسليم، وعمولة النقل وسمسرة الشحن. ومن ثم يخضع تنظيم نشاطه للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 05_473 سالف الذكر أم لا؟ لم يجب المشرع الجزائري على هذا التساؤل،