يترتب على الحكم بشهر االفالس عدة اثار بالنسبة للمدين و بالنسبة للدائنين ،بها المدين خالل فترة الريبة .:1 اثار االفالس على التاجر المدين و تصرفاته خالل فترة الريبةسنتطرق في هذا الفصل الى نتائج الحكم باالفالس او التسوية القضائية على التاجر المدين و الدائن.أ :اثار االفالس على التاجر المدينينتج عن الحكم باالفالس على التاجر المدين اثار تتصل اما بذمته المالية فتغل يده عن التصرفات في:-1غل يد التاجر المدينتنص المادة 244 من القانون التجاري “ يترتب بحكم القانون على الحكم بشهر االفالس ومن تاريخ تخليالمفلس عن ادارة أمواله أو التصرف فيها بما فيها األموال التي قد يكتسبها بأي سبب كان مادام في حالةافالس ويمارس الوكيل المتصرف القضائي جميع الحقوق ودعاوي المفلس المتعلقة بدمته طيلة مدة التفلسةأن المشرع الجزائري لم يشئ أن يطلق يد المدين بعد شهر افالسه في ادارة أمواله والتصرف فيها وذلكخشية أن تفسد نيته فيسيئ ادارتها أو يببدها أو ينقلها الى الغير بدون ثمن أو بتمن بخس ويلحق بذلكأضرارا لجماعة الدائنينأن غل اليد يعتبر من النظام العام حيث يمنع على المدين ادارة أمواله والتصرف فيها بمجرد الحكم بشهراالفالس ومن جهة أخرى فهي مسألة تهم أكثر جماعة الدائنين فمن حقهم معرفة التصرفات التي تغل يدب-االلتزامات غير التعاقدية التي تنشأ بعد صدور الحكم بشهر االفالس:ج: الدعاوى القضائية التي يشملها غل اليد ::2 التصرفات الخارجة عن غل يد المدينعلى الرغم من غل يده اال أنه يبقى للمفلس الحق في اجراء بعض التصرفات واألعمال القانونية والوقوفحيث نصت المادة 244 من قانون التجاري على انه يجوز للمفلس على الرغم منمنعه من التقاضي القيام بجميع االعمال االحتياطية لصيانة حقوقهأاالجراءات التحفظية واألعمال االحتياطية :–ب:التصرفات والعقود المتعلقة باألموال التي يديرها المفلس :ج:األعمال والتصرفات المتعلقة بحياة المفلس اليومية:–د : الدعاوى المتعلقة باألحوال الشخصية للمفلس::2اثار االفالس بالنسبة لتصرفات المدين خالل فترة الريبة و الدائنين.أ-اثار االفالس بالنسبة لتصرفات المدين خالل فترة الريبةالدعوى البوليانية أو دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين التي ظهرت منذ القدم في القانون الروماني ويشترك مع المدين بالغش ، إما برد الشيء المأخوذ بدون حق أو بدفع مبلغ من المال يوازي قيمته وفترة نجد أن المشرع قدميز بين التصرفات التي تصدر عن المدين خالل فترة الريبة وذلك تبعا لطبيعتها وللظروف التي أجريتفيها لذا وجب ذلك التفرقة بين نوعين من هذه التصرفات .العادي والتأمينات الضامنة ، التصرفات التي تكشف عن تمييز ظاهر من المدين ألحد دائنيه ألن المشرعقصد من هذا البطالن الحماية المزدوجة فهو يحمي الدائنين جميعا من تصرفات المدين التي تضر بهموليس أشد إلحاقا للضرر بهم من تبرع المدين خالل فترة الريبة وهو يحقق المساواة بين الدائنين أن يبطلكل تصرف يهدف به المدين إلى تمييز أحد الدائنين بوفاء غير عادي أو تأمين خاص خالل هذه الفترة.والمشرع لم يترك الخيار إلى القاضي وإنما أوجب عليه الحكم بالبطالن ودون البحث في نية المتصرفإليه ألن طبيعة التصرف ذاته تتعارض مع األهداف التي قصدها المشرع والبطالن الوجوبي أثره هو عدموفاء غير عادي،او العقارية بغير عوض ،او عقود المعاوضة التي يجاوز فيها التزام المدين بكثير التزام الطرف االخر ،او2 فاء بديون غير حالة االجل او بغير الطريق النقدي او االوراق التجاريةوبال حدوث ضرر فعلي يلحق جماعة الدائنين لذلك ترك المشرع أمر البطالن لتقدير القاضي ليوازن بينمصلحة كل منهما ،مواجهة الدائنين ووجب عليهم اإللتزام به وإذا قضي ببطالنه أصبح غير نافذ في مواجهتهم وبالتالي فهو مثال ذلك العقود الناقلة للملكية على سبيل التبرع ،كل تصرف و لو بعوض اذا رات3 المحكمة انه ضار بجماعة الدائنينج :اثار االفالس بالنسبة للدائنينيصرح المشرع الجزائري بموجب المادة 245 من القانون التجاري الجزائري على غرار التشريعاتانه بمجرد الحكم بالتسوية القضائية ال يمكن الفراد جماعة الدائنين اللجوء الى القضاء القتضاءحقوقهم بصفة شخصية .ثانيا: وقف سريان الفوائد لم يتطرق المشرع الجزائري في النصوص القانونية التجارية المتعلقة بنظاماالفالس اوالتسوية القضائية لقاعدة وقف سريان الفوائد فيما يخص الديون التي نشأت قبل صدور الحكمبالتسوية القضائية بخالف التشريعات المقارنة . اما بالنسبة للمشرع الجزائري فلم يتطرق لهذه النقطةالمرجع السابق71،ص.المرجع السابق،" القرض بين االفراد يكون دائما بدون أجر ويقع باطال كل نص يخالف "النظام التجاري الجزائري نظامين من اجل معالجة الصعوبات المالية التي تمر بها المؤسسات وهما :نظام االفالس ، ونظام التسوية القضائية .ينتهي تطبيق نظام االفالس او التسوية القضائية بالصلح .يعرف الصلح على انه هو عبارة عن حكم قضائي بالنسبة للدائنين الرافضين ، اضافة الى ذلك فان نفاذعملية الصلح ال تتم اال بمصادقة المحكمة ، حيث بالنظر لما يتوفر للمحكمة من صالحية المصادقة او5 رفض الصلح فهو المنشيء له بغض النظر عن موافقة جميع الدائنين او اليتم التصويت النعقاد الصلح من خالل جمعية الصلح التي تصل الى االغلبية المزدوجة من خالل العددثانيا االغلبية المطلوبة التمام اجراء الصلحيتطلب قيام عقد الصلح موافقة االغلبية العددية للدائنين بصفة نهائية او وقتية ،للثلثين لمجموع الديون ،او في مقدار المبالغ ، ذلك ان المشرع الجزائري حظر التصويت6 عن طريق المراسلة فمنحللدائنين الحق في قبول الصلح بالنسبو لشريك متضامن واحد ا اكثر . ويتم تخفيض اموال الخاصة للشركاء المقبولين للصلح ، ويمنعان يتضمن الصلح دفع حصة اال من قيم اجنبية عن اموال الشركة ، ويعفى الشريك الذي حصل على صلحخاص من اية مسؤولية.ثالثا: معارضة الصلححقوقهم منذ ىانعقاده معارضة اجراء الصلح ، كما اخضع هذا الحق لشروط تتمثل في : ضرورة تسبيبالمعارضة مع تضمينها اعالنات بالحضور الول جلسة للمحكمة ،7 احترام المدة القانونية لذلك وهي ثمانية ايام كاملة ، اال انه لم يعط للمدين الحق فيالقضائي ، حيث اليوجد لدية اي مصلحة في االعتراض على الصلح هذا من جهة ،:ب- االتحاد–اوال:مفهوم االتحاداالتحاد تعتبر حالة االتحاد الحالة الحتمية النتهاء االفالس او التسوية القضائية وتهدف هذه الحالة الىاجراءات التفليسةثانيا اسباب قيام االتحادكالتالي اذا لم يقدم المدين مقترحات للصلح ،2008،ص.8.- بداوي محمد ، التسوية القضائية في القانون الجزائري ، العدد ،- المادة 337و338 من القانون التجاري الجزائري 8المحكمة الصلح ،اذا ادين المفلس بجريمة من جرائم االفالس ،اذا ابطل الصلح بسبب غش ،الصلح بسبب عدم تنفيذ شروطه ولم يعقبه شروط اخرى.يقوم الوكيل التفليسة بمايلي:-يعمل على تحصيل الحقوق و الديون المتبقية لدى الغير-يسعى الى بيع المنقوالت بالمزاد العلني دون اذن من القاضي المنتدب-االستئذان من القاضي المنتدب وبيع العقارات خالل 3اشهر-الوفاء بالديون بعد حصر كل الموجودات وخصم نفقات التفليسة بكل اجزائها وقسمة ما تبقى منها قسمة9 غرماء.يتم اقفال التفليسة اقفاال مؤقتا لعدم كفاية االموال او اقفاال نهائيا النقضاء الديون وسدادها جميعاج-إقفال التفلسة:يتم اقفال التفليسة وفقا الجراءات خاصة ويترتب عليها جملة االثار.:1إقفال اإلجراءات لعدم كفاية الموجودات : إذا لم تبقى في أموال المفلس ما يكفي لمتابعة إجراءاتالتفلسة و تغطية مصاريفها فإنه يتعذر اإلستمرار في اإلجراءات وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة مصدرة10 حكم اإلفالس أن تحكم بإقفال التفليسة-:2 شروط وآثار اإلقفال لعدم كفاية الموجودات : يشترط لقفل التفلسةعلى أساس عدم كفاية الموجودات ما يلي:-يشترط لقفل التفلسة أن يصدر حكم قضائي بذلك من المحكمة مصدرة الحكم باإلفالسالقضاء به من تلقاء نفسها بموجب تقرير القاضي المنتدبيجوز لكل ذي مصلحة كالمدين أو الوكيل المتصرف القضائي أوالدائن طلب الحكم باإلقفال وللمحكمة-يقدم طلب اإلقفال في أي وقت طالما لم يحصل صلح أو اتحاد.وينجم عن صدور حكم اإلقفال اآلثار التالية: اليمكن إعادة افتتاحها من جديد إال-المادة355من القانون التجاري الجزائري.-10وفاء شيعاوي ،المرجع السابق ،ص.123.مجرد وقف مؤقت لعمليات التفليسة وال ينبني عليه زوال آثار الحكم باإلفالس فيستمر غل يد المدين