الفصل الأولالأعمال التجاريةالمبحث الأول:- معايير(نظريات) التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني:-لم يضع المنظم تعريفا لما هو عمل تجاري أو عمل مدني وانما اكتفى فقط لذكر بعض الحالات التي اعتبرها اعمال تجارية لذلك سنتكلم هنا عن بعض النظريات التي حاولت وضع معايير ممكن الاستناد عليها فيي الفصل بين العمل التجاري والعمل المدني:--1 نظرية المضاربة:-طبقا لهذه النظرية يعتبر العمل تجاري اذا كان بقصد المضاربة اي تحقيق الربح فإذا كان القصد من العمل تحقيق الربح فهو عمل تجاري واذا لم يكن كذلك فالعمل مدني فلا تعتبر الأعمال التبرعية كأعمال البر والإحسان أعمال تجاريه وكذلك أعمال الجمعيات التعاونية لانتفاء الربح ،الا ان ما يعيب هذه النظرية ان هناك العديد من الأعمال تهدف الى تحقيق الربح بالرغم من انها مدنية كأعمال المحامين والمهندسين والأطباء.الخ، وكذلك هنالك اعمال لا تستهدف تحقيق الربح بالرغم من ان الرى مستقر انها تجارية مثل التصرفات الخاصة بالأوراق التجارية .-2 نظرية التداول :-مفهوم هذه النظرية انها تعتبر العمل تجاريا إذا كان يتعلق بالوساطة في تداول الثروات من وقت خروجها من يد المنتج الى تاجر الجملة الى تاجر التجزئة وصولا الى المستهلك، فكل عمل يهدف الى تحريك الثروات ويساعد على تنشيط حركتها يكون عملا تجاريا اما الأعمال التي لا يوجد فيها تداول للثروات او التوسط فلا تعتبر اعمال تجارية وبالتالي يخرج من إطار هذه النظرية الأعمال الاستهلاكية وتعتبر بالتالي اعمال مدنية لأنه لا يوجد فيها انتقال من يد الى يد الا ان ما يعيب هذه النظرية ان هناك اعمالا استقر الرأي على انها تجارية رغم انه لا يوجد فيها تداول للثروات مثل أعمال المناجم (الصناعات الاستخراجية) وأعمال مكاتب الأعمال (وكالات الإنشاء).-3 نظرية المشروع :-تقوم هذه النظرية على أساس اتخاذ صفة الحرفة التجارية كمهنة، وهي رجوع الى النظرية الشخصية السابق الاشارة إليها الا انها تضيف ان اي عمل تجاري يستعمل فيه رأس مال والآلات وعمال ويستعمل على شكل مشروع يعتبر عمل تجاري لتوافر عنصر التكرار او الاحتراف فيه الا ان ما يعيب هذه النظرية ان هناك اعمال متفق على انها تجارية على الرغم من انها قد تقع بصورة فردية ولمرة واحدة ودون مشروع معين كالشراء لأجل البيع بقصد تحقيق الربح، فهذا عمل تجاري لم يتم على سبيل مشروع حسب منطق هذه النظرية.موقف التنظيم السعودي كغيره من التشريعات-كما سيأتي بيانه -سنجد في ذكره للأعمال التجارية قد اخذ بجميع النظريات السالف بيانها دون الاقتصار على واحدة دون الاخرى.المبحث الثانيأهمية التمييز بين الأعمال التجارية والأعمال المدنية:- (مهم)تأتي أهمية التفرقة بين الأعمال التجارية والأعمال المدنية لبيان القواعد الواجب تطبيقها على العمل سواء أكان تجاري أم مدني (وبعبارة اخرى نحن لماذا نفرق بين العمل التجاري والعمل المدني) طبعا لبيان القواعد الواجب تطبيقها، وأهم هذه القواعد هي:--1 حرية الثبات:-القاعدة في الأعمال التجارية انه يجوز اثباتها بكل وسائل الثبات دون التوقف عند شرط الكتابة فيجوز اثبات هذه الأعمال بشهادة الشهود والقرائن والدفاتر التجارية والفواتير والمراسلات التجارية، وذلك نزولا عند قوله تعالى: " يأيها الذين امنوا اذا تداينتهم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه .إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها"282 : سورة البقرة.ودلالة هذه الآية الكريمة انها قد استثنت الأعمال التجارية من شرط الكتابة بمعنى أنه يجوز اثباتها بكل وسائل الاثبات بخلاف الأعمال المدنية التي أشترط فيه الكتابة ، ولعل السبب في هذا الخلاف بين الأعمال التجارية والمدنية لما تتطلبه العمليات التجارية من سرعة في انجاز العقود لذلك لا بد من تبسيط الإجراءات لإتمام وتنفيذ هذه العمليات دون الوقوف عند شكليات معينة تعيق حركة التجارة ،لأن التاجر متى عرف أن حقه سوف يضيع إن لم يكتبه سوف يتسم عمله بالبطء لحين تحرير هذه البينة ،أما اذا عرف ان حقه يستطيع تحصيله دون تحرير هذه البينة سيعمل بشكل أسرع لأنه قادر على اثباته بكل وسائل الإثبات .-2 التضامن :-التضامن لا يكون بطبيعة الحال الا في حالة تعدد المدينين في الالتزام الواحد كأن يشتري مجموعة اشخاص سيارة واحدة من شخص ما ففي هذه الحالة فإن القاعدة العامة في القانون المدني أن التضامن بين هؤلاء المدينين ال يكون واقعا بينهم الا اذا تضمن عقد البيع شرطا يقضي بوجود التضامن بينهم تطبيقا لقاعدة ان التضامن في الالتزامات المدنية ال يفترض فإذا متنع هؤلاء المدينين حسب المثال السابق عن دفع قيمة السيارة في الوقت المتفق عليه فإن الدائن لا يستطيع الرجوع على أحد من هؤلاء المدينين لمطالبته بقيمة كل الدين بل الدين ينقسم بين جميع المدينين كل بقدر نصيبه ،اما اذا كان العمل تجاري اي ان عملية الشراء كانت بقصد البيع تحقيقا للربح فإن التضامن يفترض بين هؤلاء المدينين تطبيقا لقاعدة التضامن في الالتزامات التجارية مفترض دون ان يتضمن عقد البيع ذلك ، فيحق للدائن على هذا الأساس الرجوع على أي احد من هؤلاء المدينين ومطالبته بكل الدين دون أن يحق لهذا الأخير الدفع بإنقسام الدين بينه وبين غيره من المدينين . وهنا نال حظ اهمية التفرقة بين إن كان العمل تجاري أو مدني. واذا ما طالب الدائن بدينه فيجب على المدين ان يوفي بها، الا انه استثناءي في الديون المدنية يمكن للقاضي ان يعطي للمدين مهلة للوفاء، اما الديون التجارية اي الناشئة عن عمل تجاري لا يجوز للقاضي اعطاء للمدين مهلة للوفاء فالدائن وعادة ما يكون تاجر بحاجة للسيولة في وقتها لتحريك عمله التجاري علاوة انه يكون في أغلب الأحيان عليه ديون تجارية يرغب في سدادها ويعول على الوفاء في الوقت المحدد من طرف المدين فالتأخير يسبب له حرج كبير بعكس الدائن في الإلتزام المدني والذي سيأخذ الدين لصرفه على الاستهلاك الشخصي فالا يتضرر مثل التاجر، لذا فإنه لا يجوز وكقاعدة تأجيل الدين الناشىء عن عمل تجاري .-4 الإفلاس :-الإفلاس نظام قانوني يطبق على التاجر عند توقفه عن دفع ديونه بحيث ترفع يده عن ادارة امواله ويعين امين للفلسة ليتولى ادارة اموال المفلس وسداد ديونه، وهذا العقاب لا يقع الاعلى كل من تمتع بصفة التاجر وهذه الصفة لقيامها يجب توافر شرطين أولا :- ان يمارس التاجر عمل تجاري وثانيا:- ان يكون ممارسة هذا العمل على سبيل الاحتراف في هذه الحالة يتمتع بصفة تاجر ، وعليه فإن اهمية التمييز بين العمل المدني والعمل التجاري له اهمية في تحديد صفة التاجر وبالتالي خضوعه للإفلاس .-5 الإختصاص القضائي :- لقد اخذت بعض التشريعات بمبدأ الاختصاص القضائي وبالتالي وجود محاكم تنظر النزاع التجاري ومحاكم تنظر النزاع المدني كفرنسا والمملكة العربية السعودية خاصة بعد تعديل نظام القضاء السعودي بإيجاد محاكم تجارية مختصة ،وهنا تكمن عملية التميز بين العمل المدني والعمل التجاري لتحديد المحكمة المختصة .المبحث الثالثأنواع الأعمال التجاريةالمطلب الأول - الأعمال التجارية بحكم طبيعتها الذاتيةلقد جاء ذكر بعض لهذه الأعمال بنص المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية ونود أن نشير هنا الى أن ذكر هذه الأعمال بنص هذه المادة جاء على سبيل الذكر لا الحصر بحيث اذا وجدت في المستقبل أعمال تجارية مشابهة لطبيعة الأعمال المذكورة في هذه المادة يمكن اعتبارها تجاريه .ملاحظة هامة: ما يقصد بعبارة عمل تجاري منفرد : أي أن العمل يعتبر تجاري ولو وقع مرة واحدة من أي شخص دون اشتراط التنظيم أو التكرار . وأما ما يقصد بعبارة عمل تجاري يمارس في اطار مشروع :أي أن المنظم اشترط لإعتبار العمل تجاري أن يمارس في اطار تنظيم – تكرار- )عمال ، رأس مال ،الآت)= مشروع.¤ العمل التجاري الأول - شراء المنقولات بقصد بيعها لتحقيق الربح . (عمل تجاري منفرد)لقيام تجارية هذا العمل يجب توافر أربعة شروطالشرط الأول :- أن يبدأ العمل بالشراء :- اي ان تكون هناك اسبقية في الشراء ،وبالتالي لا يعتبر هناك عمل تجاري لعدم وجود أسبقية في الشراء ما يلي:-–1 بيع الأموال التي يتم تملكها بموجب الإرث ، فمن باع مال ورثه فلا تعتبر عملية هذا البيع عمل تجاري لعدم اسبقية الشراء وانما تعتبر عملية البيع هذه عمل مدني حتى لو حقق ربحا من البيع .-2 الأعمال الزراعية وأعمال الصيد: - وذلك ايضا لعدم اسبقية الشراء فالمزارع عندما يبيع مزروعاته التي انتجتها الأرض يعتبر عمله عمل مدني وكذلك الصياد الذي يصطاد ويبيع لا يعتبر عمله تجاري لعدم اسبقية الشراء.-3 المهن الحرة والإنتاج الذهني :- وهي مجموعة من المهن الحرة التي تعتمد على استغلال القدرات الشخصية للأفراد ومواهبهم وافكارهم ومثالهم الطبيب والمحامي والمهندس والرسام والفنان حيث ان اعمالهم لا تعتبر تجارية رغم انها تحقق لهم ارباحا عالية ، الا انه اذا قام الطبيب مثلا بإنشاء مستشفى باستعمال راس مالي ومعدات طبية والمضاربة على أجور العمال (الأطباء) فهو بهذه الحالة يعتبر عمله تجاري لأنه دخل في اطار المشروع والمضاربة لتحقيق الربح فيعتبر عمله تجاري وقس على ذلك المهندس وغيره اذا قام بعمله في اطارمشروع .الشرط الثاني: -ان يرد الشراء على منقول:-سواء اكان هذا المنقول ماديا كالبضائع اوالسيارات .الخ او منقولات معنوية كالعلامات التجارية وبراءات الاختراع .الخ.الشرط الثالث: -ان يكون الشراء بقصد البيع: -يجب أن يكون القصد من الشراء البيع فيما بعد فإذ كان القصد من الشراء ليس البيع لا يعتبر العمل تجاري كمن يشتري بقصد الإقتناء لنفسه ولو باع هذا الشي فيما بعد، فالعبرة اذا بتحديد تجارية العمل نية البيع وقت الشراء.الشرط الرابع: -ان يكون الشراء بقصد تحقيق الربح:-وبالتالي العمليات التي لا يقصد منها الربح فلا تعتبر عمل تجار كعمل الجمعيات الخيرية فهي تهدف أصلا الى تحقيق اعمال يقصد من ورائها البر والإحسان للفقراء بتوزيع الأرباح عليهم فالربح ليس مقصدا ذاتيا لمصلحتهم.¤ العمل التجاري الثاني : شراء الأشياء المنقولة لأجل تأجيرها او استئجارها لأجل تأجيرها ثانية . (عمل تجاري منفرد)هي حالة الشراء ليس بقصد البيع كما في الحالة السابقة وانما الشراء بقصد التأجير او الاستئجار بقصد التأجير مرة ثانية فمتى تم العمل على هذا النحو اعتبر العمل تجاري .¤ العمل التجاري الثالث : أعمال الصرافة (عمل تجاري منفرد) ومعاملات المصارف بوجه عام . يشترط فيها أن تمارس في إطار مشروع)يقصد بأعمال الصرافة والمبادلات المالية جميع انواع التعامل الذي يتناول العملات الأجنبية كبيعها وشراءها ومبادلتها وكذلك التعامل بالمعادن الثمينة كالذهب .اما اعمال المصارف فيقصد بها جميع عمليات البنوك سواء أكانت مملوكة للقطاع العام او الخاص وهذه الأعمال كثيرة ولا حصر لها ومنها على سبيل المثال عمليات الاقتراض والاستقراض اودائع الائتمان والاعتمادات المستندية والحسابات الجارية واجارة الخزائن وخطابات الضمان وعمليات سحب وخصم الأوراق التجارية.الخ .¤ العمل التجاري الرابع : توريد المواد . (يشترط فيه أن يمارس في إطار مشروع)يعرف عقد التوريد بأنه عقد يلتزم بموجبه المورد بأن يسلم موادا او ان يقوم بتأدية خدمات معينة في اوقات محددة او بدفعات متعاقبة " ومن الأمثلة على هذا العقد التعهد بتوريد الأغذية لمستشفى او لمؤسسة او جمعية وكذلك القيام بخدمات معينة مثل خدمات التنظيف في منشأة معينة لمدة محددة ويشترط التكرار التيان هذا العمل لإعتباره عملا تجاريا لا ان يمارس لمرة واحدة .¤ العمل التجاري الخامس: أعمال الصناعة الا اذا كان تحويل المواد يتم بعمل يدوي بسيط . (يشترط فيه أن يمارس في إطار مشروع)يقصد بأعمال الصناعة اي تحويل او تعديل للمواد الأولية الخام الى سلع وبضائع فهي تشمل تحويل المواد الى مواد اخرى او دمج مجموعة من المواد لتشكل مادة جديدة وفي العادة تتخذ اعمال الصناعة شكل مشروع مثل التنظيم وراس المال والعمال والأرض والمنشآت والآلات وغيرها. وعلى ذلك لا تعتبر اعمال تجارية الصناعات البسيطة التي تتم بعمل يدوي بسيط او الحرف الصغيرة التي تقوم على الفن والجهد البسيط ومثال ذلك ما يقوم به الصانع والحرفي فأن اعمالهم تعتبر مدنية.¤ العمل التجاري السادس: الوكالة بالعمولة (يشترط فيها أن تمارس في إطار مشروع) والسمسرة . (عمل تجاري منفرد)الوكيل بالعمولة هو الذي يأخذ على نفسه ان يتعاقد مع الغير بإسمه الخاص ولكن لحساب موكله بمقابل عمولة ،ومثال ذلك من يكون وكيل لمنتج معين لشركة ما سواء كانت وطنية او اجنبية فيتعاقد هذا الوكيل مع الغير لبيع منتجات هذه الشركة بإسمه الخاص ودون ان يفصح عن اسم الشركة مقابل عمولة يتلقاها من هذه الشركة فالعمل الذي يقوم به هذا الشخص يعتبر عملا تجاريا بصريح نص المادة .اما فيما يتعلق بعقد السمسرة فهو عقد يلتزم فريق يدعى السمسار لأن يرشد الفريق الآخر لعقد اتفاق ما او ان يكون وسيطا له في مفاوضات التعاقد مقابل اجر " فهذا العمل يعتبر تجاري .¤ العمل التجاري السابع: التامين بأنواعه . (يشترط فيه أن يمارس في إطار مشروع)عقد التامين يعرف بأنه عقد يلتزم به المؤمن (شركة التامين) بأن تودي الى المؤمن له او الى المستفيد الذي اشترط التامين لصالحه مبلغا من المال في حال وقوع الحادث مقابل مبلغ محدد اواقساط دورية يوديها المؤمن له للمؤمن " وعلى ذلك فان التامين يعتبر عمل تجاري.¤ العمل التجاري الثامن :المشاهد والمعارض العامة . (يشترط فيها أن تمارس في إطار مشروع)تشمل المشاهد والمعارض العامة كل الأماكن التي يتم تجهيزها واعدادها لاستقبال جمهور المشاهدين مقابل اجرة معينة مثل دور العرض والمسارح والملاهي والسينما والمطاعم والمقاهي والفنادق والسيرك .الخ وتعتبر هذه الأعمال تجارية لكونها تهدف للربح اضافة الى انها تتم في اطار مشروع ،اما بالنسبة لعمل الفنانين او الممثلين او اللاعبين داخل هذه المعارض او الملاعب فان العمل يعتبر مدني بالنسبة لهم النهم يعتمدون في عملهم على مهارتهم وفنهم ،