نظام المعاملات المدنية المادة الأولى تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن لم توجد قاعدة يمكن تطبيقها طُبقت الأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية الأكثرُ ملاءمة لهذا النظام. لا يخل تطبيق نصوص هذا النظام بالنصوص النظامية الخاصة. المادة الثانية الفصل الثاني: الأشخاص الفرع الأول: الشخص ذو الصفة الطبيعية المادة الثالثة حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية. تسري على المفقود والغائب ومجهول النسب النصوص النظامية الخاصة بهم. تسري على أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم النصوص النظامية الخاصة بها. المادة السادسة القرابة غير المباشرة هي الرابطة بين أشخاصٍ يجمعهم أصلٌ مشتركٌ دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر. المادة السابعة تتحدد درجة القرابة المباشرة باعتبار كل فرعٍ درجةً عند الصعود للأصل دون حساب الأصل، وتتحدد درجة القرابة غير المباشرة بعدد الفروع صعودًا من الفرع للأصل المشترك ثم نزولًا منه إلى الفرع الآخر، يعدُّ أقارب أحد الزوجين في القرابة والدرجة نفسها بالنسبة إلى الزوج الآخر. المادة الثامنة الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادةً. ويجوز أن يكون للشخص في وقتٍ واحدٍ أكثرُ من موطن، فإن لم يكن معلومًا ففي آخر محل وجد فيه. يعدُّ المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارةً أو مهنةً موطنًا له فيما يتعلق بإدارة أعمال هذه التجارة أو المهنة. المادة العاشرة ويجوز أن يكون لناقص الأهلية موطنٌ خاصٌّ فيما يتعلق بالتصرفات التي يُعدُّ أهلًا لمباشرتها. المادة الحادية عشرة يجوز اتخاذ موطنٍ مختارٍ لعملٍ معيَّن، ويكون هو الموطن لكل ما يتعلق بهذا العمل؛ لا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة. المادة الثانية عشرة سن الرشد هي تمام (ثماني عشرة) سنة هجرية. المادة الثالثة عشرة لا يعدُّ مميزًا من لم يتم (السابعة) من عمره. ناقصو الأهلية هم: ‌أ- الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد. ‌ب- المعتوه، وهو ناقص العقل الذي لم يبلغ حد الجنون.