اننا وللرد على ما جاء وبالعوده الى ملف الدعوى موضوع القرار المستانف وكون ان محكمة الاستئناف محكمة طعن وموضوع ولها ما لمحكمة الدرجة الاولى من سلطة في تقدير البينات المقدمة بملف الدعوى الصادر بها الحكم المستانف ووزنها للوصول فيما اذا كانت تلك البينات بالفعل تؤدي للنتيجة التي انتهت اليها محكمة الدرجة الاولى ام لا وعليه وبالرجوع الى افادة المتهم ( المستانف )المعطاه لدى النيابة العامة بتاريخ 17/11/2013 المبرز ن/1 والتي جاء فيها ( مذنب وفي السرقة لم يكسر ساعة الدخول ولكنه توجه الى الروف المقابل لروف المشتكية وهو قيد التشطيب وقفز الى روف المشتكية ودخل من باب البلكونه الى داخل المنزل واخذ مبلغ 200 شيكل كانت موجوده على الطاولة وهي ورقة نقدية ماسكه وفتش في خزائن احد الغرف ولم يجد شيء ودخل الى احد الغرف وشاهد بلفون موجود على الطاولة موضوع في علبه كرتون واخذ البلفون والمبلغ وغادر بنفس الطريقة التي دخل بها وانه دخل الى الروف قيد الانشاء عن طريق الدرج وكان باب الروف مفتوح ودخل الى الروف الاخر وقبل دخوله الى المنزل قام بطرق باب المنزل ليتاكد من خلو الساكنين ولما تاكد دخل من باب البرنده عن طريق التسلق عبر الدربزين ووصل الى الروف من جهة البرنده وانه تصرف بالمبلغ الذي سرقه واتلف البلفون لكونه لم يشتغل والفعل تم قبل رمضان على وجه التقريب وانه اعترف امام الشرطه بارادته وبحريه ولم يساعده احد او يحرضه على السرقة ولم يكن يعرف المنزل من قبل وكان وقت السرقه بالنهار. 
وجاءت افادة المشتكية مؤيدة لما جاء في افادة المستانف لدى النيابة حيث تقول بعد ساعتين ذهبت لتتفقد مبلغ 200 شيكل كانت تضعها على سطح الطاوله ولم تجدها وفي اليوم التالي شاهدت دفات الخزائن العليا في غرفة النوم مفتوحة وبدات تشك في موضوع السرقة وبعد ذلك ذهبت الى غرفة نوم اخرى حيث كانت تضع موبايل من نوع نوكيا لون اسود كانت تضعه في علبه مخصصة لوضع الاغراض الخفيفة على مكتب داخل الغرفة ولم تجده زاد شكها بحصول السرقة ولم تبلغ الشرطة ولم تقدم شكوى وقبل اسبوع اتصلت بها الشرطه في رام الله من اجل تقديم شكوى كونهم اكتشفوا بان شقتهم تعرضت للسرقة وان من سرقها هو المستانف واخبروها انه اعترف بذلك وانه دخل المنزل عن طريق الروف المقابل واما بخصوص ماجاء بان متابعة اجراءات الدعوى جاء مخالفا لاحكام المادة 5 من الاجراءات الجزائية وللرد على ما جاء نقول ان جريمة السرقة خلافا لاحكام المادة 404 لسنة 60 لم يعلق القانون تحريكها على شكوى جزائية او ادعاء بالحق المدني وان ما انبات به المادة 5 من القانون المذكور جاءت حصرا في الشكاوي التي لا يكون بها حق عام واما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف والذي ينعى وكيل المستانف من ان المشتكية لم تتقدم بشكوى ولم تخبر الشرطة بواقعة السرقة وان تقرير الكشف والمعاينة تم بتاريخ 14/11/2013 اي بعد مرور ستة شهور وللرد على ما جاء نقول ان وكيل المستانف وبجلسة 22/04/2014 صرح بعدم ممانعته من ابراز شهادة الشاهدة المشتكية لدى النيابة العامة ومحضر المعاينة على مسرح الجريمة وتقرير الكشف والمعاينة وشهادة منظمها لدى النيابة العامة وبالتالي لا يمكن النعي بان ما جاء جرى تقديمه بعد ستة شهور.