وقيام الدولة بتوقيع الجزاء يميز القاعدة القانونية عن سائر قواعد السلوك الاجتماعي اذ يحقق لها صفة القهر والاجبار contrainte التي لا تتوافر في تعاليم الدين أو في قواعد الاخلاق . على أن بعض الفقهاء ينكرون صفة القانون على كل أمر أو تكليف لا يصدر عن السلطة العامة - أو على الاقل - لا يجد منها سندا لفرضه وضمان اطاعته .