قوله : « کتاب الصيام ، سبق لنا أن الفقهاء - رحمهم الله - يسمون بالكتاب ، والفصل لمفردات المسائل . فمثلا كتاب الطهارة جنس ، أنواعه : باب المياه ، فكتاب الصيام هذا جن لأن ما سبقه في الصلاة والزكاة وهذا هو الصيام . ورتب العلماء - رحمهم الله - الفقه في باب العبادات على حسب حديث جبريل - عليه السلام ، وحديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما . في بعض ألفاظه فقدموا الصلاة ، وقدمت الطهارة قبل الصلاة لأنها شرط ، وهي مفتاح الصلاة فقدموها على الصلاة ، وإلا لأدرجوها ضمن شروط الصلاة ، أي : في أثناء كتاب الصلاة ، وأن الكلام عليها كثير قدموها على كتاب الصلاة .