موقف الفقه الإسلامي من الفوائد البنكية: ذهب عامة الباحثين المعاصرين في الفقه الإسلامي إلى أن هذه الودائع حقيقة ما هي إلا قرض من المودع للبنك وأن تسميتها بالودائع لا يُغير من حقيقتها الشرعية شيئاً، من ناحية وجوب رد مثلها، واستعمال البنك لها، بخلاف الوديعة التي يجب رد عينها لا رد مثلها، والأصل أنه لا ضمان على المودع عنده ما لم يتعد أو يفرط،