يعتبر أصحاب هذا القول الأوراق النقدية بدلا لما استعيض بها عنه من الذهب والفضة فتعامل معاملتهما، بل هي أجناس أخرى بحسب الدول المصدرة لها، وهذا القول هو السائد الآن والمفتى بمقتضاه في أحكام التعامل بالنقود الورقية، وبه صدرت قرارات من بعض المجامع الفقهية (30) . فلا يجوز بيع الجنس الواحد فيها بفضة ببعض مؤجلا ولا متفاضلا، كما أنه لا يجوز شراء الذهب أو الفضة بالورق النقدي دون تقابض 3- جواز السلم بها. 4- اعتبارها متفرعة عن جنسين هما الذهب والفضة بغض النظر عن أشكالها وأسمائها وجنسياتها، فما كان متفرعا عن ذهب فله حكم الذهب، وما كان متفرعا عن فضة فله حكم الفضة. 5- إذا اتفق جنسان من الورق النقدي أحدهما متفرع عن فضة جاز فيهما التفاضل إذا كان يدا بيد. 6- إذا اتفق نوعان من الورق النقدي متفرعان عن ذهب أو فضة امتنع التفاضل بينهما في الصرف؛ فإذا افترضنا أن الدينار الجزائري والدينار التونسي متفرعان عن فضة امتنع الصرف بينهما إلا بشرط تساويهما في القيمة. وإذا افترضنا أن الدينار الجزائري والأورو متفرعان عن ذهب امتنع مصارفتهما إلا بشرط تساويهما في القيمة أيضا. ن (32) إلى انتقاد ولقد ذهب بعض الباحثين المعاصرين القول بأن الأوراق النقدية أجناس ربوية، 1- أن منشأ القول بأن الأوراق النقدية أجناس ربوية هو كون النقود الورقية مرتبطة قديما - بالذهب والفضة ارتباطا صحيحا، ولكن الذي طرأ هو انفكاك الارتباط بين الورق النقدي وبين النقدين الذهب والفضة من أوائل الحرب العالمية الثانية أو قبلها، حتى صار الورق عملات مستقلة استقلالا كاملا عن الذهب وليس لها به أي ارتباط، ومع ذلك كله ظل القول عند الفقهاء يستصحب ارتباط الورق النقدي بالذهب والفضة، فكانت فتواهم بناء على ذلك، واستمرت المجامع الفقهية على الطريقة القديمة في اعتبار الورق النقدي ربويا قياسا على الذهب. ويرى أصحاب هذا التوجه وجوب إعادة النظر في قياس الأوراق النقدية بالذهب بناء على اعتبار الأوضاع التي جدت على (33). ب - أساس هذا القول النظرية البديلة) هو أن الأوراق النقدية بديلة عن الذهب والفضة مع أن تلك الأوراق يستعاض بها عن غير النقدين؛ حيث يذهب أصحاب هذا النقد الموجه إلى هذا القول إلى أن أغلب . المعاملات بهذه الأوراق النقدية حال النسيئة يشكل ضررا فادحا في حق البائع والمقرض إذا كيفت على أنها أجناس ربوية، وهو أكل المقرض مال المقترض بغير حق، وستكون نتيجة ذلك إما امتناع الناس عن الاقتراض تماما، وكل ذلك بلاء (34).