يضمن المساواة بين جميع الأفراد في اللجوء إلى القضاء دون تمييز لتحقيق العدالة وسيادة القانون. ب. تكريسه في النصوص الرسمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948): المادة 7. العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (1966): المادة 14. اتفاقية القضاء على التمييز العنصري (1965): المادة 5. مثال: ضمان المساواة أمام القضاء للنساء والأقليات. المادة 34: تحقيق المساواة بين المواطنين. المادة 140:استقلال القضاء وضمان المساواة. قانون الإجراءات المدنية والإدارية: المادة 3: حق التقاضي للجميع. القانون العضوي 05-11: حياد القضاء وضمان المساواة. مثال: حق المواطنين والمقيمين في رفع القضايا أمام المحاكم دون تمييز. ب. تكريس مبدأ حق التقاضي في النصوص الرسمية: المادة 8 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: "لكل فرد الحق في اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه من أي انتهاك لحقوقه الأساسية". المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على حق الأفراد في محاكمة عادلة وعلنية. الدستور الجزائري: المادة 139 تضمن حق كل فرد في اللجوء إلى القضاء. قانون الإجراءات المدنية والإدارية يكرس آليات لتمكين الأطراف من ممارسة هذا الحق. قانون العقوبات الجزائري يوفر الحماية للأفراد ضد أي انتهاك أو تعسف يطال حقوقهم الأساسية. يقصد به إمكانية إعادة النظر في الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية أمام درجة أعلى (محكمة الاستئناف) لضمان تحقيق العدالة. ب. تكريس مبدأ التقاضي على درجتين في المواثيق الدولية: المادة 14/5 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: تكفل لكل مدان حق مراجعة قضيته أمام محكمة أعلى. الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تؤكد هذا المبدأ في المادة 2 من البروتوكول السابع. ج. تكريس مبدأ التقاضي على درجتين في التشريعات الوطنية: الدستور الجزائري: المادة 151 تؤكد على مبدأ التقاضي على درجتين. قانون الإجراءات المدنية والإدارية ينص على إمكانية الطعن بالاستئناف في الأحكام الابتدائية أمام المحاكم العليا. قانون الإجراءات الجزائية يسمح بمراجعة الأحكام الجنائية أمام الجهات الأعلى. في القضايا المدنية: يمكن الطعن في حكم صادر عن محكمة ابتدائية لدى مجلس القضاء. في القضايا الجزائية: يجوز للمتهم أو النيابة الطعن في الأحكام الابتدائية أمام محكمة الاستئناف