المطلب الثاني: طرق اتصال غرفة االتهام بالدعوى الطريق العادي لتوصل غرفة االتهام بالملف القضائي أو بالدعوى العمومية هو عند انتهاء قاضي التحقيق من كل إجراءات التحقيق ضد المتهم المتابع بجناية، فيصدر أمر بإرسال مستندات القضية إلى النائب العام قصد إحالتها على غرفة االتهام، أمام الطريق الثاني لتوصل غرفة االتهام بالملفات فهو بمناسبة استئناف أحد أطراف الخصومة الجزائية )المتهم أو محاميه، ووكيل الجمهورية أو النائب العام( لى جانب الطريقين ألحد أوامر قاضي التحقيق، وا السابقين الذين تتوصل بهما غرفة االتهام بالدعوى، يمكن أن تتوصل غرفة االتهام بالملف القضائي بمناسبة الطلبات التي تعرض عليها مباشرة. الفرع الأول: اتصال غرفة االتهام بالدعوى عند انتهاء التحقيق األمر بإرسال المستندات إلى النائب العام هو أمر من أوامر التصرف يقوم به قاضي التحقيق بمجرد انتهائه من التحقيق في القضايا الموصوفة بأنها جناية وهذا حسب ما نصت عليه المادة 166ق. ونظرا ألهمية و خطورة الجرائم ذات الوصف الجنائي، فان المشرع قد استثنى قاضي التحقيق من إحالة هذه القضايا أمام محكمة الجنايات عكس مواد الجنح والمخالفات وجعل هذا األمر من اختصاص غرفة االتهام، و أن النيابة العامة هي التي تتولى تهيئة الملف واستدعاء األطراف مع تقديم طلباتهم الكتابية، ثم تحيله إلى غرفة االتهام للفصل فيه طبقا للقانون. فإذا رأت غرفة االتهام أن الوقائع لها وصف الجناية فإنها تقضي بإحالة الملف على محكمة الجنايات، ولها أيضا أن ترفع إلى محكمة الجنايات الجرائم المرتبطة بها، س 2010 ، ويبقى المتهم محبوسا مع مراعاة أحكام المادة 124 ق. إ.ج إذا كانت العقوبة المقررة لجنحة ال تتجاوز سنتين ما لم يكن حكم عليه من اجل جناية أو بعقوبة أكثر من 3 أشهر بغير وا كانت الوقائع القائمة في الدعوى ال تخضع إيقاف التنفيذ الرتكابه جنحة من القانون العام، ذا لعقوبة الحبس أو ال تكون سوى مخالفة فان المتهم يخلى سبيله في الحال. وتفصل غرفة االتهام أيضا في رد األشياء المضبوطة وتظل مختصة في رد 1 هذه األشياء بعد صدور ذلك القرار. وفي حالة عرض الملف على غرفة االتهام بناءا على أمر إرسال مستندات، وكان المتهم محبوسا تصدر هذه األخيرة قرارها خالل مدة شهرين كحد أقصى عندما يتعلق األمر بجنايات معاقب عليها بالسجن المؤقت، ذا أرت غرفة االتهام أن التحقيق جاء ناقصا أو أن هناك غموض يستدعي التوضيح، جاز لها وتطبيقا للمادة 186 ق. إ.ج أن تأمر بإجراء تحقيق تكميلي، وهو قرار غير قابل للطعن بالنقض. وكذلك في حالة ما إذا تبين لغرفة االتهام أن التحقيق الذي أجراه قاضي التحقيق في 1 -محمد حزيط، 22 القضية لم يشمل بعض األشخاص الذين ساهموا في الجريمة أو لم يشمل بعض األفعال موضوع الدعوى، فإنه يمكن في هذه عن بعضها، وا الحالة حسب ما نصت عليه المادة 178 ق. إ.ج أن تقضي بإجراء تحقيق تكميلي. كما تجيز المادة 189 ق. إ.ج لغرفة االتهام أن تأمر بتوجيه االتهام ألشخاص لم يكونوا قد أحيلوا إليها حو ل جرائم ناتجة من ملف الدعوى، إن لم يكونوا قد استفادوا بأمر نهائي بأال وجه للمتابعة. الفرع الثاني: اتصال غرفة االتهام بالدعوى عن طريق االستئناف يجوز ألطراف الدعوى استئناف أوامر قاضي التحقيق أمام غرفة االتهام، إال أن المشرع خول للنيابة العامة بصفتها ممثلة المجتمع حقوقا أوسع مما منحه للمتهم والمدعي المدني، كما أجاز ألشخاص ليسوا بأطراف عاديين في الدعوى برفع التظلم إلى غرفة االتهام، وهذا ما نصت عليه المادة 186 ق. إ.ج. استئناف وكيل الجمهورية أو النائب العام يحق للنيابة العامة استئناف جميع أوامر قاضي التحقيق أمام غرفة االتهام متى كان لها تأثير على الدعوى العمومية سواء من حيث إقامتها أو من حيث مباشرتها أو حسن سيرها، وقد نصت المادة 170 ق. إ.ج على أنه من حق وكيل الجمهورية استئناف أمام غرفة االتهام جميع أوامر قاضي التحقيق، إ.ج على حق النائب العام في جميع األحوال 1 استئناف تلك األوامر لنفس األسباب . سنة 2010 ، 23 ويستفاد من هذا أن االستئناف هو قاعدة عامة وحق مطلق تمارسه النيابة العامة بالنسبة لجميع أوامر قاضي التحقيق، كيفما كان موضوعها وعالقتها بالدعوى العمومية، سواء تعلق األمر بشكلها 1 أو موضوعها أو طريقة إنهائها . من حيث الشكل فيمكن للنيابة العامة استئناف أمر قاضي التحقيق إذا كان من شأنه التأثير على سير الدعوى من حيث الشكل كحالة األمر برفض إجراء التحقيق و األمر بعدم االختصاص وهي حاالت تنصب عموما على رفض التحقيق شكال، وهنا يكون من حق وكيل الجمهورية استئناف ذلك األمر أمام غرفة االتهام. كما قد يكون األمر يخص الموضوع إذا كان يتعلق بموضوع الدعوى العمومية نفسها، أو إجراء من إجراءات التحقيق كحالة رفض قاضي التحقيق القيام بإجراء طلبات النيابة العامة في إطار أحكام المادة 69 ق. وهنا يكون من حق النيابة العامة استئناف أي أمر يصدره قاضي التحقيق مخالفا لطلباته حتى و لو لم يتخذ شكل األمر. وقد يكون األمر يتعلق بحالة الدعوى العمومية نفسها كحالة األمر بانتفاء وجه الدعوى أو انقضائها ألي سبب من األسباب، فهنا يكون األمر ينصب أيضا على موضوع الدعوى العمومية نفسها وحالة وجودها وطريقة إنهائها، ومن ثم كان من حق وكيل الجمهورية رفع استئنافه في األمر الصادر عن قاضي التحقيق أمام غرفة االتهام إذا كان محال لذلك تحقيقا للصالح العام. وقد يحدث أن يكون للنيابة العامة مواقف متناقضة حول إجراء معين في قضية واحدة في مراحل مختلفة، ففي هذه الحالة وحسب ما توصل إليه القضاء فإنه يجوز للنيابة العامة استئناف أوامر قاضي التحقيق الصادرة وفقا لطلباتها، الموسوعة في االجراءات الجزائية م 2( التحقيق القضائي(، الجزائر، بالنسبة لهذه الحالة فإنه من المتفق عليه فقها وقضاء أن الدعوى العمومية ليست ملكا للنيابة 1 العامة تتصرف فيها كما تشاء، بل هي حق للمجتمع، ولما كانت الدعوى العمومية متجددة ومتغيرة تبعا للظروف واألحوال فيتبعها حتما وضعية القرارات والطلبات التي ينبغي أن تكون دائما في صالح الدعوى بما يحقق مصلحة المجتمع، و عليه إذا تقدم وكيل 2 الجمهورية إلى قاضي التحقيق بطلبات ملتمسا منه القيام بإجراء خبرة فنية أو معاينة ميدانية مثال غير أن قاضي التحقيق لم يستجيب لهذا الطلب و لم يبث فيه بقرار مسبب حسب القاعدة وقام على إثر ذلك باستصدار قرار آخر مخالفا لتلك الطلبات كإصدار األمر بإحالة الدعوى أمام المحكمة، وحسب المادة 171 ق. إ.ج فإنه يتعين تبليغ استئناف النائب العام إلى الخصوم أطراف الدعوى، ومع ذلك فإن تخلف هذا اإلجراء ال يترتب عليه حكم البطالن ما لم يتمسك به صاحبه باعتبار 3 المسألة هذا تخص حقوق الدفاع يمكن التنازل عنه بالسكوت، ص 658. 25 125 مكرر1-125-مكرر2-127-143 و154 ق. إ.ج، وبخالف أوامر قاضي التحقيق المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 172 ق إ ج ال يجوز للمتهم وال محاميه استئناف مختلف أوامر قاضي التحقيق األخرى وبالتالي فإن القضاء بما 1 يخالف هذا المبدأ يعد مخالفة لقواعد جوهرية في اإلجراءات . 1-عمارة فوزي، وذلك بأمر مسبب يبلغ إلى صاحبه الذي يحق له استئنافه أمام غرفة االتهام تطبيقا للمادة 172 ق. إ.ج. 4 -األمر بالرقابة القضائية: خضاعه هو ذلك الق ارر الذي يتخذه قاضي التحقيق بوضع المتهم تحت الرقابة القضائية وا لجملة من االلتزامات تحد من تصرفاه المعتادة سواء كانت تتعلق بحرية تنقالته أو ممارسة أنشطة معينة حددتها المادة 125 مكرر ق. إ.ج، ويكون هذا القرار كذلك مسببا ومعلال، ويكون قابل لالستئناف من طرف المتهم. فهذا األخير في حالة رفض الطلب ملزم بأن يصدر قرار برفض طلب اإلفراج، يكون مسببا تسبيبا كافيا بصورة تجعله مقنعا ومعتمدا على وقائع القضية وظروف الحال، ويجوز للمتهم استئنافه. 6-األمر برفض إجراء خبرة: وهو ذلك القرار الذي يصدره قاضي التحقيق في مواجهة طلب المتهم الرامي إلى إجراء خبرة فنية، إ.ج، وذلك مهما كانت علتها وسبب وجودها سواء تعلق األمر بقرار يصدره قاضي التحقيق من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من النيابة العامة أو دفع تقدم به أحد الخصوم، حيث يرى القضاء في هذا النوع من القرارات بأنها قرارات تنظيمية ليس فيها مساسا بحقوق الدفاع وال حق االتهام. حيث ما سمح للمدعي المدني استئنافه ال يصل الى ما أجيز للمتهم والقانون بتفريقه بين المتهم والمدعي المدني في هذا المجال كان واضعا أمام عينه مكانة كل منهما في منزلته القانونية فالمتهم قد يكون محاطا بعدة إجراءات تقيد حريته أو تمس شخصه أو جسمه أو ماله، ومن كثرة ضماناته وطرق استئنافه ألوامر قاضي التحقيق بينما المدعي المدني 1 هو طالب حق وليس متهما . ولقد حددت المادة 173 من ق إ ج األوامر التي يجوز للمدعي المدني أو محاميه استئنافه على سبيل الحصر و هي كالتالي: 1 - سماتي الطيب، حماية حقوق ضحية الجريمة خالل الدعوى الجزائية، مؤسسة البديع للنشر و الخدمات اإلعالمية، الجز ائر، س2008 ، ص189 28 أمر رفض التحقيق: وهو ذلك األمر الذي يتخذه قاضي التحقيق في مواجهة شكوى مصحوبة بادعاء مدني بغرض تحريك الدعوى العمومية في إطار أحكام المادة 72 ق. إ.ج، فيقرر قاضي التحقيق رفض إجراء التحقيق فيه بقرار مسبب يكون قابال لالستئناف من طرف المدعي المدني أمام غرفة االتهام. إ.ج أو على إثر منازعة في اإلدعاء من قبل طرف مدني أخر أثناء سير الدعوى تطبيقا لمقتضيات المادة 74 ق. إ.ج أو من النيابة العامة، حيث يجوز استئناف ذلك األمر الفاصل في المنازعة كيفما كان مآله بالقبول أو الرفض. غير أنه ال يجوز للمدعي المدني استئناف األمر القاضي برفض إجراء التحقيق في موضوع متابعة قضائية قامت بها النيابة العامة حتى و لو كان قد سبق له أن تأسس في الدعوى و سمع في القضية بصفته طرفا مدنيا أمام قاضي التحقيق، ومن جهة أخرى فإنه يجوز للمدعي المدني استئناف األمر الذي يقرر بمقتضاه قاضي التحقيق اختصاصه بنظر الدعوى سواء من تلقاء نفسه أو بناء على دفع من أحد الخصوم، وعليه والحالة هذه فإذا قرر قاضي التحقيق عدم اختصاصه بنظر اإلدعاء المدني سواء بسبب المحل 2 أو الوقائع كان من حق المدعي المدني رفع استئنافه أمام غرفة االتهام. غير أنه إذا كان قرار عدم االختصاص ينصب على الدعوى العمومية نفسها وكانت النيابة العامة هي التي حركت الدعوى فال يجوز للطرف المتدخل في الخصومة بصفته مدعيا مدنيا أمام قاضي التحقيق رفع االستئناف، ومع ذلك فقد يحق للمدعي المدني إبداء المالحظات والتحفظات بشأن هذه الحاالت طبقت لمقتضيات المادة 127 ق. والقاعدة العامة أن أجال االستئناف بالنسبة لجميع الخصوم المحددة قانونا وا 1 -زواوي آمال، مراقبة التحقيق القضائي في التشريع الجزائري )مذكرة ماجستير في الحقوق( جامعة محمد خيضر بسكرة س2004 ، 30 هو ثالثة أيام، غير أن المشرع أعطى مهلة أطول حددها بعشرين يوما للنائب العام حتى يتمكن من استعمال حقه في اإلشراف على مباشرة الدعوى العمومية. ويختلف األمر بالنسبة لغير أطراف الخصومة، فقد أجاز المشرع لمن مسه إجراء من إجراءات التحقيق بضرر أن يطعن فيه ولو لم يكن طرفا في الدعوى، إ.ج إذ أنها أجازت للغير الذي يدعي حقا في األشياء المضبوطة أن يطلب من قاضي التحقيق تسليمها إليه، وكذلك يمكن تقديم طلب اإلفراج المؤقت عند إحالة الدعوى على محكمة الجنايات وبين الدورتين النعقاد محكمة الجنايات وكذلك في حالة صدور حكم بعدم االختصاص وعلى وجه عام في جميع األحوال التي لم ترفع القضية فيها فيها ألية جهة قضائية و في حالة الطعن بالنقض في قرار صادر عن غرفة االتهام و الى أن يصدر حكم المحكمة العليا تفصل في طلب اإلفراج آخر جهة نظرت في الدعوى إذا كانت غرفة االتهام آخر جهة تطبيقا ألحكام المادة 128 ق. إ.ج، وكذلك تكون غرفة االتهام مختصة في النظر في طلب اإلفراج في حالة تنازع االختصاص وعلى كل حال في أي مرحلة لم تطرح القضية على أية جهة قضائية. 2 -طلب رفع الرقابة القضائية : إذا لم يفصل قاضي التحقيق في الطلب خالل مهلة 15 يوما من تقديم الطلب يمكن 2 للمتهم أو وكيل الجمهورية أن يلجا مباشرة إلى غرفة االتهام ، وعلى هذه األخيرة أن تصدر قرارها خالل 20 يوما من تاريخ رفع القضية إليها ويكون قرارها غير قابل للطعن. 3-طلب إجراء خبرة: في حالة ما إذا لم يبت قاضي التحقيق في الطلب المتعلق بإجراء خبرة خالل 30 يوما، يرفع الطلب مباشرة إلى غرفة االتهام خالل 10 أيام ولغرفة االتهام الفصل في الطلب خالل 1- -خطاب كريمة، "الحبس االحتياطي والمراقبة القضائية"،