أولاً : الشروط الموضوعية للقبول. فلا يجوز القبول من عديم الأهلية أو القاصر غير المأذون له في ممارسة التجارة؛ وإلا يكون القبول باطلا . ويجوز للمسحوب عليه أن يفوض غيره في القبول، كما يجوز أن يصدر القبول من الممثل القانوني للشخص الاعتباري، وفي هذه الحالات يجب أن يكون القبول في حدود سلطاته؛ فإذا تجاوز الوكيل أو الممثل القانوني حدود سلطاته في القبول تنطبق الأحكام السابق دراستها عند إنشاء الكمبيالة (17 وأن يكون هذا الرضا خال من العيوب ( الغلط أو التدليس أو الإكراه ) ؛ ٣ ) يجب أن يكون للقبول سبب مشروع، لأن ذلك يضعف الثقة في الكمبيالة ويعطل تداولها. وعلى ذلك لا يجوز تعليق القبول على شرط وصول البضاعة أو على تنفيذ أو عدم فسخ عقد البيع. كما لا يجوز إضافة القبول إلى أجل غير معين ( كوفاة شخص معين أو أجل يتجاوز ميعاد استحقاق الكمبيالة. ويعتبر القبول المعلق على شرط أو المضاف إلى أجل بمثابة ٥ ) يجب أن يشمل القبول مضمون الكمبيالة ولا يعدل بياناتها.