اختلف العلماء في مبحث الامر بجميع مسائليه إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ النَّدْبُ أَوِ الْإِبَاحَةُ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ. إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى قَصْدِ التَّكْرَارِ، وَالْأَمْرُ بِإيجَادِ الْفِعْلِ أَمْرٌ بِهِ، كَالأَمْرِ بِالصَّلَاةِ أمْرٌ بِالطَّهَارَةِ الْمُؤَدِّيَةِ إِلَيْهَا، اختُلف في صيغة الأمر إذا أطلقت: هل تقتضي المرة أو التكرار؟ وهو الصحيح، وفي ذلك قال المصنف: "ولا تَقْتَضِي التَّكْرَارَ عَلَى الصَّحِيحِ، لأن ما قصد من تحصيل المأمور به لا يتحقق إلا بها،