الفرع الأول : شرط المشروعية يكون المبيع مشروعا أي قابل للتعامل فيه طبقا لنص المادة 93 من ق. م.ج كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو حكم القانون يصلح أن [2]