ثانيا - المجالس القروية • كانت المجالس القروية تدار بموجب قانون إدارة القرى رقم خمسة لسنة ألف وتسعمائة وأربعة وخمسين ال ذي يعتبر أول تشريع الإدارة القرى في الأردن . • ً ا ق ف و و لهذا القانون فان القرية تعني أي مكان يعلن عنه وزير الداخلية انه قرية أو وحدة عشائرية ( قانو ن إدارة القرى رقم 5 لسنة 1954 ، مادة 2 ) . • وقد أوكل القانون إلى الحاكم الإداري تشكيل مجلس قروي في القرية التي تقع ضمن نطاق اختصاصه و تحديد عدد أعضائه على أن يتراوح بين ثلاثة أعضاء واثني عشر ً ا و ض ع يتم اختيارهم بطريقة المزج بين الانت خاب والتعيين . • ويعين الحاكم الإداري ً ا س ي ئ ر للمجلس ً ا ب ئ ا ن و له من بين الاعضاء . • وبين المشرع أن مدة العضوية والرئاسة في المجلس ثلاث سنوات . 19 • وكانت هذه المجالس تتولى إدارة الشؤون المحلية للقرية وخدمة سكانها . وبذلك نجد أن المشرع الأردني ومن ذ عام 1954 قد ميز بين الوحدات المحلية ذات البيئة الحضرية وسماها مجالس بلدية والوحدات المحلية الريفي ة ودعاها بالمجالس القروية . • وهو أسلوب يأخذ بعين الاعتبار اختلاف هذه الوحدات من حيث عدد السكان والأهمية العمرانية وطابع النشا ط الاقتصادي وغيرها من الاعتبارات . • ولكن مجلس الوزراء تراجع عن ذلك عام 1996 عندما قرر إلغاء العمل بالمجالس القروية وذلك بدمجها مع المجالس البلدية القريبة . • وقد استمرت هذه العملية من عام ستة وتسعين وتسعمائة وألف وانتهت عام ألفين وواحد الكتاب ( السنوي لوزارة البلديات، 2007 ) وبذلك أصبحت الإدارة المحلية في الأردن تتكون من مستوى واحد هو المجالس البلدية بع د أن ساد فيها نظام المستويين ما يقارب سبعة وأربعين ً ا م ا ع .