يلخص هذا الفصل أحكام الميراث للمرأة في التشريع الجزائري، مُفنّداً ادعاء ظلم الإسلام لها. يُبيّن أن الفروقات في الأنصبة تستند لثلاثة معايير: درجة القرابة، موقع الجيل، والعبء المالي. يُفصل في ميراث النساء بالفرض، مُبيّناً أنصبة البنت (النصف أو الثلثان)، والزوجة (الربع أو الثمن)، والأم (ال سدس، الثلث، أو ثلث الباقي). كما يُناقش ميراث النساء المحجوبات حجب إسقاط، كبنت الابن (النصف، الثلثان، السدس، أو الحجب)، والجدة (ال سدس، أو الحجب)، والأخوات الشقيقات (النصف أو الثلثان، أو الحجب)، والأخوات لأب (النصف، الثلثان، السدس، أو الحجب). يُبرز النص أن الشريعة الإسلامية كفلت للمرأة حق الميراث، وأن قانون الأسرة الجزائري يحمي هذا الحق.