تعريف الصيام الصيام لغة: الإمساك عن الشيء ، أي: أمسك عنه. وشرعا : هو التعبد الله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس». صيام رمضان فرض عين على كل مسلم عاقل بالغ مقيم قادر عليه، الإسلام، وقد دلّ على فرضيته الكتاب والسنة، والإجماع. من الكتاب: ١- قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من من السنة: ١- قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( بني الإسلام على خمس . رمضان (۱). ۲ - قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاء يسأل عن الإسلام: ( وصوم رمضان ) فقال الرجل : هل على غيره؟ قال: ( لا، من الإجماع: أنه قد أجمع المسلمون على وجوب صوم رمضان، إن للصوم مفسدات ينبغي للمسلم معرفتها واجتنابها محافظة على صيامه، وهي: ١ - الأكل والشرب لقوله تعالى : وكلوا واشربوا حتى يتبيَّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ، ولو لم يكن مغذّياً، فقطرة الأنف مفطرة، والتدخين مفطر ، ويحتوي على مواد كالنيكوتين والقار تنفذ إلى البعلوم ويلحق به ما كانت فيه تغذية له ولو لم يكن من المنفذ المعتاد، وأما ما دخل الجسد من غير المنفذ المعتاد مما ليست فيه تغذية كقطرتي العين والأذن، والإبر غير المغذية - فهي غير مفطرة، لكن إن أخر الإبر إلى الليل فهو أفضل. فمن جامع في صيام رمضان، والكفارة، وهي: أ- عتق رقبة مسلمة. من طعام أهل البلد، إنزال المني، العموم قوله تعالى في الحديث القدسي عن الصائم : ( يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ) (٢)، وعليه القضاء دون لأنها خاصة بالجماع، ولكن يغتسل من الجنابة. - إخراج الدم الكثير من البدن، فإنه يُفسد الصوم، وأما إخراج دم قليل كالذي يستخرج للتحليل فلا يؤثر على الصيام، وقيل: الحجامة غير مفطرة، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم (٤)، والخلاف في ذلك قوي، لكن الأحوط: القضاء، والله أعلم. ه - التقيؤ، وهو : استخراج ما في المعدة عن طريق الفم متعمداً، ومن استقاء فليقض ( (٥) ومعنى (ذرعه ) أي : غلبه وخرج منه دون اختياره. ٦ - الحيض والنفاس للمرأة، تنبيه: لا يفسد الصوم بشيء من المفطرات السابقة إلا بثلاثة شروط: - التذكر، أكل أو شرب ناسياً فلا شيء عليه، ٢ - الاختيار، كما لو خرج منه الدم بغير اختياره في رعافٍ أو جرح أو خلع سن ونحوه، أو دخل الماء إلى جوفه أثناء الاستنشاق بغير اختياره؛ فلا شيء عليه. - لعلم، فإن كان جاهلاً بالحكم الشرعي فصيامه صحيح، رابعا: صيام المسافر والعاجز ونحوهما - المسافر : رخص الله للمسافر أن يُفطر في سفره، مع قضاء الأيام التي أفطرها، لقوله تعالى بعد الأمر بصيام رمضان : ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر . تنبيه: إذا أراد المسافر أن يصوم في سفره فلا يخلو من إحدى ثلاث حالات: 1 - ألا يُشق عليه الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج إلى مكة في ولما سأله رجل عن الصيام في السفر قال : ( إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر ) (٢). ٢ - أن يُشقَّ عليه الصوم مشقّةً يسيرة، فيستحب له الفطر، ويكره الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في السفر رجلاً صائماً قد ظلل عليه من شدة الحر فقال : ( ليس من البر الصيام في السفر ) (۳). ٣- أن يشق عليه الصوم مشقة شديدة، بأن يخشى بسبب الصوم هلاكاً أو مرضاً أو وقوع ضرر