تعتبر المجالس القضائية الدرجة الثانية من درجات التقاضي تختص وفقا ألحكام المادة 5 من القانون العضوي 11-05 المتعلق بالتنظيم القضائي والمادة 34 و35 من قا ا م اد بالنظر في تتمتع المجالس القضائية باختصاص أساسي يتمثل في النظر في الطعون باالستئناف المرفوعة ضد على أن :" المجلس القضائي هو جهة استئناف بالنسبة لألحكام الصادرة عن المحاكم والحاالت األخرى المنصوص عليها قانونا" وعليه يختص المجلس القضائي بالنظر في استئناف أحكام المحاكم واستئناف أحكام التحكيم : *اختصاص المحلس القضائي بنظر استئناف المحاكم : ورد هذا االختصاص العام في نص المادة 34 من قا ا م اد والتي جاء فيها :" يختص المجلس القضائي بالنظر في استئناف األحكام الصادرة عن المحاكم في الدرجة األولى وفي جميع المواد وعليه فاختصاص المجالس القضائية ينعقد ولو وجد خطأ في *اختصاص المجلس القضائي بنظر استئناف احكام التحكيم : يختص المجلس القضائي باستئناف أحكام التحكيم طبقا لنص المادة 1033 من قا ا م اد وكذا ينظر الى جانب اختصاصه بالنظر في الطعون باالستئناف في األحكام الصادرة عن الدرجة األولى يختص المجلس القضائي بالنظر في تنازع االختصاص بين الجهات القضائية أ-اختصاص المجلس القضائي بالنظر في تنازع االختصاص بين القضاة : يختص المجلس القضائي بالنظر في طلبات تنازع االختصاص بين جهات قضائية ال تعلوها جهة قضائية مشتركة غير المجلس القضائي حسب ما وضحته المواد 399 و 400 من قا ا م اد ، وتتجسد هذه الحالة عند تنازع محكمتين تابعتين لنفس المجلس القضائي حسب ما حددته المادة ويمكن للمجلس القضائي أن يأمر بإيقاف اجراءات التنفيذ المتبعة أمام الجهات القضائية المتنازعة ويعد باطال كل اجراء تم خرقا لوقف التنفيذ المأمور به ماعدا يعين المجلس القضائي الجهة المختصة وال يجوز لهذه االخيرة التصريح بعدم اختصاصها. ب- اختصاص المجلس القضائي بطلبات رد القضاة: اسند للمجلس القضائي االختصاص بالفصل في طلبات رد القضاة المتعلقة بقضاة المحاكم فبالرجوع الى نص المادة 242 قا اج م اد فانه اذا كان الرد يخص قاضيا في المحكمة أو رئيس المحكمة أو قاضيا في المجلس القضائي ، تقدم العريضة الى رئيس الجهة ويحال الطلب في حالتي عدم الرد أو السكوت الى رئيس المجلس القضائي القضائي وبمساعدة رئيسي غرفة على األقل وذلك في اقرب االجال. ج-اختصاص المجلس القضائي في االحالة بسبب الشبهة المشروعة : يقوم طلب االحالة بسبب الشبهة المشروعة على التشكيك في حياد الجهة القضائية المعروض جديدة أو برفع الطلب للمجلس القضائي لتعيين جهة االحالة . وفي حالة اعتراض رئيس المحكمة على الطلب يحيل القضية مع بيان أسباب االعتراض الى د- اختصاص المجلس القضائي في حاالت التصدي: نصت المادة 346 من قا ا م اد على أنه :" يجوز للمجلس القضائي التصدي في المسائل غير وذلك اذا تبين له ولحسن سير العدالة اعطاء حل نهائي للنزاع وذلك بعد األمر باجراء تحقيق عند وعليه يجوز للمجلس القضائي اذا أخطر بحكم فاصل في أحد الدفوع الشكلية قضى