الواقع ان نظام مكافحة غسل الأموال السعودي أخذ بالمفهوم الموسع للشرط المفترض لجريمة غسل الأموال حيث إنه لم يحدد جريمة أو جرائم بعينها لتكون اساسا لجريمة غسل الأموال وإنما كل نشاط مخالف للشرع أو النظام نتج عنه مالا يكون اساسا لتجريم غسل الاموال، وهو ما عبرت عنه الفقره الرابعه من المادة الأولى من النظام عند تعريفها للجريمة الاصلية حيث نصت على أن الجريمة الاصلية تعني" كل فعل يرتكب داخل المملكة يشكل جريمة معاقبا عليها وفق الشرع أو النظام في المملكة. وكل فعل يرتكب خارج المملكة إذا كان يعد جريمة وفقا لقوانين الدولة التي ارتكبت فيها. و يأتي هذا التوسع في تجريم غسل الأموال لخطورة تلك الظاهرة و التوسع في ارتكابها بأموال ناتجة عن جريمة في الشرع او النظام أيا كانت تلك الجريمة. وسواء كانت الجريمة الاصلية قد ارتكبت داخل المملكة او خارجها بشرط ازدواجية التجريم. بمعنى أن يكون الفعل المرتكب خارج المملكة مجرما في المملكة وفقا للشرع او النظام. وبهذا فقد اقام المنظم علاقة بين جريمة غسل الاموال و الجريمة الاصلية. وهذا ما اشارت اليه المادة (٤) من نظام مكافحة غسل الاموال في فقرتها الاولى بقولها" تعد جريمة غسل الاموال جريمة مستقله عن الجريمة الاصلية ولا تلزم ادانه الشخص بارتكاب الجريمة الاصلية من اجل ادانته بجريمة غسل الاموال او من اجل اعتبار الاموال متحصلات جريمة. سواء ارتكبت الجريمة الاصلية داخل المملكة او خارجها.