يعد مبدأ الترشح من المبادئ الدستورية . لقد نص المشرع الجزائري في المادة 56 من الدستور على " لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية الحق في أن ينتخب وان يُنتخب ". ما نلاحظه من خلال الماده 56 من الدمسور أن المشرع الجزائري فد أعطى حريه الترشح لكل مواطن سواء كان ذكر أو أنثى دوفرت فيه الشروط التى دتطلبها القانون. لم تكرس الجزائر حق الترشح في الدستور فقط و إنما كرسيه أيضا بموجب النزاماتها. من بها الإعلان العالعي لحقوق الإنسان حيث جاء في نص الماده 21 منه على حق الأفراد في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة للبلاد سواءع عن طريق مباشر أو عن طريق اختيار ممثلين. وإضافة إلى هذا نصت على حق كل شخص ف ممارسة و بمليد الوظائف العامة في بلده دون تمييز بينه و بين غيره من مواطني بلده2. وقد وافقت الجزائر على الإعلان في أول دستور لها مسنة 1963.