يُعرّف المشرع الجزائري القرض بأنه ائتمان وتسليف، مشيراً في الأمر 03-11 إلى أنه "عمل لقاء عوض يضع بموجبه شخص أموال تحت تصرف آخر". كما يُعرّف قرض الاستهلاك بأنه عقد ينقل ملكية مال مقابل استرداده بنفس النوع والقدر والصفة. أما التأمين، فيُعرّفه القانون بأنه عقد يتعهد فيه طرف مقابل أجر بتعويض آخر عن خسارة ناتجة عن حادث محدد. ويُعرّف تأمين القرض بأنه اتفاق يضمن دفع ديون بيوع أو خدمات في حالة إخلال الملزمين بالوفاء، ويعوض المؤمن له إما عند حلول أجل الاستحقاق أو بعد مدة معينة أو بعد إثبات عدم ملاءمة المدين. المشرّع الجزائري عرّفه في المادة 619 ق.م.ج، شاملاً أطرافه (المؤمن والمؤمن له) وعلاقتهما التعاقدية. يُعتبر عقد تأمين القرض ملزماً للطرفين، رضائياً، ومن عقود الإذعان، حيث يقبل المؤمن له شروط شركات التأمين دون مناقشة. أهمية هذا العقد تكمن في تحقيق الأمان للمؤمن له، واستخدامه كوسيلة ائتمان قابلة للرهن، وتكوين رؤوس أموال، وتمويل المشاريع الاقتصادية، بالإضافة إلى دوره الوقائي.