المبحث الأول تعريف الإرهاب في ضوء قواعد الشرعية الدستورية والجنائية يشكل قانون الكيانات الإرهابية اعتداء على الدسـتور وأحكـام المحكمـة الدستورية العليا، بالإضافة إلى مخالفته لالتزامات مصر الدولية بموجب الاتفاقيات التي صادقت عليهاف . والإضراب عـن العمل، والحق في تكوين الجمعيات، وحرية الرأي والتعبير ، الأمر الذي من شـأنه تهديد شرائح عديدة من المجتمع ؛ إذ يستند إلى تع اريف مطاطية غيـر منـ ضبطة للكيانات الإرهابية، يجعل الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية سيفاً مسلطاً ع لـى كيانات شرعية وسلمية مثل أحزاب المعارضة أو النقابا ت المستقلة أو المنظمـات لحقوقية والجمعيات الأهلية. ونبين ذلك عبر المبحثين الآتيين : المبحث الأول: غموض تعريف الإرهاب ومظنة تعسف الدولة. المبحث الثاني: إخلال تعريف الإرهاب بمبدأ الشرعية الجنائية. أثرت صعوبة تحديد مدلول معين للإرهاب على بعض المفاهيم القانونية المستقرة، ومنها "فكرة الجريمة السياسية"، إذ ترتب على التوسع في مفهوم جرائم الإرهاب أن ضاق مدلولها وانحسر محتواها، وتعددت ضوابط الجريمة السياسية، وبالتالي توسيع سلطة الدولة في مواجهة المتهمين بهذه الجرائم، وقد أدي تبنى هذه السياسة إلى التأثير على قواعد القانون الجنائي. ونبين ذلك على النحو التالي : المطلب الأول : التوسع في تعريف الكيانات الإرهابية مقارنة بتعريف الإرهاب الوارد في المادة 86 عقوبات. المطلب الثاني: مظنة تعسف الدولة مع الحقوق الدستورية. المطلب الأول التوسع في تعريف الكيانات الإرهابية مقارنة بتعريف الإرهاب الوارد في المادة 86 عقوبات. عرفت المادة الأولي م ن القان ون الكيانات الإرهابية بأنها : "كل جمعيـة أو منظمة أو جامعة أو عصابة تمارس أو يكون الغرض منها الدعوى بأي وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سمة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الحيوية أو البحرية أو بالأموال أو المباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها والاستيلاء عليها أو المرافـق العامة، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهـد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الدولية في مـصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بع ض أوجه نشاطها . أو مقاومتها أو تعطيـل المواصلات العامة والخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطـر بـأي وسيلة كانت أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو تعطيل تطبيق أي ن أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح، متى استخدمت القوة أو العنف أو التهد يد أو الترويع بهدف تحقيق أو تنفيذ أغراضها ". ويلاحظ من هذا التعريف أن القانون استخدم مصطلحات فـضفاضة غيـر منضبطة من الناحية القانونية، فضلاً عن التوسع في تعريف الكيانات الإرهابية، بل إن مفارقة تكمن في أن ت عريف الكيانات الإرهابية في القانون أوسع مـن تعريـف الإرهاب ذاته الوارد في المادة 86 من قانون العقوبات التي هي أيضا محل تحفـظ لعدم دقتها وبعدها عن المعايير الدولية ، فوفق قانون العقوبات تقتـصر الأعمـال الإرهابية على استخدام القوة أو العنف أو الترويج بهدف تنفيذ مشروع إجرامي، أما عريف ال كيانات الإرهابية الوارد في القانون فقد وسع من هذا التعريف، معتبرا أن الكيان يدرج ضمن قائمة الكيانات الإرهابية لمجرد "الدعوة بأي وسيلة " ممـا قـد يشمل الوسائل السلمية للتعبير عن الرأي . " الإضرار بالوحدة الوطنية "، " سلامة المجتمع وأمنه "، " إيذاء الأفراد"، و "إلحاق الضرر بالبيئة ". وكيف يمكن أن تثبت الأدلة أن نشاطا معينا نال من سلامة المجتمع، أو أضر بالسلام الاجتماعي، أو أن منظمة أو جما عة الغرض من إنشائها إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثـار أو بـالأموال أو المباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة؟ فكل هذه العبارات المعيبة سـيتم تفـسيرها وفقاً لمن يملك سلطة التفسير، المذكرة الإيضاحية للقانون لم تقدم تعريفا دقيقا لهذه المـصطلحات كونهـا تشكل الركن المعنوي – أي الهدف الإجرام ي الذي يبتغيه الكيان أو المنتسبو ن له –للجريمة الإرهابية، كما تتعارض المادة الأولى أيضا مع أهم مبادئ العدالة الجنائية، والتي حرص الدستور المصري المعـدل فـي يناير٢٠١٤ على ضمانها في المادة (95 ) ) حين نص على "لا جريمـة ولا عقوبـة إلا بنص" فهذا المبدأ يعنى أنه لا يجوز معاقبة الأفراد إلا بناء على جـرائم يحـد دها القانون، وكذلك العقوبات يجب أن تكون محددة بنصوص قانونية . وذلك لجـسامة العقوبات الجنائية التي قد تصل لسلب حريات الأفراد لفترة تصل إلى السجن مـدي الحياة، أو قد تصل للإعدام والحرمان من الحق في الحياة، بأنه لا يكفي فقط وقد ذهبت المحكمة الدستورية العليا في تفسير هذا المبدأ، بأنه لا يكفي فقط وجود نص قانوني يوضح الجريمة والعقوبة فقط، بل يتعين أن يكون هـذا الـنص للعصف بالحقوق والحريات، ذلك لأن غموض النص العقابي يعوق القـضاء عـن إعمال قواعد صارمة جازمة تحدد لكل جريمة أركانها وتقرر عقوبتها بما لا لـبس ١( فيه ووفقاً لأ حكام المحكمة الدستورية العليا يجب "ألا يكون مضمونه خافيا على أوساط الناس باختلافهم حول فحواه، فـلا جلسة ١ أبريل ٢٠١٢ . وهي بعد معايير مرجعه ا إلى تقدير القائمين على تطبيقه لحقيقة محتـواه، لينال من الأبرياء . اقتحام حدوده . كذلك فإن غموض النص العقابي، يحمل في ثناياه مخاطر اجتماعية، لا ينبغي التهوين منها، وإن كان القانون بمعناه العـام يـسوغها بـل إن الاتجـاه المعاصر والمقارن في شأن النصوص العقابية، يؤكد أن الأضرار المترتبة علـى غموضها، لا تكمن في مجرد التجهيل بالفعل المنهي عنه ، – على عنصر أكثر خطرا، وأبرز أثرا، والتي تحول كأصل عام بين القائمين على تنفيذها وإطلاق العنان أو سوء تقديراتهم ١( ١( المحكمة الدستورية العليا، الطعن رقم ١٠٥ لسنة ١٢ قضائية، جلسة ١٢ فبراير ١٩٩٤، جزء١، ص١٥٤ . -١٦- المطلب الثاني مظنة تعسف الدولة مع الحقوق الدستورية إشكالية تعريف الإرهاب وإمكانية تعسف الدولة ١٩٩٢. فقد عمل على التوسع في دائرة التجريم؛ حيث تضمن تجـريم أعمـال لا تلحق إصابة جسدية خطيرة بأي شخص أو تؤدي إلى وفاته، وهو ركـن رئـيس يوصي به الخبراء الدوليون عند تعريف الإرهاب . فمن قبيل الأعمال الإرهابية التي ينص عليها القانون تنص المادة ٨٦ فـي أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حريـاتهم أو حقـوقهم أو أمنهم للخطر أو الإضرار بالوحد ة الوطنية، الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمباني أو بـالأملاك العامـة أو الخاصـة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة الـسلطات العامـة أو الجهـات أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثـات الدبلوماسـية والقنـص لية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها . أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدسـتور أو القانون أو اللوائح ". -١٧- فالتعريف السابق يتضمن فضلا عما سبق ذكره إلحـاق الأذى بـالأفراد أو الأشخاص وتعريض حياتهم أو أمنهم للخطر أو "إلقاء الرعب بينهم ". وهذه عناصر للإرهاب الذي أشار إليه مقرر الأمم المتحدة الخاص بحما ية حقوق الإنـسان فـي )١( سياق مكافحة الإرهاب في تقريره عن مصر ولا يمكن اعت بار أي عنصر مـن هذه العناصر وحده إرهابياً . كما أن تلك المادة اعتبرت أن العمل على "تعطيل تطبيـق أي مـن أحكـام الدستور أو القوانين أو اللوائح " جريمة تدخل تحت مظلة الجرائم الإر هابيـة فمـن الوارد أن يصدر قانون متعسف يحد من الحقوق والحريات التي يتمتع بها الأفـراد ويعترض عليها المخاطبون بأحكامه، وخير مثال على ذلك مـا تـضمنه دسـتور وما جاء بقانون تنظـيم الحقوق. والذي كان مثار جدل واحتجاج جماهيري قبيل وبعد صدوره . الأمر الذي يؤدي إلى وضع المطالبين بتعديل مثل هذه القوانين والمواد الدستورية، العمل بها، تحت طائلة قانون الإرهاب . كما تضع المادة ٨٦ من القانون في فقرتها الثالثة تعري اف لتمويل الإرهـاب، والذي عرف بأنه "كل إتاحة أو جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد بـشكل مباشـر أو ١( تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب عن مصر الصادر في ١٦ أكتوبر ٢٠٠٩ . -١٨- مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها بقصد استخدامها كلها أو بعضها في ارتكاب أي جريمة إرهاب من قبل فرد أو من قبل جماعة إرهابية . على الرغم من التقارب الشديد بين مفهوم "تمويل الإرهاب " فـي القـانون والتي عرفت الأموال بأنها "أي نوع من بما في المصرفية، والحوالات والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابـات )٢( الاعتماد والتـي تضمنتها اتفاقية "قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات وقمع الأعمال غيـر المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني ومنـع ال جـرائم المرتكبـة ضـد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون والمعاقبة عليها ومناهضة أخذ الرهائن، الحماية المادية للمواد النووية، وقمع الهجمات الإرهابيـة إلى الجرائ م الواردة في "البروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في -١٩- المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي والبروتوكول المتعلق بقمع الأعمـال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة الواقعة على الجرف القاري ". المادة ٨٦ في فقرتها الأولي، ومن ثم يجيز هذا المفهوم إلصاق الاتهام بالقائمين على المواقع الإلكترونيـة إذا قـاموا بنشر بيانات أو دراسات تنتقد قانون ا ما، وتريد إيقاف العمل به، أو حتى الإعـلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تنظيم تظاهرة منددة بوضع ما، هذا فضلا عن إمكانية الا طلاع على الحسابات البنكية لهؤلاء الأشخاص بموجب أمر صادر مـن النائب العام (وفقاً للمادة ١٣ من تعديل قانون بالأحكام الإجرائية لمكافحـة جـرائم الإرهاب والتعاون القضائي الدولي ). فالمشكلة ليست في تعقب الحسابات والأموال المستخدمة في ارتكاب جرائم إرهابية، الذي يمكـن ومن ثم إهدار سرية حساباته البنكية بغير مقتضي . تعارض القانون مع الحق الدستوري في تكوين الجمعيات والتجمع السلمي: أمام عدم دقة المصطلحات الواردة في القانون ووجود مظنة التعـسف فـي استخدام التعريف الواسع للكيان الإرهابي أن يطـال منظمـات المجتمـع المـدني أو الأحـزاب الـسياسية والنقابـات والحركات الشبابية . أو القوانين أو اللوائح أو تضر بالوحدة الوطنية . فالملاحظ من جملة "الدعوى بأي وسيلة " أنها لم تشترط الوسائل التي تستخدم فيها القوة المسلحة أو العنف، بل جاءت الجملة مجردة لتـشمل الوسـائل الـسلمية كالبيانات أو التقارير أو الدعوى لتجمعات سلمية لوقف العمل أو تغيير قانون مـا، كالتي تدعو إلى إلغاء قانون التظاهر على سبيل المثال، باعتبا رها تدعو بأي وسيلة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين وفقا للمادة الأولى من القانون، ومن ثـم وجـب إدراجهم على قائمة الأشخاص الإرهابيين . وفضلاً عن مفهوم الكيانات الإرهابية الذي يقدمه القانون والذي انطوي على جملة من شأنها الحد من حرية التعبير عن الرأي بالوسائل الس لمية والتي تتمثل في "تعطيل المواصلات العامة والخاصة أو منع أو عرقلة سيرها " والتي تكاد تنطبـق ومن ثـم يجوز اعتبار الجماعة المنظمة لها والمشاركين فيها إرهابيين كونهم قاموا بتعطيـل المواصلات حتى لو لم تنصرف نيتهم لتحقيق هذا الغرض . كما تصادر المادة أيضا حق المنظمات والأفراد في اسـتخدام حقهـم فـي الاعتراض السلمي على القوانين أو اللوائح، بمختلف الطرق وعبر أي وسيلة مـن وسائل التعبير السلمي، فقد استخدم القانون مصطلح "الدعوة بأي وسيلة " في مطلـع وأطلق تعميما واضحا لا محددات له . عدم جواز معاقبة الشخص عن ذات الفعل مرتين يقابل الدفع بسبق الحكم البات : عن تلك الدعوى، إلا أن ه ليس كل حكم فاصـل فـي وإنما يلزم له صفة معينة هي كونه حكمـ ا لذلك كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لـسابقة الفـصل فيهـا إذا المتهم عن ذات التهمة في أي مكان. فالقاعدة العامة هي عدم عقاب المتهم في حياته أكثر من مرة عن ذات التهمة، كما لا يجوز محاكمة المتهم مرة أخـرى إذا كـان الاتهام قد ألغي بسبب عدم عدالة المحاكمة . فإلغاء الاتهام يعنى منحا للعفـو مـن المحاكمة عن ذات الاتهام في المستقبل . ٤٥٤) من قانون الإجـراءات الجنائية، فتنص الأولي على أن تنقضي ا لدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعـة وتنص ١( د) / مأمون سلامه، الاجراءات الجنائية فى التشريع المصري، الجزء الأول، دار الفكر العربي، ص ٣٠٠؛ نقض /١٩٧٣ ٢٩/١ مج س ٢٤ ص ١٠٨. -٢٢- ويقصد بالحكم النهائي الوارد بسياق المادتين، الحكم البات، جميع طرق الطعن المقررة قانونا، وهو ما يعبر عنه ب قوة الشيء المقضي به . وبناء على ذلك يحظر محاكمة فلا يجوز أن يتعرض الشخص لخطر ملاحقته باتهام جنائى أكثر من مـرة عن الجريمة عينها ، ولا أن تعيد الدولة بكل سلطاتها ومواردها محاولتها إدانته عن ذاتها ، بأسها حين تريد ، ليغدو بألوان من المعاناة لا قبل له بها مبدداً لموارده فـى غيـر الاتهام الجنائى متتابعاً عن الجريمة ذاتها . ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها لمخالفته لأحكـام حين قضت بأن م" بدأ عدم جواز معاقبة الشخص على فع ال و حد مرتين – وهو المبدأ الذي يقابل الدفع بسبق الحكم البات – يعتبر جز اء من الحقوق الوثيقة بالحرية الشخصية، ويعتبر التسليم به في الدول الديمقراطية مفترضا أوليا لقيام الدولة حكم الدستورية فى /١٩٩٢ ٢٣/١ قضية رقم ٣٢ لسنة ٨ قضائية دستورية. دستورية عليا ٢ مجموعة أحكام الدستورية العليا، ج٥، 84قضائية بتاريخ /٢٠١٥ ٨/٤. نظر الدعوى لسبق الفصل فيها متعلق بالنظام العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت مقوماته واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه، أو كانت عناصر هذا الدفع قد انطوت عليها الأوراق -٢٣- المواد ١٣ و ٤١ و ٦٦ و ٦٧ و ٦٩ من الدستور ؛ حيث إن النص المطعون فيه - وعلى ضوء ماتقدم - يقيد الحرية الشخصية بغير انتهاج الوسائل القانونيـة التـي كفلها الدستور، ومـن بينها افتراض البراءة كحقيقة مستعصية عن الجدل، وليس مبناه فعـلا أو امتناعـ ا يمثل سلوكا مؤاخذا عليه قانونا؛ وكان إيقاع أحد هذه التدابير التـى تتـوافر لهـا التى افترضها المشرع - يمتد زمنا قد يصل إلي عشر سنين بما يؤكـد قـسوتها،