ويبدو أن بعض أحكام القانون المدني تؤكد هذا الرأي، فقد أقر المشرع صراحة في الصياغة الأولى للقانون المدني ( سنة (1975) أربعة مصادر للالتزام وحص كل واحد منها بفصل مستقل في الباب الأول من الكتاب الثاني للقانون المدني، ولقد تدارك المشرع هذا الأمر عند مراجعة القانون المدني في إطار برنامج إصلاح العدالة، وذلك باعتماد الإرادة المفردة كمصدر مستقل للالتزام بمقتضى المادة 33 من القانون رقم 05 - 10 المعدل والمتمم للقانون المدني،